عنوان التشريع: تعليمات لجنة الطاقة الذرية حول منح مخصصات
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
بموجب المادة الخامسة (هـ) و(د) من قانون لجنة الطاقة الذرية المعدل
المادة الخامسة – فقرة (هـ)
1 – يكون منح مخصصات بدل الوقاية من الاشعاع المنصوص عليها في هذه المادة بناء على تأييد تحريري من الرئيس المباشر ويشترط ان يكون احتمال التعرض للاشعاع بمعدل لا يقل عن ثلاثة ايام في الاسبوع.
2 – تمنح هذه المخصصات اعتبارا من تاريخ موافقة لجنة الطاقة الذرية على ذلك ومباشرة الشخص المعرض في عمله. وتجدد الموافقة في بداية السنة المالية بطلب رسمي من الرئيس المباشر مؤيدا فيه استمرار التعرض للاشعاع بمعدل ما لا يقل عن ثلاثة ايام في الاسبوع ، ويرسل طلب تجديد الموافقة للجنة قبل مدة كافية وذلك لضمان استمرارية منح المخصصات للمستحقين.
المادة الخامسة – فقرة (و)
1 – يمنح الباحثون والفنيون من حملة الشهادات العلمية الجامعية الذين يشتغلون في موقع المفاعل مخصصات مقطوعة تعادل 20٪ من الراتب الاسمي.
2 – يكون منح هذه المخصصات بناء على تأييد الرئيس المباشر بأن الشخص يشتغل في موقع المفاعل بمعدل ما لا يقل عن اربعة ايام في الاسبوع. وانه يقوم بواجباته بصورة مرضية وتقطع هذه المخصصات عند ثبوت عدم استيفاء احد الشرطين السابقين.
3 – تمنح هذه المخصصات اعتبارا من تاريخ موافقة اللجنة ومباشرة الشخص في عمله وتجدد الموافقة في بداية السنة المالية بطلب رسمي من الرئيس المباشر مؤيدا فيه استمرار اشتغال الشخص في موقع المفاعل بمعدل ما لا يقل عن اربعة ايام في الاسبوع ومؤيدا كفاءته. ويرسل طلب تجديد الموافقة للجنة قبل مدة كافية وذلك لضمان استمرارية منح المخصصات للمستحقين.
4 – للجنة منح الباحثين والفنيين المذكورين اعلاه الذين تثبت كفاءتهم واخلاصهم بالعمل مخصصات تزيد على 20٪ على ان يكون ذلك ضمن حدود القانون.
تعتبر هذه التعليمات مؤقتة لحين اشتغال المفاعل النووي وعندئذ تنظر اللجنة في تعديلها حسب تطور العمل والبحث في المفاعل والمختبرات.
لجنة الطاقة الذرية في جلستها 201
المنعقدة بتاريخ 3 و4 – 11 – 1965
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1195 في 17 – 11 –1965