عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية حول اجور الخدمات الخاصة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 42 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات الآتية :
تعدل تعليمات الخدمة المدنية عدد 12 لسنة 1960 المعدلة بالتعليمات عدد 29 لسنة 963 و 32 لسنة 1964 على الوجه الآتي :
1 – تضاف العبارة الآتية (ووكالة الانباء العراقية) بعد عبارة (مصلحة السينما والمسرح) الواردة في الفقرة (3) من التعليمات المذكورة.
2 – تعتبر هذه التعليمات نافذة من 1 –4 –1960.
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1194 في 15 – 11 –1965