تعليمات وزارة المالية وفق قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964

      التعليقات على تعليمات وزارة المالية وفق قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات وزارة المالية وفق قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة السادسة من المادة العاشرة من قانون التنمية الصناعية رقم (164) لسنة / 1964 اصدرنا هذه التعليمات.
1 – التخصيص.
اذا احتاج المشروع الصناعي الى اراضي اميرية لتأسيسه عليها فينبغي :
أ – ان يكون للمشروع اجازة تأسيس.
ب – تأييد وزارة الصناعة طلب صاحب المشروع وتعيين مقدار المساحة الضرورية لاقامة المشروع بناء على توصية من لجنة التنمية الصناعية.
جـ – خلو الارض الاميرية المطلوبة من الشواغل وعدم وجود علاقة للغير بها او احتياج الحكومة اليها.
د – عدم وجود مانع لدى امانة العاصمة او البلديات والدوائر ذات العلاقة الاخرى.
2 – الايجار.
أ – تحدد مدة الايجار بثلاث سنوات بالنسبة للمشاريع التي هي في دور التأسيس فاذا ما اكمل تأسيس المشروع خلال المدة المذكورة وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة السابعة من قانون التنمية الصناعية رقـم (164) لسنة 1964 فيجوز بعد ذلك تمديد مدة الاجازة او تمليك الارض لصاحب المشروع بعد موافقة وزارة الصناعة استنادا الى قرار لجنة التنمية الصناعية وفي حالة عدم اكمال المشروع خلال المدة المذكورة فلا يجوز تجديد عقد الاجازة الا اذا مددت اجازة التأسيس بموجب الفقرة (1 – ب) من المادة السابعة من القانون المذكور أما بالنسبة للمشاريع القانونية فتحدد مدة الاجازة بخمس سنوات.
ب – يشترك ممثل عن وزارة الصناعة عند تعيين موقع الارض المراد تأجيرها للمشروع الصناعي.
ج – تؤلف بأمر من متصرف اللواء لجنة خاصة برئاسة مدير الاملاك ومدير المال في القضاء او من ينوب عنهما وخبيرين ينتخبهما المتصرف احدهما من اعضاء مجلس ادارة اللواء او القضاء والآخر من اعضاء المجلس البلدي المختص لتقدير بدل ايجار سنوي للارض تقريرها على وزير المالية ليقرر ما يراه مناسبا بشأن بدل الايجار المقدر.
د – يدفع بدل ايجار كل سنة في بدايتها ولوزير المالية ان يوافق على دفعه على قسطين متساويين.
3 – التمليك.
اذا رغب صاحب المشروع في تملك الارض المؤجرة اليه ببدل المثل فعليه تقديم طلب بذلك الى وزارة الصناعة. وبعد تأييد وزارة الصناعة الطلب بناء على توصية من لجنة التنمية الصناعية وموافقة وزير المالية عليه تؤلف بأمر وزير المالية لجنة خاصة برئاسة متصرف اللواء وعضوية مدير الاملاك ومدير الواردات وخبيرين ينتخبهما المتصرف احدهما من مجلس ادارة اللواء والاخر من مجلس بلدية مركز اللواء لتقدير بدل المثل على ان تؤخذ أقيام الاراضى المجاورة والاسعار السائدة وقت التقدير والغرض من التمليك بنظر الاعتبار وبعد تأييد التقدير من قبل المجلس الادارى تعرض النتيجة على وزير المالية ليقرر البدل الذي يراه مناسبا.
4 – تلغى التعليمات المالية عدد (1) لسنة 1962 الصادرة بموجب قانون التنمية الصناعية رقم 31 لسنة 1961 الملغى.

وزير المالية
سلمان الاسود
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1187 في 28 – 10 -1965