تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية حول الاجور الاضافية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية حول الاجور الاضافية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية حول الاجور الاضافية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى المادتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 والفقرة (ب – 1) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ونظرا لعدم كفاية المدة المحددة لاصدار الامر الاداري بتشغيل الموظفين والمستخدمين بأعمال اضافية بعد أوقات الدوام الرسمي اصدرنا هذه التعليمات :
1 – تحذف عبارة (خمسة عشر يوما) الواردة في نهاية الفقرة (7) من تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (3) لسنة 1964 وتحل محلها عبارة (ثلاثين يوما).
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الشؤون البلدية والقروية
اسماعيل مصطفى
نشر في الوقائع العراقية عدد 1181 في 10 – 10 –1965