عنوان التشريع: بيان رقم (16) لسنة 1981 تعيين موقع عمل في المثنى مركزا كمركيا للنفاض والتحميل والكشف
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا مايلي: –
1 – تعيين موقع العمل التابع لشركة الانشاءات والتنمية الفلبينية الكائن في محافظة المثنى/ ناحية الوركاء والبالغة مساحته (25000) خمسة وعشرون الف متر مربع والذي يحده من الشمال قرية ابو كمبارة ومن الجنوب شارع عام ومن الشرق نهر الحجمي ومن الغرب مركز ناحية الوركاء مركزا كمركيا لاغراض النفاض والتحميل والكشف على الاموال والبضائع المستورة لاغراض الشركة المذكورة اعلاه .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية