عنوان التشريع: نظام المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية رقم (28) لسنة 1981
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (ثانيا) من المادة التاسعة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195/ 1978 والفقرة (اولا) من المادة الخامسة بعد المائة من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126/ 1980 .
صدر النظام الاتي: –
الفصل الاول
اهداف واختصاصات المؤسسة
مادة 1
تهدف المؤسسة الى تامين الرعاية الاجتماعية لجميع المستحقين خلال حياتهم ولا سرهم بعد وفاتهم, وتوفير التعليم والتاهيل الاجتماعي والمهني لمختلف فئات واعمار المعوقين بما يضمن مساهمتهم في عملية التنمية القومية حسب قدراتهم والعناية بغير القادرين على العمل كليا من جميع انواحي المادية والصحية والاجتماعية والنفسية .
مادة 2
تتولى المؤسسة الاختصاصات التالية: –
اولا – رعاية وتاهيل الاطفال والصغار والاحداث الذين يعانون من حالات التفكك الاسري او من فقدانهم احد الابوين او كليهما, وتوفي اجواء سليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي وتجنب كل ما يشعرهم بانهم دون الاخرين .
ثاينا – انشاء دور حضانة وتوفير مستلزماتها وادارتها ومتابعتها ووضع القواعد والاسس لها ومنح اجازات فتح دور الحضانة ومتابعة اعمالها والتنسيق فيما بينها .
ثالثا – اجراء الدراسات والاحصائيات عن المعوقين وبيان مناطق تمركزهم وتصنيفهم حسب طبيعة العوق ووضع الخطط والبرامج لتدريبهم وتوجيههم ورعايتهم واعدادهم بالوسائل العلمية والفنية المعاصرة مهنيا وصحيا واجتماعيا وثقافيا عن طريق انشاء المراكز والمعاهد لهم وادارتها ليستعيدوا قدرتهم على العمل وتشغيلهم بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في هذا المجال .
رابعا – تامين الرعاية الاجتماعية والمادية لجميع الاسر ذات الدخل الواطىء او معدومة الدخل وفقا لقانون الرعاية الاجتماعية رقم 126/ 1980 .
خامسا – رعاية شؤون الفلسطينيين في العراق وتوفير المستلزمات المادية والحياتية لمن يحتاجها منهم .
سادسا – اغاثة المتضررين عند الطوارىء والكوارث وفقا للقوانين والانظمة .
الفصل الثاني
ادارة المؤسسة
مادة 3
يتولى ادارة المؤسسة
اولا – مجلس ادارة المؤسسة
ثانيا – رئيس المؤسسة
ثالثا – المدراء العامون في المؤسسة
رابعا – اقسام الرعاية الاجتماعية في المحافظات عدا منطقة الحكم الذاتي .
مادة 4
مجلس ادارة المؤسسة: –
اولا – أ – يشكل مجلس ادارة المؤسسة على الوجه الاتي: –
1 – رئيس المؤسسة
2 – ممثل عن وزارة الصحة – طبيب اختصاص بالامراض العصبية
3 – ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام .
4 – مدير عام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية .
5 – المدراء العامون في المؤسسة على ان يكون احدهم مقررا
6 – ممثل الامانة العامة للشؤون الاجتماعية في منطقة الحكم الذاتي .
7 – ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال .
8 – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق .
9 – ممثل عن الاتحاد العام لشسباب العراق .
10 – ممثل عن اتحاد الجمعيات الفلاحية .
ب – يكون لكل عضو اصيل عضو احتياط ينوب عنه عند غيابه في المجلس ويعين بنفس طريقة تعيين العضو الاصيل .
ج – للوزير او من ينيبه حق ترؤس جلسات المجلس .
د – للعضو الوارد ذكره في الفقرة (أ) اعلاه ان يستقيل بطلب تحريري يرفعه الى الوزير وعلى الوزير تنسيب من يحل محله .
هـ يعتبر العضو مستقيلا اذا لم يحضر اجتماع المجلس ثلاث جلسات متتاليات بدون عذر يقبله المجلس .
و – يشغل العضو المعين لاملاء عضوية شغرت .
مادة 5
يتولى مجلس الادارة الاختصاصات والبصلاحيات التالية: –
اولا – التخطيط لما يقتضيه تطبيق اهداف والختصاصات المؤسسة والعمل عل تطوير المؤسسة والنظمتها الادارية والمالية والفنية وفق احدث الاساليب العلمية المعاصرة .
ثانيا – ا قرار الميزانية السنوية للمؤسسة وملاكها والحسابات الختامية وعرضها على وزارة المالية لتصديقها ضمن الميزانية العامة لدولة . والموافقة على العقود والتعهدات والالتزامات المالية الداخلية في نظاف الميزانية المصدقة .
ثالثا – اقرار طبع الكتب والتقارير والبحوث المؤلفة في مجالات اختصاصات المؤسسة ومكافأة اصحابها وفق تعليمات وزارة الثقافة والاعلام .
رابعا – اقتراح الانظمة واصدار التعليمات في كل ما يراه ضروريا لتسهيل طبيعة وتنظيم العمل وتطويره ورفع مستواه في مختلف اجهزة المؤسسة .
خامسا – تعيين وترفيع ونقل الموظفين والعمال وقبول استقالاتهم واحالتهم على التقاعد واعارة خدماتهم وتنسيبهم ومعاقبتهم وفصلهم واستعارة خدمات الاخرين للعمل في المؤسسة والتعاقد مع الخبراء والفنيين من العراقيين والعرب والجانب للعمل فيها .
سابعا – الرقابة على تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات دوريا واتخاذ ما يراه بهذا الشان .
ثامنا – تطوير كفاءات العاملين في المؤسسة وذلك بايفادهم الى خارج العراق لاغراض الدراسة والتدريب والاطلاع وحضور المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات وفق خطة تضعها المؤسسة سنويا .
تاسعا – اعداد تقرير سنوي شامل عن اعمال المؤسسة يرفعه للوزير يبين فيه حصيلة نشاطات المؤسسة وما حققته من انجازات وما جابهته من معوقات مع بيان رايه ومقترحاته في ذلك كله .
عاشرا – تخويل رئيس المؤسسة والمدراء العامين الصلاحيات التي يراها ضرورية لتسهيل انجاز الاعمال .
مادة 6
اولا – يعقد المجلس ما لا يقل عن جلسة واحدة كل شهر ويجوز للوزير او رئيس المجلس او ثلثي اعضائه دعوة المجلس لاجتماع استثنائي اذا اقتضت الضرورة ذلك .
ثانيا – يتولى رئيس مجلس الادارة دعوة المجلس لدوراته العادية واجتماعاته الاستثنائية ورئاسة وادارة جلساته والتوقيع على ما يصدر عنه من قرارات ومقترحات وتوصيات .
ثالثا – يتم النصاب القانوني في اجتماعات المجلس بحضور الرئيس ونصف العضاء وتصدر القرارات والتوصيات والمقترحات باغلبية الحضور وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعا – أ – ترسل قرارات المجلس الى وكيل الوزارة المختص قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ بها تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ .
ب – اذا اعترض وكيل الوزارة على اي قرارا من قرارات مجلس الادارة يعاد عرضه على المجلس في اوال جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على قاراه يعرض الخلاف على الوزير ويكون قراره نهائيا .
مادة 7
يتولى سكرتارية المجلس موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية يختاره رئيس المجلس ويقوم بالاعمال الاتية: –
اولا – تنظيم جدول اعمال جلسات مجلس الادارة .
ثانيا – تدوين محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعه الرئيس والاعضاء .
ثالثا – تبليغ قرارات المجلس الى الدوائر والاقسام بعد ان تكتسب الدرجة القطعية ومتابعتها .
الفصل الثالث
مادة 8
يعين رئيس المرسسة بمرسوم جمهوري وباقتراح من الوزير ويكون حاصلا على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص, ويعتبر الرئيس الاداري للمؤسسة ويرتبط بوكي الوزارة للشؤون الاجتماعية ويتولى مايلي: –
اولا – ادارة اعمال المؤسسة في ضوء تخطيط المجلس وقراراته وتوجيهاته .
ثانيا – اصدار التعليمات الادارية اللازمة لضمان حسن سير العمل في المؤسسة واقتراح الخطط والبرامج التيت تساعد على تطوير خدماتها .
ثالثا – الاشراف على تنظيم ملاكات واعداد مشاريع ميزانيات المؤسسة المقترحة من قبل الدوائر المختصة وتقديمها لمجلس الادارة .
رابعا – تقديم الحساب الختامي للسنة المالية المنهية الى مجلس الادارة مع بيانات ايضاحية تفصيلية عن حساب الايرادات والنفقات .
خامسا – متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة للمؤسسة وتقديم تقرير سنوي لمجس الادارة عن مجمل نشاطات المؤسسة وعن وضعها المالي .
سادسا – تعيين وترفيع موظفي وعمال المؤسسة ونقلهم ومعاقبتهم وقصلهم واحالتهم على التقاعد وفق القوانين والانظمة المرعية والصلاحيات التي يحددها مجلس الادارة .
سابعا – الامر بالصرف في الحدود التي يخوله اياها المجلس .
ثامنا – تخويل بعض من صلاحياته للمدراء العامين وكبار موظفي المؤسسة .
الفصل الرابع
التشكيلات الادارية للمؤسسة مركز المؤسسة
مادة 9
يشرف على مركز المؤسسة ويديره رئيس المؤسسة ويعاونه موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتكون من الاقسام التالية التي يراس كل منها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين او باحث اجتماعي حاصل كل منهم على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
اولا – قسم ادارة الافراد – ويتولى: –
أ – اعداد تخمينات الملاك بالتنسيق مع شعبة تخطيط القوى العاملة في المؤسسة .
ب – تنظيم المعاملات المتعلقة بشؤون خدمة الموظفين والعمال .
ج – تنظيم شؤون الايفادات والاجازات الاعتيادية والمرضية .
د – اعداد البيانات الشخصية عن منتسبي المؤسسة للجهات الرسمية وحسب طلبها .
هـ تنظيم هويات الموظفين والعمال .
و – مسكالسجلات الخاصة بشؤون الموظفين والعمال وتنظيم الاضابير والبطاقات الشخصية الخاصة بهم .
ز – تنظيم وتنفيذ البرامج العامة المختصة بتدريب منتسبي المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومسك سجلات وبطاقات المتدربين والموفدين .
ويتكون القسم من الشعب التالية: –
1 – شعبة شؤون الموظفين
2 – شعبة شؤون العمال
3 – شعبة التدريب
ثانيا – قسم التخطيط والمتابعة – ويتولى: –
أ – وضع الاسس العلمية اللازمة لتنفيذ مهام واختصاصات المؤسسة بالاستعانة بالتشكيلات الادارية المختصة ومتابعة تطوير ذلك تبعا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية .
