قانون الحراس الليليين

      التعليقات على قانون الحراس الليليين مغلقة

عنوان التشريع: قانون الحراس الليليين
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:-
ا – رئيس الدائرة – مدير الشرطة العام.
ب – مدير الشرطة – الرئيس المباشر الذي يرتبط به الحارس الليلي.
ج – الحراس الليليون – رئيس الحراس وعريف الحراس ونائب العريف الحارس والحارس الاول والحارس.

مادة 2
1 – تعتبر تشكيلات الحراس الليليين من تشكيلات الشرطة وتسري عليهم الاستثناءات الواردة في قانون الاسلحة.
2 – تقتصر تشكيلات الحراسة الليلية على مراكز الالوية والاقضية ولا يجوز احداثها في الاماكن الاخرى الا عند الضرورة وبموافقة وزير الداخلية ويستثنى من ذلك التشكيلات الحالية.
3 – تكون الشرطة المحلية بالاشتراك مع الحراس الليليين مسؤولة عن تامين الحراسة الليلية وتنحصر المسؤولية بالشرطة المحلية في الاماكن التي لا توجد فيها التشكيلات المذكورة.
4 – يكون الحارس الليلي مسؤولا عن صيانة الامن في منطقة حراسته.
5 – في الحالات الطارئة التي تستدعيها المحافظة على الامن يجوز بموافقة وزير الداخلية في العاصمة والمتصرف في اللواء استخدام الحراس الليليين في واجبات نهارية.

مادة 3
1 – تكون درجات الحراس الليليين ورواتبهم مقطوعة على الوجه الاتي:-
درجة الحارس الراتب
الحارس 8
حارس اول 9
نائب عريف حارس 11
عريف حارس 13
رئيس حراس 15

2 – يكون مخصصات الحراس الليلين في العاصمة من الدرجة الاولى ومقدارها ثلاثة دنانير وفي مراكز الالوية من الدرجة الثانية ومقدارها ديناران وفي الاقضية والنواحي من الدرجة الثالثة ومقدارها دينار واحد ولا تدفع لهؤلاء مخصصات غلاء معيشة.
3 – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية وعند الضرورة ان يقرر زيادة نسب مخصصات الدرجات الاولى والثانية والثالثة وله دفع مخصصات من الدرجة الثانية الى حراس بعض الاقضية والنواحي.
4 – يدفع للحارس الليلي الراتب المبين في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كان راتبه اقل من ذلك وتدفع له المخصصات التي يستحقها.
5 – اما الحارس الذي يتناول راتبا اعلى من راتب الحارس المبين فيما تقدم فيعطى له الدرجة والراتب والمخصصات بالمقدار المبين في الفقرتين الاولى والثانية على ان لا تقل عن الراتب الذي يتقاضاه قبل تنفيذ هذا القانون واذا كان راتب الحارس اكثر من الحد المقرر في الفقرة الاولى فيعتبر راتبه شخصيا.

مادة 4
يشترط في من يعين حارسا ليليا بعد تنفيذ هذا القانون ما يلي:-
1 – ان يكون عراقيا.
2 – ان يكون سالما من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بشهادة السلطات الطبية المختصة.
3 – ان يكون حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
4 – ان لا يقل عمره عن الحادية والعشرين ولا يتجاوز الخمسين.
5 – قد اكمل الخدمة العسكرية سبقت له خدمة في الشرطة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا يشمل ذلك المطرودين والمفصولين.
6 – ان يقدم كفالة نقدية او شخصية بمبلغ مائة دينار مصدقة من الكاتب العدل مقابل السلاح الناري والتجهيزات التي يزود بها.
8 – لا يجوز استمرار الحارس الليلي في الخدمة اذا تجاوز الستين من عمره.

مادة 5
1 – لا يجوز التعيين بوظيفة الحراسة الليلية لاول مرة الا بدرجة حارس.
2 – يتم تعيين الحراس الليليين بموافقة مدير الشرطة المختص.

