عنوان التشريع: بيان رقم 4197 تمديد فترة محددة بموجب القرار (1821) في 1-9-81 حول حقوق وذمم مالية بذمة الايرانيين المسفرين
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 4197
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم (1821) المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد (2825) في 13 – 4 – 1981, واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1566 في 9 – 10 – 1980 ولغرض فسح المجال امام المواطنين ممن له حقوق وذمم مالية بذمة الايرانيين المسفرين نتيجة تعامل تجاري او أي تعامل آخر شرعي يدخل وفق هذا المنظوق تقرر مايلي: –
1 – تمدد الفترة المحددة بموجب الفقرة (1) من بياننا المرقم (1821) اعلاه ليكون اخر موعد لقبول الطلبات في 1 – 9 – 1981 بعد الظهر . وتكون المراجعة في مقر السكرتارية العامة لتصفية ممتلكات اليرانيين المسفرين الكائن في بناية مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة وذلك بتقديم طلب يتضمن ماهية الالتزام او الحق موثقا بالمستمسكات الاصولية المؤيدة لذلك الحق او الالتزام .
2 – ستهمل اية طلبات ترد بخصوص تثبيت حقوق او ذمم مترتبة بذمة الايرانيين المسفرين بعد التاريخ المحدد في 1 – 9 – 1981 كما وستتخذ الاجراءات الكفيلة لضما حقوق الدولة في حالة عدم مراعاة ماورد في الفقرة (1) اعلاه .
النائب الاول لرئيس الوزراء .