ب – دراسة تخطيط المشاريع والبرامج المقترحة للمؤسسة ضمن اطار خطة التنمية القومية بالتنسيق مع الاجهزة المختصة, وتوزيعها على فترات زمنية محددة ومتابعة ذلك مكتبيا وميدانيا .
ج – التخطيط للاحتياجات الفعلية من الفوى العاملة للمؤسسة وما تحتاجه من مستلزمات واعادة توزيعها بما يكفل الاستفادة القصوى منها في المؤسسة ودوائرها .
د – متابعة تنفيذ الخطط والاهداف وقرارات مجلس الادارة واعداد التقارير والدراسات الدورية عنها وارسالها الى الجهات المختصة .
هـجمع المعلومات عن انشطة وبارمج المؤسسة وتوحيدها واعداد التقارير والبيانات الاحصائية وتحلياها وتزويد الجهات المختصة بها .
و – دراسة وتقييم الخطط الموضوعة من قبل دوائر واقسام المؤسسة تقييما ينسجم وتغيرات الظروف الاجتماعية .
ويتكون القسم من الشعب التالية: –
1 – شعبة التخطيط
2 – شعبة الحصاء والدراسات
3 – شعبة المتابعة
4 – شعبة تخطيط القوي العاملة
ثالثا – قسم التفتيش – ويتولى: –
أ – تفتيش كافة وحدات الرعاية الاجتماعية التابعة للمؤسسة ودوائرها من النواحي الادارية والمالية والمهنية اثناء الدوام وبعده وارشاد العاملين وتوجيههم لاداء الاعمال وفق احسن الصيغ وبما ينسجم وتحقيق اهداف المؤسسة .
ب – اعداد خطة عمل للزيارات التفتيشية بما تحقق شمول وحدات الرعياة الاجتماعية بذلك ومتابعة مساراتها وتحويرها وتعديلها وفقا لمتطلبات حجم العمل .
ج – اجراء التحقيق في الشكاوي او المخالفات الادارية او القانونية التي تعهد له من قبل المؤسسة او التي تصل لعلمه وفقا للقوانين والانظمة والقرارات والتعليمات والاوامر .
د – تهيئة جميع المستلزمات المطلوبة لجولات رئيس المؤسسة التفقدية ومتابعة تنفيذ ما يتقرر عنها من توجيهات وتوصيات .
هـ اعداد تقارير لكل زيارة تفتيشية او تحقيقية تتضمن توصيات منتشانها التعرف بمستوى وحدات الرعاية ومتابعة مدى تنفيذ تلك التوصيات دوريا بما يؤمن ازالة المعوقات والمشاكل من تاجل انسياب العمل .
رابعا – قسم الحسابات – ويتولى: –
أ – اعداد تخمينات الميزانية السنوية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها واجراء المناقلات عليها .
ب – تنظيم مستندات الصرف الخاصة بمشاريع خطة التنمية القومية وسحب مبالغها ومسك سجلاتها .
ج – تنظيم قوائم الرواتب والاجور الشهرية للموظفين والعمال وسحب مبالغها وتوزيعها ومسك سجلاتها .
د – تنظيم مستندات الصرف والشيكات لكافة المصروفات والنفقات العامة ومسك سجلاتها .
هـ اعداد جداول الاستقطاعات والديون وسحبها لامر مستحقيها .
و – تسلمالمبالغ التي ترد الى المؤسسة وتسليمها الى الجهات المعنية .
ز – اجراء معاملات الشطب والبيع والاتلاف واستئجار الابنية ونصب الهواتف ونقلها والارزاق والتجهيزات ومعاملات الصرف الاخرى .
ح – انجاز المعاملات الخاصة بقضايا التقاعد من الناحية الحسابية .
ط – اجراء معاملات نقل ملكية الاموال العائدة للمؤسسة الى الجهات الاخرى وكذلك تقديم الهدايا والتبرعات وقبولها .
ي – انجاز معاملات المخصصات بكافة انواعها وقوائم مصاريف الايفاد ولاسفر والنقل ومتابعة مخابراتها .
ك – الاشراف على مخازن المواد والاثاث والقرطاسية وتوفيرها ومسك السجلات اللازمة وتوزيها بالتنسيق مع قسمالخدمات الادارية .
ويتكون القسم من الشعب التالية: –
1 – شعبة المصروفات
2 – شعبة الرواتب والاجور
3 – شعبة السجلات والميزانية
4 – شعبة التجيزات والمخازن
5 – شعبة حسابات صندوق الاغاثة
خامسا – قسم التدقيق – ويتولى: –
أ – تديقيق مستندات الصرف المتعلقة بالرواتب والاجور والمخصصات المختلفة بالنسبة لمركز المؤسسة والدوائر والاقسام التابعة لها طبقا للقوانين والنظمة والتعليمات المالية .
ب – تدقيق مستندات الصرف المتعلقة بالنفقات العامة لمركز المؤسسة ودوائرها واقسامها حسب الاصول .
ج – متابعة تنفيذ تقارير الرقابة المالية .
د – تدقيق تنفيذ قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالامور الحسابية .
هـ توجيه وملاحظة حسن تطبيق القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات المالية .
