تعليمات المكاتب العلمية لدعاية الادوية وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 86 لسنة 1956

      التعليقات على تعليمات المكاتب العلمية لدعاية الادوية وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 86 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات المكاتب العلمية لدعاية الادوية وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 86 لسنة 1956
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم (86) لسنة 1965 المعدل قررنا اصدار التعليمات الآتية :
1 – تمنح اجازة المكتب العلمي لدعاية الادوية للصيدلي الكيمياوي او الصيدلي او للطبيب المتفرغ عند الضرورة القصوى بطلب تحريري الى وزارة الصحة.
2 – تمنح الاجازة بعد دفع رسم قدره عشرون دينارا وعلى صاحب الاجازة ان يطلب تجديدها خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير.
3 – يجب ان يكون لكل مكتب علمي لدعاية الادوية مدير مسؤول عنه صيدلي كيماوي او صيدلي.
4 – يجب ان تتوافر في طالب اجازة المكتب العلمي لدعاية الادوية والمدير المسؤول عنه الشروط الآتيـة :
أ – ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ب – ان يكون عضوا مجازا في نقابة ذوي المهن الطبية.
جـ – ان لا يكون محكوما بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
د – لا تكون لديه اجازة او مسؤولية صيدلية او مذخر او مصنع ادوية او مختبر او مكتب علمي لدعاية الادوية.
5 – يجب ان تتوافر في المحل الذي يتخذ مكتبا علميا للدعاية للأدوية الشروط الآتية :
أ – ان لا يقل عدد الغرف فيه عن ثلاث.
ب – ان لا يكون متصلا او مشتركا بعيادة طبية او مذخر ادوية او مختبر او محل تجاري.
جـ – ان تراعى النواحي الفنية والعلمية في حفظ وخزن نماذج الادوية او الادوية نفسها عند ايكال التوزيع للمكتب.
د – ان تتوافر السجلات اللازمة للمخدرات ان وجدت.
هـ – توافر السجلات الضرورية الاخرى.
6 – لا يجوز ان يقوم المكتب العلمي لدعاية الادوية بالدعاية لأكثر من ثلاث شركات ادوية منتجة.
7 – يجب ان يكون جميع منتسبي المكتب العلمي لدعاية الادوية من العراقيين وان لا يقل عددهم عن ثلاث اشخاص.
8 – يقدم مدير المكتب العلمي لدعاية الادوية الى وزارة الصحة كشفا بأسماء منتسبيه مع بيان واجبات كل منهم وكذلك اشعارها بما يحدث من تغيير بينهم او تغيير في عنوان المكتب.
9 – يجوز للمدير المسؤول عن مكتب الدعاية للأدوية التغيب عن المكتب مدة لا تتجاوز عشرة ايام على ان يخبر وزارة الصحة تحريريا بذلك. واذا كانت هناك ظروف خاصة تقتضي غياب المدير المسؤول اكثر من عشرة ايام فيجب عند ذلك تقديم طلب بتعيين صيدلي مسؤول آخر مع ذكر الاسباب الموجبة لذلك.
10 – يجب ان ترد نماذج الادوية التي يستوردها المكتب العلمي لدعاية الادوية عن طريق المؤسسة العامة للأدوية وتكون تكاليف استيرادها واخراجها من الكمارك على نفقة المكتب وعلى ان يجري الكشف على ارساليات النماذج كافة من قبل لجنة خاصة تشكل في المؤسسة وبموافقة مجلس الادارة على ان تكون نماذج الادوية مستوفية للشروط التي يستلزمها قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم (86) لسنة 1956 وقانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها.
11 – توزع نماذج الادوية بعبواتها الاصلية دون تغيير فيها.
12 – لا يجوز للمكتب العلمي للدعاية للأدوية ان يقوم بالدعاية للأصناف التي لم يتم تسجيلها او التي تقرر وزارة الصحة حظر استيرادها او التي لا ترتأي المؤسسة العامة للأدوية ضرورة لاستيرادها او كانت غير متيسرة في مخازنها.
13 – واجبات المكتب العلمي لدعاية الادوية.
