قانون تصديق اتفاقية التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية في حقول الاذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح والانباء المعقودة بتاريخ 1961/10/11

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية في حقول الاذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح والانباء المعقودة بتاريخ 1961/10/11 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية في حقول الاذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح والانباء المعقودة بتاريخ 1961/10/11
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الارشاد ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية في حقول الاذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح والانباء الموقع عليها بتاريخ 11 – 10 – 1961.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادي الاول سنة 1381 المصادف لليوم الثاني من شهر تشرين الثاني سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة

نشر في الوقائع العراقية عدد 609 في 26/11/1961

اتفاقية
لغرض تعزيز العلاقات الودية بين شعبي الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية وتطوير التعاون بينهما في حقول الاذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح والانباء فقد قررت حكومتا الجمهورية العراقية وجمهورية هنغارية الشعبية عقد هذه الاتفاقية. وعينتا ممثلين مفوضين.
عن الجمهورية العراقية: الزعيم الركن اسماعيل العراف – وزير الارشاد.
عن جمهورية هنغاريا الشعبية: فنسيل هازي – السفير فوق العادة.

المادة الاولى
يتفق الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات المتعلقة بمنجزات بلديهما وشعبيهما لغرض اذاعتها وعرضها على التلفزيون في كلا البلدين.

المادة الثانية
تدون المواد المتبادلة بين الطرفين باللغة الانكليزية او تسجل على اشرطة او افلام سينمائية على ان يرفق بها نبذة مختصرة عن حياة المؤلفين والمخرجين والممثلين.

المادة الثالثة
يكون تبادل التسجيلات الموسيقية مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل. ويتم تبادل المؤلفات الموسيقية المتعلقة بالاذاعة والتلفزيون استنادا الى طلب احد الطرفين.

المادة الرابعة
ينظم الطرفان برنامجا اذاعيا او تلفزيونيا خاصا بمناسبة العيد الوطني لكل من بلديهما على ان لا تقل مدة عرضه عن نصف ساعة وان يقدم الى الجهة المختصة قبل اربعة اسابيع من تاريخ العيد الوطني على الاقل.

المادة الخامسة
يعمل الطرفان على تبادل الزيارات بين العاملين في مؤسستي الراديو والتلفزيون على ان يتحمل البلد الموفد نفقات السفر وان تكون نفقات الاقامة والمعالجات الطبية والتجوال على نفقة البلد المستقبل. اما عدد الاشخاص الموفدين ومدة بقائهم فيقرر باتفاق الطرفين.

المادة السادسة
يتعاون الطرفان في الحقل الدولي للاذاعة والتلفزيون ويقدم احدهما الى الاخر المساعدة الضرورية التي هي في مصلحة الطرفين.

المادة السابعة
يعمل الجانبان على توثيق التعاون الفني بين مديرية السينما والمسرح العامة التابعة لوزارة الارشاد في الجمهورية العراقية والمؤسسات المماثلة لها في هنغاريا على الوجه التالي:-
ا – يعمل الجانبان على اقامة المهرجانات السينمائية والمسرحية بالطريقة التي يتفقان عليها مقدما.
ب – يقوم الطرفان بابداء التسهيلات الخاصة لتبادل الافلام السينمائية وتنظيم عرضها في بلديهما.
ج – يعمل الطرفان على منح الزمالات الدراسية في موضوعات السينما والمسرح لمواطني بلديهما ويسهلان التحاقهم بالجامعات والمدارس الفنية الاخرى.

المادة الثامنة
يتفق الطرفان على تقوية اواصر التعاون في:-
ا – تبادل الانباء ونشرها عن طريق وكالة الانباء العراقية ووكالة الانباء الهنغارية وابداء المساعدة لتطوير وتحسين وسائل التقاط الانباء وتوزيعها واعطاء الافضلية لها من حيث اذاعتها ونشرها في الصحف المحلية وتقديم المساعدات اللازمة لمراسلي كل من البلدين.
ب – يعمل الطرفان على تبادل الزيارات بين ممثلي وكالات الانباء في بلديهما ومنحهم الزمالات الدراسية لغرض التدريب والاطلاع على وسائل طبع ونشر الاخبار وتطوير توزيعها والتقاطها.

المادة التاسعة
يضع الطرفان الخطة التي تنفذ بها هذه الاتفاقية اما بالاجتماع في بغداد او في بودابست او بتبادل الاراء والمعلومات بطريق المراسلة.

المادة العاشرة
يتم تصديق هذه الاتفاقية وتبادل وثائق ابرامها في بغداد باسرع وقت ممكن وتكون نفاذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق الابرام بين الطرفين. وتعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول مدة سنة واحدة قابلة للتجديد ما لم يتقدم احد الطرفين باشعار خطي الى الطرف الاخر بالغائها على ان يتم ذلك بالطريقة الدبلوماسية قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدتها.
ولكل من الطرفين بطلب تحريري في اي وقت كان المداولة مع الطرف الاخر لاجراء اي تعديل يراه في نصوص هذه الاتفاقية.
كتبت في بغداد في اليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول سنة 10961 باللغة لعربية والمجرية والانكليزية وتعتبر النصوص الثلاثة اصلية وفي حالة الخلاف يعتبر النص الانكليزي نصا قاطعا.
عن حكومة جمهورية هنغاريا الشعبية عن حكومة الجمهورية العراقية
فنسيل هازي الزعيم الركن
السفير فوق العادة اسماعيل العارف
وزير الارشاد

الاسباب الموجبة

الملحق
سعيا لتحقيق انجح الوسائل للتعريف بالجمهورية العراقية في الخارج على مستوى تعاوني فني، وربة في الافادة من المنجزات العلمية والفنية التي تتم في الدول الاخرى في مجالات الاذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح والابناء من اجل تطوير ورفع مستوى كفاءة مؤسسات وموظفي وزارة الارشاد ونظرا لما لمسه الجانب العراقي من رغبة حكومة هنغاريا الشعبية في عقد هذه الاتفاقية، وحيث ان هذه الاتفاقية قد تم التوقيع عليها بتاريخ 11/10/1961 بعد موافقة مجلس الوزراء على عقدها، ولوضعها موضع التنفيذ نرفع هذه اللائحة للتصديق عليها وتشريعها بقانون.