سادسا – قسم الشؤون القانونية – ويتولى: –
أ – الاجابة على الاستفسارات والاحالات التي ترد من الدوائر والاقسام التابعة للمؤسسة بعد ان توضح هذه الجهات الاشكال القانوني ورايها فيه .
ب – اعداد مشاريع الانظمة والتعليمات ذات العلاقة بانشطة المؤسسة .
ج – تمثيل المؤسسة في الدعاوى التي تقيمها او التي تقام عليها لدى مختلف الهيئات القضائية والمحاكم ومجلس الانضباط العام .
د – اجراء التحقيق في كل ما يختص بمخالفات موظفي مركز المؤسسة المتعلقة باعمالهم مع اشتراك موظف او اكثر من الجهة ذات العلاقة .
هـ تنظيم وابرام العقود المتعلقة باعمال المؤسسة بعد دراستها مع الاقسام والشعب المختصة .
ويتكون القسم من الشعب التالية: –
1 – شعبة الحقوق
2 – شعبة العقود
سابعا – قسم الاعلام والعلاقات – ويتولى: –
أ – تزويد المركز الاعلامي في الوزارة بالاخبار والمعلومات الخاصة بالمؤسسة ودوائرها وكل ما يتعلق بنشاطها وفعالياتها .
ب – المساهمة في اعداد البرامج التلفزيونية والاذاعية والتعرف على ما ينشر بالصحف من امور تخص المؤسسة لاطلاع المسؤولين عله وبيان الرأي دوائر واقسام المؤسسة ذات العلاقة .
ج – العمل على توعية المواطنين وتبصيرهم باضرار العوق للحد من انتشاره من خلال الوسائل الاعلامية المختلفة .
د – توفي الكتب والمجلات والمطبوعات العلمية ذات العلاقة بنشاطات المؤسسة والتقارير الخاصة بها .
هـ تنظيم المكتبة وفق اصول التصنيف والفهرسة الحديثة واستمارة الكتب .
و – استقبال الوفود من داخل وخارج القطر وتامين السكن لهم وتنظيم برامج الزيارة .
ز – اقامة الندوات والمهرجانات والاشتراك فيه في المناسبات المختلفة .
ح – توجمة الكتب والتقارير والدراسات والاستبيانات .
ويتكون القسم من الشعب التالية:
1 – شعبة العلاقات
2 – شعبة الاعلام
3 – شعبة الترجمة والمكتبة .
ثامنا – قسم الخدمات الادارية – ويتولى: –
أ – الاشراف على بناية المؤسسة وموجوداتها ووسائط نقلها وتامين نظافتها .ب – توفي مستلزمات العمل من المواد والاثاث والقرطاسية للعاملين وتوزيعها بالتنسيق مع قسم الحسابات .
ج – تنظيم اعمال الدفاع المدني والتعبئة واعمال البدالة والحانوت .
د – تعميم الاوامر موالقرارات والمنشورات الادارية ومتابعة تنفيذها .
هـ مسك سجل انتظام الدوام للعاملين بالتنسيق مع الجهات المعنية .
و – تسلم المخابرات الواردة والصادرة (باستثناء السرية) وتوزيعها واعمال الطبع وحفظ الاوراق وتنظيم ومتابعة حركتها .
ز – الاشراف على استعمال السيارت وتنظيم امور سيرها .
ويتكون القسم من الشعب التالية:
1 – شعبة الادارة
2 – شعبة الاوراق
3 – شعبة الطابعة
تاسعا – قسم الصيانة والسيارت ويتولى: –
أ – تقديم خدمات الصيانة لمباني المؤسسة .
ب – صيانة الاجهزة والادوات والمعدات الكهربائية والميكانيكية في المؤسسة .
ج – الاشراف على تنظيم ادامة وسائط النقل وصيانتها .
د – الاشراف على عملية نقل العاملين من محلات سكناهم الى المؤسسة وبالعكس وتهيئة السيارات لهم عند تكليفهم باعمال رسمية خارج المؤسسة .
عاشرا – شعبة الاغاثة – وتتولى: –
القيام بكافة الامور المتعلقة بتطبيق قانون صندوق الاغاثة رقم 202/1969 ويراسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين وترتبط بالمؤسسة .
حادي عشر – اقسام الرعاية الاجتماعية في المحافظات: تتولى الاشراف الاداري والفني على التشكيلات الادارية التابعة للمؤسسة وترتبط بها المعاهد والمراكز التابعة لدائرتي الخدمات الاجتماعية ورعاية المعوقين على مستوى كل محافظة من محافظات القطر وتنظيم سر العمل فيها ومتابعتها مع الدائرتين المذكورتين .
ويتكون كل قسم من الشعب التالية:
1 – الشعبة الفنية .
2 – شعبة الادارة .
3 – شعبة التدقيق .
4 – شعبة الحسابات .
شعبة رعاية الاسرة .
الفصل الخامس
دائرة المعارف الاجتماعية
مادة 10
اولا – يرأس دائرة الخدمات الاجتماعية موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه موظفان اثنان بدرجة معاون مدير عام بنفس المؤهلات .
ثانيا – تكون الدائرة مسؤولة عن تقديم الارعاية والخدمات الاجتماعية لمحتاجيها من ابناء الشعب وخاصة الفئات والشرائح التالية: –
أ – الاطفال في سن الحضانة من خلال دور الحضانة .
ب – الاطفال والصغار والاحداث ومن في حكمهم ذكورا واناثا من خلال دور الدولة الخاصة برعايتهم .
