عنوان التشريع: قرار رقم 1068 تعديل القرار رقم 557 في 3-5-1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1068
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 8 – 1981 ما يلي: –
1 – تضاف كلمة (والخاص) بعد عبارة (القطاع الاشتراكي والمختلط) الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (557) في 3 – 5 – 1981 .
2 – تعتبر الاجازة المرضية الخاصة الممنوحة للعاملين في القطاع الخاص المشمولين باحكام هذا القرار اجازة باجر تام . وتتولى المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال دفع الاجور المذكورة لمستحقيها والرجوع على اصحاب العمل بما دفعته المؤسسة زيادة على النسبة الواجبة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الخامسة والاربعين من القانون رقم (39) لسنة 1971 المعدل’ وبمقتضى تعليماتتصدرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لهاذا الغرض .
3 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وتسري احكامه على المشمولين به اعتبارا من 4 – 9 – 1980 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة