عنوان التشريع: تعليمات خدمة جامعية بشأن مخصصات وكالة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا للفقرة (آ/1) من المادة الثانية عشرة من قانون الخدمة الجامعية رقم 145 لسنة 1964 والفقـرة (آ/1) من المادة الحادية والخمسين والمادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل بدلالة الفقرة (ج) من المادة الثامنة عشرة من قانون جامعة بغداد رقم (51) لسنة 1963 اصدرنا التعليمات الآتية :
يمنح منتسب الجامعة مخصصات وكالة بنسبة (20٪) من راتب الحد الادنى للوظيفة الشاغرة في قانون الملاك عند قيامه بإعمالها مستقلا او مع وظيفته الاصلية بموجب أمر تحريرى وفق الشروط التالية :
1 – تصرف مخصصات الوكالة بعد مرور (30) يوما من تاريخ المباشرة.
2 – صدور أمر تحريري من رئيس الجامعة (او من يخوله) بإناطة اعمال الوظيفة الشاغرة بالموظف.
3 – ان يكون الحد الاعلى للوظيفة الشاغرة المعين في قانون الملاك اعلى او معادلا للحد الاعلى لوظيفة الموظف.
4 – ان تكون اعمال الوظيفتين مختلفتين لا اشتراك ولا تداخل بينهما في العمل والمسؤولية.
5 – ان لا تزيد مخصصات الوكالة مع راتب الموظف عن راتب الحد الادنى للوظيفة المعين في قانون الملاك اذا تولى اعمالها وكالة بصورة مستقلة.
6 – ان لا تزيد مدة تناول المخصصات اكثر من سنتين لموظف واحد ، أما اذا تعدد الوكلاء فيحق لكل وكيل تقاضى المخصصات لمدة لا تزيد عن سنتين طيلة مدة شغور الوظيفة.
7 – لا يمنح الموظف في آن واحد اكثر من مخصصات وكالة واحدة.
8 – تقطع مخصصات الوكالة عن الوكيل عند تمتعه بالاجازة او الايفاد او عدم قيامه بأعباء الوظيفة الشاغرة لاي سبب كان.
9 – لا تشمل هذه التعليمات مدة القيام باعمال الوظيفة الشاغرة الواقعة قبل صدور الامر باشغالها.
10 – تمنح هذه المخصصات بموافقة رئيس الجامعة.
11 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
عـ. رئيس جامعة بغداد
الدكتور نجيب خروفة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1193 في 13 – 11 –1965