ج – الاسر ذات الدخل الواطىء او معدومة الدخل وغيرهم ممن يستحقون راتب رعاية الاسرة .
د – الفلسطنيين المقيمين في العراق والمسجلين لدى قسم ادارة شؤون الفلسطنيين .
ثالثل – تتكون الدائرة من الاقسام التالية والتي يرأس كل منها مدير او رئيس ملاحظين او باحث اجتماعي حاصل كل منهم على شهادة جامعية اولية ومنة ذوي الخبرة والاختصاص ومن شعبة الاعلام والعلاقات .
أ – قسم صندوق رعاية الاسرة – ويتولى:
صرف راتب رعاية الاسرة لجميع الاسر والاشخاص المشمولين به قانونا من خلال الاجراءات التالية:
1 – اعداد ملفات شخصية لكل مشمول لحفظ قرارات لجان رعاية الاسرة وكل ما يتعلق به من متغيرات .
2 – التنسيق مع ممثلي الصندوق او الوحدات الحسابية في المحافظات فيما يخص امور الصرف .
3 – اعداد الميزانيات السنوية للصندوق .
ويتكون القسم من الشعب التالية .
1 – شعبة المحافظة والسجلات .
2 – شعبة التدقيق .
3 – شعبة الملفات والبطاقات .
4 – شعبة المتابعة .
ب – قسم رعاية الاسرة – ويتولى:
1 – الاشراف على اعمال لجان الاسرة وتوجيه نشاطاتها ومراقبة حساباتها من خلال الزيارات الميدانية لتلك اللجان واعداد التقارير اللازمة بذلك .
2 – دراسة حالة الاسر بما يؤمن النهوض بمستواها التربوي والاجتماعي والثقافي والمهني وحثهم على العمل ولو جزئيا كي تسد الاسر جزءا من احتياجاتها .
3 – العمل على رعاية اولاد الاسرة وتوفير الاجواء المناسبة من خلال دراسة احوالهم وتحديد البرامج التدريبية والتأهيلية التي تنسجم وظروفهم الاجتماعية والنفسية .
4 – اعداد خطة عمل للقسم موزعة توزيعا زمنيا بما ينسجم وحجم العمل ومتابعة مسارات الخطة وتحويرها وتعديلها وفقا لظروف العمل .
5 – اعداد التقارير الاحصاية بعدد المشمولين براتب الرعاية والمبالغ المصروفة لهم وعدد الزيارات الميدانية للاسر المشمولة بالقانون واعداد المقارنات بين فصل وآخر بما يؤمن تقديم افضل الخدمات للمواطنين المشمولين بالرعاية .
ويتكون القسم من الشعب التالية:
1 – شعبة بحث احوال الاسر واولادهم .
2 – شعبة الاحصاء والتحليل .
3 – شعبة تدقيق قرارات اللجان .
ج – قسم دور الدولة – ويتولى:
ادارة وتطوير ومتابعة اعمال دور الدولة لرعاية الاطفال والصغار والاحداث من البنين والبنات وتوفير مستلزمات الرعاية الضرورية بما ينسجم والتوجيهات المركزية لقيادة الحزب والثورة, وتحدد مهام واختصاصات هذه الدور وانواعها وفق ما ورد فب الباب الثالث من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 والانظمة والتعليمات التي تصدر بهذا الصدد .
ويتكون القسم من الشعب التالية:
1 – شعبة رعاية الاطفال .
2 – شعبة رعاية الصغار .
شعبة رعاية الاحداث .
د – قسم دور الحضانة .
ويكون مسؤولا عن توفير دور الحضانة وفق حاجة القطر والاشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الرسمية والقطاع الاشتراكي والقطاع الخاص ووضع القواعد والاسس والخطط اللازمة لاساليب العمل في دور الحضانة ومتابعة تطوير التصاميم ومنح اجازات فتح دور الحضانة والغائها وفق نظام دور الحضانة المعمول به .
ويتكون القسم من الشعب التالية:
1 – شعبة الرعاية الصحية والتربوية .
2 – شعبة التفتيش والمراقبة .
3 – شعبة التجيزات والتأنيث .
هـ قسم التخطيط والدراسات – ويتولى:
1 – اعداد الخطط والبرامج ومتابعتها مكتبيا وميدانيا .
2 – اجراء البحوث والدراسات العلمية في مجالات رعاية الصغار والاحداث ودور الحضانة وشؤون الفلسطنيين من خلال الاساليب الميدانية والمكتبية .
3 – جمع المعلومات بواسطة الاستمارات ميدانيا بالنسبة للدراسات التي يكلف بها القسم وتهية المصادر العلمية اللازمة لاعداد التقارير النهائية للبحوث .
4 – اعداد جداول التفريغ وجداول العرض الخاصة بالبحوث والدراسات الميدانية وتفريغ البيانات والمعلومات الاحصائية فيها او تحليلها وبيان الظواهر والمؤشرات المستنتجة .
5 – متابعة تنفيذ توصيات البحوث والدراسات التي يتم اعدادها مع بيان المعوقات التي تعترض تنفيذها والعمل على تذليلها .
6 – الاشراف على اعمال مكاتب البحث الاجتماعي في دور الدولة وتوجيه نشاطاتها .
ويتكون القسم من الشعب التالية
1 – شعبة التخطيط .
2 – شعبة بحوث ودراسات دور الدولة .
