عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لتقديم اسلحة ومواد عسكرية فنية للجمهورية العراقية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاقية تقديم الاسلحة والمواد العسكرية الفنية للجمهورية العراقية المعقودة بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والموقع عليها في موسكو في اليوم الرابع عشر من شهر تشرين الاول سنة 1961.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ 14/تشرين الاول/1961.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادي الاخرة سنة 1381 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 613 في 5/12/1961