قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية

      التعليقات على قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
يقصد بالتعابير التالي لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:-
1 – المؤسسة شبه الرسمية – كل مؤسسة يعينها وزير المالية ببيان ينشره في الجريدة الرسمية اذا كانت منشاة وفقا لاحكام قانون ولها شخصية معنوية ويديرها مجلس ادارة خاص بها وتكون اموالها حكومية او ناجمة من استثمار اموال حكومية عدا البلديات والادارات المحلية والمؤسسات التابعة لها.
2 – الربح الصافي – زيادة مجموع الايرادات السنوية للمؤسسة شبه الرسمية على مجموع نفقاتها السنوية بموجب حساباتها النهائية.
3 – رصيد التشغيل – المبالغ النقدية الودائع والاستثمارات القصيرة الاجل التي تحتفظ بها المؤسسة شبه الرسمية عملا بالفقرة (1) من المادة السادسة لمواجهة نفقاتها السنوية وفق ميزانيتها المصدقة.

مادة 2
1 – على المؤسسات شبه الرسمية كافة ان تقدم ميزانياتها السنوية الى وزير المالية للمصادقة عليها قبل ستين يوما على الاقل من بدء سنة الميزانية. وعلى وزير المالية ابداء اعتراضه عليها ان وجد خلال المدة المذكورة.
2 – على المؤسسات شبه الرسمية كافة ان تقدم حساباتها النهائية الى وزير المالية لتدقيقها خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوما من نهاية السنة التي تتعلق بها.

مادة 3
1- مع مراعاة احكام قانون التنمية الصناعية تخضع جميع المؤسسات شبه الرسمية لقانون ضريبة الدخل وان نصت قوانينها الخاصة على خلال ذلك.
2 – تستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة الدوائر ذوات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة والبنك المركزي العراقي.

مادة 4
1 – تدفع جميع المؤسسات شبه الرسمية، باستثناء المؤسسات ذوات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة الى الخزينة 25٪ من ربحها الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل والتخصيصات المسموح بها بموجب قوانينها هذا ما لم ينص في قانونها على دفع نسبة اعلى من ذلك. ويسجل ما بقي بعد ذلك لحساب راس مال المؤسسة المدفوع حتى يبلغ الحد المقرر له بالقانون وعند ذلك يدفع 50٪ من الربح الصافي الى الخزينة ويسجل الباقي لحساب راس مال المؤسسة الاحتياطي ان وجد. ويدفع الربح الصافي كله الى الخزينة بعد اكتمال راس المال الاحتياطي ويجري حساب الربح الصافي لغرض هذه الفقرة اعتبارا من اول السنة المالية الخاصة بالمؤسسة التي تلي تنفيذ هذا القانون.
2 – اذا لم يكن للمؤسسة شبه الرسمية المشمولة بالفقرة (1) من هذه المادة راس مال مقرر وراس مال احتياطي عند تنفيذ هذا القانون فيجب تحديد راس مال مقرر لها من قبل مجلس الادارة يوافق عليه وزير المالية. ويجوز تقرير راس مالها الاحتياطي بالطريقة ذاتها. ويعتبر راس المال المدفوع للمؤسسة هو قيمة موجوداتها بعد تنزيل قيمة مطلوباتها وذلك عند بداية السنة المالية الخاصة بالمؤسسة التي تلي تنفيذ هذا القانون.
واذا زادت قيمة موجودات المؤسسة بعد تنزيل قيمة مطلوباتها على راس مالها المقرر وراس مالها الاحتياطي (ان وجد) فتدفع الزيادة كلها الى الخزينة.

مادة 5
تدفع الدوائر ذوات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة زيادة ايراداتها على نفقاتها بموجب حساباتها النهائية الى الخزينة مع مراعاة احكام المادتين السادسة والسابعة.

مادة 6
1 – يقرر وزير المالية عند تنفيذ هذا القانون وكلما دعت الضرورة رصيد التشغيل لكل مؤسسة شبه رسمية باستثناء المصارف الحكومية.
2 – على المؤسسات شبه الرسمية عدا المصارف الحكومية ان تودع في حساب الخزينة خلال مدة يعينها وزير المالية ما يلي:-
ا – موجوداتها النقدية وقيمة استثماراتها المصرفية والمالية كما هو عند نهاية الدوام الرسمي من يقوم نفاذ هذا القانون بعد تنزيل رصيد التشغيل.
ب – مبالغ الايرادات المتحققة بعد التاريخ المبين في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 7
1 – للدائرة ذات الميزانية الملحقة بالميزانية العامة بعد موافقة وزير المالية ان تسحب من رصيد موجوداتها المودعة وفق الفقرة (2 – ا) من المادة السادسة ما تواجه به نفقاتها بموجب ميزانياتها السنوية حتى 31 – 3 – 1966 ويقيد ايرادا نهائيا للخزينة ما يبقى من الرصيد بعد التاريخ المذكور.
2 – للمؤسسة شبه الرسمية ان تسحب من رصيد المبالغ المودعة وفق المادة السادسة ما تستكمل به رصيد التشغيل وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية.