3 – شعبة بحوث ودراسات دور الحضانة .
4 – شعبة بحوث ودراسات الفلسطنيين .
5 – شعبة الاحصاء وتحليل المعلومات .
و – قسم ادارة الافراد – ويتولى:
1 – تنظيم ملاكات الموظفين والعمال بالتنسيق مع قسم ادارة الافراد في مركز المؤسسة .
2 – تنظيم كل ما يتعلق بمعاملات الموظفين والعمال وفق القوانين والانظمة المرعية .
3 – تنظيم شؤون التدريب والايفادات والاجازات الدراسية .
4 – مسك السجلات الخاصة بشؤون الموظفين والعمال وتنظيم الاضابير والبطاقات الشخصية الخاصة بهم .
ويتكون القسم من الشعب التالية:
1 – شعبة شؤون الموظفين .
2 – شعبة شؤون العمال .
3 – شعبة التدريب .
4 – شعبة الاضابير والبطاقات الشخصية .
ز – قسم الخدمات الادارية – ويتولى:
1 – الاشراف على بناية الدائرة وموجوداتها ووسائط نقلها وتأمين نظافتها وحراستها .
2 – تخمين مستلزمات العمل من الماد والاثاث والقرطاسية للعاملين وتوزيعها بالتنسيق مع قسم الحسابات .
3 – تنظيم اعمال الدفاع المدني والتعبئة واعمال البدالة والحانوت .
4 – تعميم الاوامر والقرارات والمنشورات الخاصة بالخدمات الادارية ومراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بالاقتصاد بالقرطاسية .
5 – مسك سجل انتظام دوام العاملين بالتنسيق مع الجهات المعنية .
6 – تسلم المخابرات الواردة والصادرة (باستثناء السرية) وتوزيعها واعمال الطبع وحفظ الاوراق وتنظيم ومتابعة حركتها .
ويتكون القسم من الشعب التالية:
1 – شعبة الادارة .
2 – شعبة الاوراق .
3 – شعبة الطابعة .
ح – قسم الحسابات – ويتولى:
1 – اعداد تخمينات الميزانية السنوية للدائرة ومتابعة تنفيذها .
2 – تنظيم قوائم الرواتب والاجور الشهرية للموظفين والعمال وسحب مبالغها ومسك سجلاتها .
3 – تنظيم مستندات الصرف والشيكات لكافة المصروفات والنفقات العامة ومسك سجلاتها .
4 – اعداد جداول الاستقطاعات والديون وسحبها لامر مستحقيها .
5 – انجاز المعاملات الخاصة بقضايا التقاعد من الناحية الحسابية .
6 – اجراء معاملات الشطب والبيع وتقديم الهدايا والاتلاف واستئجار الابنية ونصب الهواتف ونقلها والارزاق والتجهيزات ونقل ملكية المواد العائدة للدائرة الى الجهات الاخرى .
7 – انجاز معاملات المخصصات بكافة انواعها وقوائم مصاريف الايفاد والسفر والنقل ومتابعة مخابراتها .
8 – الاشراف على مخازن المواد والاثاث والقرطاسية وتوفيرها ومسك السجلات اللازمة وتوزيعها بالتنسيق مع قسم الخدمات الادارية .
ويتكون القسم من الشعب التالية:
1 – شعبة المصروفات .
2 – شعبة الرواتب والاجور .
3 – شعبة السجلات والميزانية .
4 – شعبة التجهيزات والمخازن .
ط – قسم التدقيق – ويتولى:
1 – تدقيق مستندات الصرف المتعلقة بالرواتب والاجور والمخصصات المختلفة طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية .
2 – تدقيق مستندات الصرف المتعلقة بالنفقات العامة للدائرة واقسامها حسب الاصول .
3 – متابعة تنفيذ تقارير الرقابة المالية .
4 – توجيه وملاحقة حسن تطبيق القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات المالية .
ى – قسم الشؤون القانونية – ويتولى:
1 – الاجابة على الاستفسارات والاحالات التي ترد من الوحدات والاقسان التابعة للدائرة .
2 – اعداد مشاريع الانظمة والتعليمات ذات العلاقة بأنشطة الدائرة .
3 – تمثيل الدلئرة في الدعاوى التي تقيمها او التي تقام عليها مختلف الهيئل\ات القضائية والمحاكم ومجلس الانضباط العام .
4 – اجراء التحقيق في كل ما يختص بمخالفات موظفي الدائرة المتعلقة باعمالهم مع اشراك موظف او اكثر من الجهة ذات العلاقة .
5 – تنظيم وابرام العقود الخاصة باعمال الدائرة بعد دراستها مع الاقسام والشعب المختصة .
ك – قسم المطاعم والفنادق الشعبية – ويتولى:
1 – الاشراف على المطاعم والفنادق الشعبية التي تقل درجتها عن الدرجة الخامسة السياحية في محافظة بغداد وضواحيها ومراقبة وتفتيش هذه المطاعم والفنادق والوقوف على مدى تطبيقها والتزامها بالاسعار الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة .
ب – التحقيق في الشكاوى التي ترفع الى المؤوسسة العامة للرعاية الاجتماعية من قبل المواطنين ضد المخالفين من اصحاب المطاعم والفنادق الشعبية واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
ج – منح الاجازات المطاعم والفنادق الشعبية بعد توفر الشروط .
د – انجاز المخابرات المتعلقة بالقسم .
