عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 20 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا وضع التعليمات الآتية :
المادة الاولى – تضاف عبارة (سواء اكانوا اشخاصا طبيعيين او معنويين) الى الفقرة (ثالثا) من القسم الاول من التعليمات رقم 2 لسنة 1960 المعدلة وذلك بعد عبارة (بصحبة اصحابها).
المادة الثانية – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1188 في 1– 11 –1965