مادة 6
لمدير الشرطة ان يرفع الحارس الليلي الى درجة اعلى من درجته اذا تايد قيامه بواجباته بصورة مرضية وكان هناك شاغرا في ملاك الحراس وان يكون قد مضى على استخدامه في درجته مدة لا تقل عن سنتين. ويجوز ان يرفع قبل ذلك بموافقة رئيس الدائرة اذا ابرز خدمة ممتازة في اعمال الحراسة الليلية مقرونة بالشجاعة في التعقيب في حوادث معينة ادت بالقبض على المجرمين.

مادة 7
1 – لمدير الشرطة اللواء عند الضرورة نقل الحارس الليلي من محل الى اخر ضمن اللواء.
2 – يجوز نقل الحارس الليلي من لواء الى اخر بناء على طلبه او عند الضرورة بموافقة رئيس الدائرة.

مادة 8
للحارس الليلي ان يقدم استقالته من وظيفته بطلب تحريري لمدير الشرطة ولا يحق له تقديم الاستقالة قبل مضي ثلاثة اشهر على خدمته الا لعذر مشروع.

مادة 9
يعالج الحراس الليليون في المستشفيات والمؤسسات الصحية الرسمية على نفقة الحكومة.

مادة 10
تطبق احكام قانون خدمة الشرطة وانضباطها بحق الحراس الليليين باعتبارهم ضباط صف وافراد شرطة في الامور التالية:-
1 – فرض العقوبات الانضباطية والاجراءات المتعلقة بها.
2 – اجراءات الاحالة على محاكم الجزاء.
3 – اجراءات سحب اليد او الاستقالة.

مادة 11
يتبع جميع حراس الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية في الامور الانضباطية لاحكام المادة العاشرة بقدر تعلق الامر بواجباتهم في شؤون الحراسة الليلية.

مادة 12
يعتبر الحارس بمثابة الشرطي فيما يتعلق بالاحالة على التقاعد واستحقاق راتب التقاعد ورئيس الحراس وعريف الحراس ونائب العريف الحارس والحارس الاول بمثابة ضابط صف للغرض نفسه.

مادة 14
1 – تضع مديرية الشرطة العامة منهاجا خاصا بتدريب الحراس الليليين.
2 – يدرب الحارس الليلي لمدة لا تزيد على شهر واحد تدريبا نهاريا عند اول تعيينه.
3 – تفتح في مركز اللواء سنويا دورة تدريبية نهارا لا تزيد مدتها على عشرين يوما يشترك فيها الحراس الليليون.

مادة 15
يعين لباس الحراس الليليين وازياؤهم ورتبهم وعلاماتهم بتعليمات يقترحها رئيس الدائرة ويوافق عليها وزير الداخلية.

مادة 16
تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية الواردة في قانون ادارة الالوية بالنسبة للشرطة على الحراس الليليين.

مادة 17
لا يجوز اشتغال الحراس الليليين في الدوائر والمصالح الرسمية وشبه الرسمية.

مادة 18
لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لغرض تسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 19
ينفذ هذا القانون ابتداء من 1 – 1 – 1962.

مادة 20
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر رجب سنة 1381 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الاول سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة

نشر في الوقائع العراقية عدد 617 في 14/12/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
بعد ان الغي عام 1953 قانون ضريبة الحراس الليليين لسنة 1924 الذي كان ينظم ما يتعلق بامور الحراس الليليين المسلكية والانضباطية انيط موضوع الحراسة الليلية بمديرية الشرطة العامة وبقي الحال كذلك دون ان ينظمه تشريع الامر الذي دعا الى المبادرة باصداره بغية تنظيم امور الحراس الليليين المسلكية والانضباطية وضمان حقوقهم التقاعدية وبشكل يراعى فيه الترفيه عن هذه الفئة من المواطنين تمشيا مع اهداف الثورة المباركة وتامينا للغرض المذكور فقد اعدت هذه اللائحة.