ل – قسم ادارة شؤون الفلسطنيين:يتولى المهام التالية:
1 – ضبط قيود الفلسطنيين المقيمين في العراق وانجاز معاملاتهم الخاصة بالاحوال المدنية كافة .
2 – انجاز المعاملات المتعلقة بشؤونهم الادارية والمالية .
3 – تقديم المساعدات المالية والسكنية لهم وفق التعليمات الخاصة بذلك .
ويتكون القسم من الشعب التالية:
1 – شعبة الادارة .
2 – شعبة الحسابات .
3 – شعبة الشؤون القانونية .
شعبة السكن .
5 – شعبة المخصصات .
6 – شعبة الاحوال المدنية .
م – شعبة الاعلام والعلاقات:
وترتبط بمعاون المدير العام وتقوم بانجاز قضايا الاعلام والعلاقات العامة التي تناط بها .
الفصل السادس
دائرة رعاية المعوقين
مادة 11
يرأس دائرة رعاية المعوقين موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه موظفان اثنان بدرجة معاون مدير عام بنفس المؤهلات وتتولى:
وضع وتنفيذ السياسة العامة لرعاية وتعليم وتأهيل فئلت المعوقين والمسنين والمقعدين وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والطبية والعلاجية والخدمات المهنية والتوجيهية والتدريبية وتزويدهم بالخبرات التأهيلية الكافية وفق احداث الاساليب العملية والفنية لتحسين وتطوير خبراتهم بما يكفل تكييفهم مع ادوارهم في التنمية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا المجال ووضع القواعد المنظمة لسير العمل وكذلك اجراء الدراسات والمقارنات واعداد الاحصائيات عن المعوقين .
وتتكون الدائرة من المراكز والاقسام التالية والتي يدير كل منها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين او باحث اجتماعي حاصل كل منهم على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة, وتتحدد اختصاصاتها وتشكيلاتها واسلوب العمل فيها وقدراتها حسبما موضع في الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون الرعاية الاجتماعية .
اولا – المركز التشخيصي للمعوق .
ثانيا – مركز رعاية المعوقين بدنيا .
ثالثا – مركز رعاية المعوقين عقليا ونفسيا .
رابعا – مركز رعاية المكفوفين .
خامسا – مركز رعاية المعوقين العاجزين كليا .
سادسا – مركز الورش المحمية والجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين .
سابعا – قسم التخطيط والدراسات – ويتولى:
أ – اعداد الاحصائيات واجراء الدراسات عن المعوقين في العراق وتصنيفهم .
ب – اجراء الدراسات والمقارنات وتهيئة المعلومات عن تجارب الدول المتقدمة في حقول رعاية المعوقين والاستفادة منها في تطوير سياسة رعاية وتأهيل المعوقين في العراق .
ج – اجراء الدراسات والفحوص الميدانية على فئات المعوقين في المعاهد والمراكز التابعة للدائرة وتهيئة البيانات والمعلومات التي تتبع لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة في هذا المجال .
د – اقتراح استحداث المعاهد والمراكز .
هـالتنسيق مع الجهات والمنظمات القطرية والعربية والدولية المختصة وتبادل الخبرات والممارسات في ميادين رعاية المعوقين .
و – تقديم التقارير والبحوث والبيانات عن المعوقين الى اقسام الدائرة والجهات ذات العلاقة للاستفادة منها في وضع المناهج والخطط وتطبيقها وتطويرها .
ز – اقتراح الخطط والبرامج لرعاية وتاهيل المعوقين بالتنسيق مع الاقسام المختصة في الدائرة ومتابعتها .
ح – اعداد تصنيف ثابت لكل ما يصنع عالميا ويستعمل في حقول رعاية وتأهيل المعوقين للاستفادة منه في اعمال الدائرة .
ويتكون القسم من الشعب التالية:
1 – شعبة التخطيط والمتابعة .
2 – شعبة الدراسات والاحصاء .
ثامنا – قسم ادارة الافراد – ويتولى:
أ – تنظيم ملاكات الموظفين والعمال بالتنسيق مع قسم ادارة الافراد في مركز المؤسسة .
ب – تنظيم كل ما يتعلق بمعاملات الموظفين والعمال وفق القوانين والانظمة المرعية .
ج – تنظيم شؤون التدريب والافادات وللاجازات الدراسية .
د – مسك السجلات الخاصة بشؤون الموظفين والعمال وتنظيم الاضابير والبطاقات الشخصية الخاصة بهم .
ويتكون القسم من الشعب التالية:
1 – شعبة شؤون الموظفين .
2 – شعبة شؤون العمال .
3 – شعبة التدريب .
4 – شعبة الاضابير والبطلقات الشخصية .
تاسعا:قسم الخدمات الادارية – ويتولى :
أ – الاشراف على بناية الدائرة وموجوجاتها وتأمين نظافتها .
ب – تنظيم اعمال الدفاع المدني تعبئة واعمال البدالة والحانوت .
ج – تخمين مستلزمات العمل من المواد والاثاث والقرطاسية للعاملين وتوزيعها بالتنسيق مع قسم الحسابات .
د – مسك سجل انتظام دوام العاملين بالتنسيق مع الجهات المعنية .
هـتسلم المخابرات الواردة والصادرة ( باستثناء السرية) وتوزيعها واعمال الطبع وحفظ الاوراق وتنظيم ومتابعة حركتها .
و – تعيم الاوامر والقرارات والبمنشورات الخاصة بالخدمات الادارية .