مادة 8
لوزير المالية اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 9
يلغى قانون ايداع الموجودات النقدية للدوائر ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة في حساب خزينة الجمهورية العراقية رقم (39) لسنة 1961 وكل نص مخالف لاحكام هذا القانون في القوانين الاخرى والانظمة الصادرة بموجبها.

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رجب سنة 1381 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر كانون الاول سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة

نشر في الوقائع العراقية عدد 617 في 14/12/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
تستهدف هذه اللائحة ثلاثة اهداف اساسية هي:
1 – تخصيص نسبة من الارباح السنوية الصافية للمؤسسات شبه الرسمية للميزانية العامة، وفقا لقانون الخطة الاقتصادية التفصيلية رقم 70 لسنة 1961.
وذلك ان قسما من المؤسسات شبه الرسمية قد موّل من تخصيصات الخطة الاقتصادية، وقد نصت المادة الرابعة عشرة من قانون الخطة الاقتصادية التفصيلية انف الذكر على اعتبار ارباح المشاريع المنفذة وفق القانون المذكور من مدخولات الميزانية العامة، وتركت للتشريعات الاخرى، ومنها هذه اللائحة، وضع الاحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ القاعدة التي اوردتها.
كما ان القسم الاخر من المؤسسات شبه الرسمية قد موّل اصلا من الميزانية العامة، فكان من الطبيعي ان تشارك الحكومة في ارباحها.
2 – اخضاع المؤسسات شبه الرسمية (عدا الدوائر ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة) لقانون ضريبة الدخل. فلقد وجد ان بعض المؤسسات المذكورة تدفع ضريبة الدخل، وبعضها الاخر قد اعفى منها دون مبرر، فكان من الضروري توحيد علاقة المؤسسات بالخزينة من هذه الناحية، وايجاد التكافؤ بين المصالح الحكومية والمؤسسات الاهلية في الخضوع للضريبة، مع مراعاة احوال الاعفاء المنصوص عليها في قانون التنمية الصناعية.
3 – ايداع الموجودات النقدية للمؤسسات شبه الرسمية (باستثناء المصارف الحكومية) في خزينة الجمهورية العراقية، لان توحيد الموجودات المالية للدولة يساعد على استخدام الاموال العامة بنطاق اوسع وبشكل اكثر تنسيقا. وكان قانون رقم 39 لسنة 1961 قد قرر هذا التوحيد بالنسبة لحسابات الدوائر ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة فقط، فاستكمل بهذه اللائحة تطبيق القاعدة على جميع المؤسسات شبه الرسمية.
ولتحقيق الاهداف المتقدمة فقد نصت اللائحة على الزام المؤسسات شبه الرسمية بتنظيم ميزانيات سنوية وحسابات نهائية خاضعة للتدقيق، وقررت لوزارة المالية درجة ملائمة من الرقابة على اعداد الميزانيات المذكورة وعلى تنفيذها. وقد قسمت المؤسسات شبه الرسمية من حيث نسبة ما تدفعه من ارباحها الى الحكومة الى قسمين:-
1 – المؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة، وقد اعفتها اللائحة من ضريبة الدخل والزمتها بدفع كل ارباحها الصافي الى الخزينة، وذلك مع السماح لها بتدوير ارباحها حتى نهاية سنة 1965 المالية، سواء في ذلك ارباحها المتراكمة من السنوات الماضية او ارباحها المستجدة، بحيث يتيسر لهذه المؤسسات تنفيذ المشاريع اللازمة لزيادة وتوسيع فعالياتها، ثم دفع فضلة الارباح المتبقية بعد ذلك الى الخزينة.
2 – المؤسسات شبه الرسمية الاخرى، وقد نصت اللائحة على وجوب تخصيص 25٪ من ارباحها السنوية الصافية بعد دفع ضريبة الدخل الى الخزينة حتى يكتمل راس مالها ثم تخصيص 50٪ من ارباحها حتى يكتمل راس مالها الاحتياطي (ان وجد)، ثم دفع الربح بعد ذلك كله الى الخزينة.