أ – تزويد اعضاء نقابة ذوي المهن الطبية بالمعلومات… الخاصة لتعريفهم بالمستحضرات الطبية التي تقوم المؤسسة العامة للأدوية باستيرادها من الشركات المنتجة.
ب – توزيع النشرات والمطبوعات العلمية والمشاركة في اقامة المعارض في المؤتمرات الطبية والعلمية.
جـ – القيام بزيارة الاطباء في عياداتهم او مستشفياتهم وتقديم النماذج الطبية مجانا لمستحضرات الشركات المنتجة للأدوية.
د – مسك سجلات خاصة بالنماذج الطبية مختومة من قبل وزارة الصحة على ان تستلم هذه النماذج عن طريق المؤسسة العامة للأدوية وموافاتها ببيان احصائي عن هذه النماذج وتكون هذه السجلات خاضعة لتدقيق ورقابة الوزارة.
هـ – تقديم الوثائق والنماذج المطلوبة لتسهيل المستحضرات الطبية الخاصة الى وزارة الصحة.
14 – لا يجوز لاي من منتسبي المكتب العلمي لدعاية الادوية ان يعمل في اكثر من مكتب واحد ويراعى في ذلك احكام قانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة بالنسبة لموظفي الدولة.

المحتوى 1
15 – على صاحب اجازة المكتب ان يقدم الى وزارة الصحة :
أ – كشفا بأسماء منتسبي مكتبه خلال مدة سبعة ايام من تاريخ منحه الاجازة على ان يراعى في استخدام المنتسبين احكام قانون العمل وقانون انضباط موظفي الدولة والقوانين والانظمة الاخرى التي لها علاقة بالموضوع.
ب – كشفا برواتب منتسبي مكتبه لكل ثلاثة اشهر وبيان المصاريف الاضافية الاخرى كالايجار ودفع الرسوم الكمركية للنماذج الطبية والمصاريف النثرية ومخصصات السفر.
جـ – كشفا برواتب منتسبي مكتبه التي تدفعها الشركات المنتجة على ان تحول عن طريق احد المصارف الحكومية وان لا يتجاوز عما هو مقدر في الكشف على ان يخبر المصرف المذكور وزارة الصحة في حالة تحويل مبالغ اضافية الى المكتب العلمي لدعاية الادوية.
16 – على كافة المصارف الحكومية ذات العلاقة تقديم كشف سنوي الى وزارة الصحة بالمبالغ المحولة الى المكتب العلمي لدعاية الادوية.
17 – لوزير الصحة رفض طلب منح اجازة المكتب اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وللشركة المنتجة ترشيح شخص آخر.
18 – في حالة سحب اجازة المكتب العلمي لدعاية الادوية تناط اعمال المكتب بالمؤسسة العامة للأدوية لحين ترشيح الشركة او الشركات التي يمثلها المكتب شخصا آخر وعلى المؤسسة العامة للأدوية تبليغ الشركة او الشركات بذلك.
19 – في حالة رغبة الشركة المنتجة انهاء اعمال مكتبها واغلاقه نهائيا او انسحابها من المكتب العلمي لدعاية الادوية فيجب عليها اخبار وزارة الصحة بكتاب مسجل قبل شهر واحد من تاريخ انهاء اعمال المكتب وفي هذه الحالة تسيطر المؤسسة العامة للأدوية على جميع النماذج الطبية والتصرف بها بالطريقة التي تراها مناسبة.
20 – ان انسحاب شركة منتجة في مكتب مشترك او الغاء التعامل معها بحكم القانون لا يستوجب الغاء اجازة هذا المكتب بل تبقى الاجازة قائمة بالنسبة لبقية الشركات المنتجة الاخرى.
21 – تنظر وزارة الصحة في المخالفات التي ترتكب من قبل المكاتب العلمية لدعاية الادوية وتقرر العقوبات المناسبة بحق المخالف بموجب احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم (86) لسنة 1956 واحكام القوانين المرعية الاخرى.
22 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة
الدكتور عبد اللطيف البدري
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1194 في 15 – 11 -1965