عنوان التشريع: تعليمات وزارة الزراعة بشأن تشكيلات مديرية الغابات والتشجير العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (14) من نظام وزارة الزراعة رقم (68) لسنة 1959 المعدل وتسهيلا لتطبيق المادة (10) من النظام المذكور اصدرنا التعليمات التالية :
تتألف مديرية الغابات والتشجير العامة من :
اولا – مركز المديرية – ويتألف من الاقسام والشعب التالية :
1 – القسم الفني : يتولى اعماله موظف فني من حملة الشهادات العالية مسؤول تجاه المدير العام للقيام بالاشراف على الامور الفنية المتعلقة باعمال هذه المديرية والمتضمنة تدقيق القضايا الفنية لمشاريع التشجير والمشاتل ومعاملات استثمار الغابات وصيانتها من الآفات الزراعية واعداد الاحصائيات عن الغابات والاشراف على المعرض والمكتبة.
2 – قسم خطط العمل وهندسة الغابات : يرأسه موظف فني من حملة الشهادات العالية مسؤول تجاه المدير العام ويساعده عدد من الموظفين والمستخدمين للقيام باعداد خطط العمل لكافة الغابات الطبيعية والمشاجر الاصطناعية القديمة والحديثة والسعي لتطبيقها وكذلك اعداد التصاميم وانشاء مباني وطرق ومسح وتثبيت حدود الغابات الطبيعية والمشاجر الاصطناعية وتحضير الخرائط اللازمة لذلك. والقيام باعمال الحجز وتدريب المساحين عند الضرورة. وتتبعه الشعب التالية :
أ – شعبة خطط العمل : وتقوم بالاعمال التالية :
1 – وضع خطط العمل القريبة والبعيدة المدى لجميع مديريات الغابات في الالوية فيما يتعلق بالغابات الطبيعية والمشاجر الاصطناعية القديمة والحديثة.
2 – مراقبة تطبيق وتنفيذ خطط العمل.
3 – وضع خطط لاستثمار الغابات الطبيعية والاصطناعية.
ب – شعبة المسح والاعمال الهندسية : وتقوم بالاعمال التالية :
1 – تحضير الخرائط الخاصة بخطط العمل وتأشيرها على الارض.
2 – تحديد ومسح وحجز الغابات والمشاجر الاصطناعية ووضع المناهج اللازمة لها.
3 – اعداد التصاميم لانشاء مباني وطرق الغابات.
4 – تسليم وتسلم الاراضي العائدة لاعمال الغابات والتشجير ومسك السجلات اللازمة لها.
3 – شعبة الحسابات والامور المالية : يرأسها موظف من حملة الشهادات العالية في اختصاص الامور الحسابية والمالية ويكون مسؤولا تجاه المدير العام ويساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولا عن المعاملات المالية والحسابية والمخزنية وتدقيقها وفق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بها ومسك السجلات اللازمة لها وتتألف هذه الشعبة من الفروع التالية ويرتبط موظفوها بمحاسب المديرية مباشرة.
أ – الحسابات.
ب – التدقيق.
جـ – الامور المالية.
د – المخازن.
4 – شعبة الذاتية : يرأسها موظف ذو شهادة عالية ويكون مسؤولا تجاه المدير العام مباشرة للقيام بأمور ذاتية الموظفين والمستخدمين وكل ما يتعلق بالخدمة والملاك والاشراف على القلم السري وقلم الطابعة يساعده عدد مناسب من الموظفين.
5 – شعبة الحقوق : يرأسها موظف حقوقي من حملة الشهادات العالية ويكون مسؤولا تجاه المدير العام للقيام بكافة الامور الحقوقية والدعاوى الخاصة بأعمال هذه المديرية.
6 – شعبة الاوراق : يرأسها موظف يكون مسؤولا تجاه المدير العام للقيام بتنظيم وحفظ كافة الرسائل والمخابرات التي ترد اليها وتصدر منها مع مسك كافة السجلات الخاصة بها يعاونه عدد مناسب من الموظفين والمستخدمين.
ثانيا – المديريات والشعب في الالوية.
1 – مديرية ابحاث الغابات : مقرها في اربيل ويرأسها موظف فني من حملة الشهادات العالية ويكون مسؤولا تجاه المدير العام للقيام بوضع خطة بحوث الغابات واجراء التجارب المتعلقة بتحسين وانماء الغابات ووقايتها وتربية انواع الاشجار المحلية وتوطين الانواع الاجنبية الملائمة للظروف الطبيعية المتعلقة بالغابات من ظروف مناخية وما يتعلق بالتربية وغيرها وكذلك دراسة مدى الاستفادة من مختلف الاخشاب الناتجة للاغراض الصناعية والعمرانية.
2 – مديرية غابات لواء الموصل.
3 – مديرية غابات لواء اربيل.
4 – مديرية غابات لواء كركوك.
5 – مديرية غابات لواء السليمانية.
6 – مديرية غابات لواء ديالى.
7 – مديرية غابات لواء بغداد.
8 – مديرية غابات لواء الحلة.
9 – مديرية غابات لواء الكوت.
10 – مديرية غابات لواء الرمادى.
11 – مديرية غابات لواء الديوانية.
ويرأس كل مديرية من هذه المديريات موظف فني يكون مسؤولا تجاه المدير العام بالاشراف على كافة القضايا الفنية والادارية والمالية المتعلقة باعمال مديرية غابات اللواء والشعب والفروع التابعة لها وذلك من تأسيس مشاريع التشجير والمشاتل واستثمار الغابات وصيانتها من الآفات الزراعية والحرائق والتعاون مع مديرية ابحاث الغابات في اجراء التجارب في مشاريعها وكذلك التعاون مع مديرية شرطة الغابات لمنع اعمال القطع والتهريب ويساعده عدد مناسب من الموظفين والمستخدمين.
12 – مديرية شرطة الغابات : مقرها في اربيل ومهمتها السيطرة على منع القطع والتهريب والتجاوزات التي تقع في مناطق الغابات وملاحقة المتجاوزين وتقديمهم للمحاكم.
ثالثا – تلغى تعليماتنا عدد (3) لسنة 1959 وتعديلاتها.
رابعا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها.
وزير الزراعة
الدكتور اكرم الجاف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1187 في 28 – 10 –1965