عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى المادتين 76 و 77 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 والمادة 66 من قانون الخدمة المدنية رقم 64 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق احكام المادة 23 من قانون الخدمة المدنية اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تؤلف بأمر من الوزير بديوان الوزارة لجنة لترشيح موظفي الديوان للترفيع وكذلك لترشيح موظفي المؤسسات البلدية للترفيع ممن لا يدخلون ضمن صلاحية رؤساء الدوائر.
2 – تؤلف بأمر رئيس الدائرة في كل من امانة العاصمة والمديريات العامة والمصالح التابعة لهذه الوزارة وسلطة تجهيز الماء والكهرباء في لواء البصرة والمتصرفيات كافة لجنة لترشيح موظفي المؤسسات البلدية للترفيع وتكون اللجنة المؤلفة في كل لواء مختصة للنظر في ترشيح موظفي بلديات ذلك اللواء لغرض الترفيع.
3 – تتألف اللجنة من رئيس وعضوين يكون احدهما نائبا للرئيس عند غيابه وعضوين للاحتياط ليقوما مقام من يتغيب من الاعضاء الاصليين ويعين سكرتير اللجنة من بين موظفي الذاتية.
4 – تسرى هذه التعليمات اعتبارا من 22 –11 – 1964.
وزير الشؤون البلدية والقروية
اسماعيل مصطفى
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1180 في 7 – 10 – 1965