قانون منحة زواج للمدرسين والائمة والخطباء وفي مساجد الاوقاف المضبوطة.

      التعليقات على قانون منحة زواج للمدرسين والائمة والخطباء وفي مساجد الاوقاف المضبوطة. مغلقة

عنوان التشريع: قانون منحة زواج للمدرسين والائمة والخطباء وفي مساجد الاوقاف المضبوطة.
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه الوزير المختص (رئيس الوزراء) ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
لمدير الاوقاف العام ان يمنح من يتزوج لاول مرة من المدرسين والائمة والخطباء الذين سلفت لهم خدمة بالمساجد المضبوطة لا تقل عن ثلاث سنوات منحة لا تزيد على اربعة رواتب اسمية عن اكبر جهاته.

مادة 2
يكون عقد الزواج المصدق من المحاكم الشرعية اساسا للمنحة.

مادة 3
تسترد المنحة عند انحلال عقد الزواج قبل الدخول بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

مادة 4
على المحاكم الشرعية تبليغ مديرية الاوقاف العامة بانحلال عقد الزواج.

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تصديق ميزانية مديرية الاوقاف العامة لسنة 1962.

مادة 6
على الوزير المختص (رئيس الوزراء) ووزير العدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادي الاخرة سنة 1381 المصادف لليوم السادس من شهر كانون الاول سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 602 في 23/12/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
وضع هذا القانون للتوسعة على موظفي المساجد المضبوطة جريا على النهج الذي اختطته مديرية الاوقاف العامة بعد انبثاق الجمهورية العراقية في 14 تموز 1958 واتباعا لخط الثورة الاصلاحي