قانون تصديق الاتفاقية الخاصة بتجديد الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المصدقة بالقانون رقم 1960/97

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية الخاصة بتجديد الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المصدقة بالقانون رقم 1960/97 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الخاصة بتجديد الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المصدقة بالقانون رقم 1960/97
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الخاصة بتجديد الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المصدقة بالقانون رقم 97/1960 والكتاب الملحق رقم (2) الخاص بالتمور والموقع عليهما في بغداد من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 18/10/1961.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادي الاخرة سنة 1381 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة

نشر في الوقائع العراقية عدد 611 في 3/12/1961

اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بغية توطيد وتطوير العلاقات التجارية بين بلديهما اتفقتا على ما يلي:

المادة الاولى
يوافق الفريقان المتعاقدان على تجديد مفعول الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 25 مايس 1960 والجدولين (ا) و(ب) والكتاب المتبادل رقم (1) الملحقة بها لمدة سنة واحدة.

المادة الثانية
يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل حكومتي الفريقين المتعاقدين وتدخل حيز التنفيذ بعد ابلاغ كل منهما الاخرى بمصادقتها وتبقى الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في 25 مايس 1960 سارية المفعول الى حين دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
حررت هذه الاتفاقية ووقع عليها في بغداد في اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الاول سنة 1961 بنسختين اصليتين كل منهما باللغات العربية والصينية والانكليزية ويعول على النصوص الثلاثة على السواء.
نيابة عن حكومة جمهورية نيابة عن حكومة الجمهورية
الصين الشعبية العراقية
شانغ وي ليه ناظم الزهاوي
السفير والمندوب فوق العادة لجمهورية وزير التجارة
الصين الشعبية في العراق

الملحق
كتاب ملحقة رقم (2)
بغداد في 18 تشرين الاول 1961
سيادة ناظم وزير التجارة للجمهورية العراقية
لي الشرف ان اشير سيادتكم الى انه بناء على رغبة الوفد التجاري الحكومي للجمهورية العراقية وشريطة ان تكون الاسعار والمواصفات والشروط الاخرى مناسبة توافق حكومة جمهورية الصين الشعبية على شراء 65000 (خمسة وستون الف) طن متري فقط من التمور من حكومة الجمهورية العراقية وذلك خلال فترة نفاذ الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والموقعة في 25 مايس 1960 والتي تم تجديدها في 18 تشرين الاول 1961. ان هذه التمور ستكون من نفس انواع التمور العراقية لحاصل سنة 1958 والتي استوردتها الصين سنة 1959.
اما بشان تحديد الاسعار والنوعية والمواصفات وسائر الاحكام والشروط الخاصة بالصفقات فان المؤسسات المختصة لكلا الطرفين ستتباحث فيما بينها وتعقد العقود الخاصة بها.
ساكون شاكرا لو ايدتم سيادتكم الاتفاق اعلاه.
وتفضلوا – سيادتكم – بقبول فائق التقدير والاحترام.
نيابة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
شانغ وي ليه
السفير والمندوب فوق العادة لجمهورية
الصين الشعبية في العراق

جواب الكتاب الملحق رقم (2)
بغداد في 18 تشرين الاول 1961.
سيادة شانغ وي ليه – السفير والمندوب فوق العادة لجمهورية
الصين الشعبية في العراق
لي الشرف ان اؤيد تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي جاء فيه ما يلي:-
لي الشرف ان اشير سيادتكم الى انه بناء على رغبة الوفد التجاري الحكومي للجمهورية العراقية وشريطة ان تكون الاسعار والمواصفات والشروط الاخرى مناسبة توافق حكومة جمهورية الصين الشعبية على شراء 65000 (خمسة وستون الف) طن متري فقط من التمور من حكومة الجمهورية العراقية وذلك خلال فترة نفاذ الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والموقعة في 25 مايس 1960 والتي تم تجديدها في 18 تشرين الاول 1961. ان هذه التمور ستكون من نفس انواع التمور العراقية لحاصل سنة 1958 والتي استوردتها الصين سنة 1959.
اما بشان تحديد الاسعار والنوعية والمواصفات وسائر الاحكام والشروط الخاصة بالصفقات فان المؤسسات المختصة لكلا الطرفين ستتباحث فيما بينها وتعقد العقود الخاصة بها.
لي الشرف ان اؤيد موافقة حكومتي على محتويات الكتاب اعلاه.
وتفضلوا – سيادتكم – بقبول فائق التقدير والاحترام.
نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
ناظم الزهاوي
وزير التجارة