ويتكون القسم من الشعب التالية:
1 – شعبة الادارة .
2 – شعبة الاوراق .
3 – شعبة الطابعة .
عاشرا – قسم الحسبابات – ويتولى:
أ – اعداد تخمينات الميزانية السنوية للدائرة ومتابعة تنفيذها .
ب – تنظيم قوائم الرواتب والاتجور الشهرية للموظفين والعمال وسحب مبالغها ومسك سجلاتها .
ج – تنظيم مستندات الصرف والشيكات لكافة المصروفات والنفقات العامة ومسك سجلاتها .
د – اصدار جداول الاستقطاعات والديون وسحبها لامر مستحقيها .
هـ اجراء معاملات الشطب والبيع والاتلاف وتقديم الهدايا واستئجار الابنية ونصب الهواتف ونقلها والارزاق والتجيهزات ونقل ملكية المواد العائدة للدائرة الىة الجهات الاخرى .
و – انجاز معاملات المخصصات بانواعها وقوائم مصافريف الايقاد والسفر والنقل ومتابعة مخابراتها .
ز – الاشراف على مخازن المواد والاثاث والقرطاسية وتوفيرها ومسك السجلات الازمة وتوزيعها بالتنسيق مع قسم الخدمات الادارية .
ويتكون القسم من الشعب التالية:
1 – شعبة المصروفات
2 – شعبة الرواتب والاجور
3 – شعبة السجلات والميزانية
4 – شعبة التجهزات وامخازن
حادي عشر – قسم التدقيق – ويتولى:
أ – تدقيق مستندات الصرف المتعلقة برواتب الموظفين واجور العمال, والمخصصات المختلفة طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية .
ب – تدقيق مستندات الصرف المتعلقة بالنفقات العامة للدائرة وقسامها حسب الاصول .
د – توجيه وملاحظة حسن تطبيق القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات المالية .
ثاني عشر – قسم الشؤون القانونية – ويتولى:
أ – الاجابة على الاستفسارات والاحالات التتي ترد من الاقسام والوحدات التنظيمية التابعة للدائرة .
ب – اعداد مشاريع الانظمة والتعليمات ذات العلاقة بنشاط الدائرة بالتنسيق مع اقسامها .
ج – تمصيل الدائرة في الدعاوي التي تقيمها او تقام عليها لدى مختلف الهيئات القضائية ولامحاكم ومجلس الانضباط العام .
د – اجراء التحقيق في كل ما يختص بمخالفات الموظفين المتعلقة باعمالهم او العمال بالاشتراك مع اللجنة النقابية بما يختص بمخالفاتهم .
هـ تنظيم وابرام العقود الخاصة باعمال الدائرة .
ثالث عشر – شعبة الاعلام والعلاقات – وتتولى انجاز مهام الاعلام والعلاقات والمكتب.
مادة 12
المادة – 12 – قسم التنظيم والاساليب:
يرتبط برئيس المؤسسة مباشرة ويمارس عمله بالتنسيق مع قسم التنظيم والاساليب في مركز الوزارة ويراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين او باحث علمي حاصل كل منهم على شهادة جامعية اولية واجتاز دورة التنظيم والاساليب ومن ذوى الخبرة والاختصاص ويتولىة القسم .
أ – جميع المعلومات واجرالء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية في مركز المؤسسة ودوائرها ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها
.
ب – دراسة اسليب العمل واجراءاته داخل المؤسسة واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها .
ج – دراسة الهيكل التنظيمي للمؤسة والمسؤوليات المناطة بها وتحديد المستويات لهذه المسؤوليات والاختصاصات .
د – توصيف الاعمال التي تبين اهداف الوظائف والوجبات والاختصاصات والصلاحيات الخاصة بها والعلاقات التنظيمية بينها .
هـ اصدار (دليل المؤسسة) يوضح كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة .
و – وضع خطة عمل سنوية للقسم بالاتفاق مع المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري بعد عرضها على رئيس المؤسسة وتنفيذها بعد اقرارها .
مادة 13
مكتب رئيس المؤسسة:
يراسه موظف حاصل على شهادة جامعية ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى رئيس المؤسسة والاوامر والتعليمات التي تصدر عنه, وكذلك تصنيف وحفظ البريد الخص والسري وتامين الاتصالات وتنسيق مواعيد الاجتماعات والمقابلات, وترتبط به شعبة القلم السري والتي تتولى استلام البريد السري وتوريده وتصديره وتنظيم وحفظ الاوليات .
مادة 14
تتولى الامانة العامة للشؤون الاجتماعية مهام واختصاصات المؤسسة في المنطقة الحكم الذاتي في كردستان وفقا لاحكام هذا النظام نالقوانين والانظمة المرعية, بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في المؤسسة .
الفصل السابع
احكام ختامية
مادة 15
لمجلس الادارة استحداث او دمج شعب او وحدات في المؤسسة ودوائرها وتحديد مهامها واختصاصاتها بتعليمات .
مادة 16
لرئيس المؤسسة تحديد مهام التشكيلات التابعة للمؤسسة ودوائره وفقا لمتطلبات وحجم العمل .
مادة 17
لا يعمل باحكام الانظمة التي تتعارض واحكام هذا النظام .
مادة 18
لمجلس الادارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 19
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان لسنة 1401 هجرية . المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر تموز لسنة 1981 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية