عنوان التشريع: قانون استبدال اراضي الاصلاح الزراعي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
ا – للهيئة العليا الاصلاح الزراعي بموافقة وزارة المالية وصاحب الارض ان تستبدل مساحات من اراضي الاشخاص المملوكة او المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة بما يساويها من اراضي الاصلاح الزراعي اذا دعت الى ذلك ضرورة قصوى يقتضيها توزيع الاراضي على الفلاحين او ادارتها او انشاء مشروع ذي منفعة عامة فيها.
ب – يجوز استبدال قطعة ارض بقطعة اخرى او بقطع متعددة او سهام بسهام او قطعة بسهام وبالعكس سواء اكانت الارض قابلة للقسمة او غير قابلة لها.
جـ – اذا تفاوت بدل مثل المستبدل والمستبدل به تحملت الارض الاقل بدلا الفرق بينهما نقدا.
د – لا يكون الاستبدال لازما بصدور قرار به من الهيئة العليا ويتم بتسجيله في دائرة الطابو.
مادة 2
اراضي الاصلاح الزراعي التي يجوز الاستبدال بها هي:
1 – المستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي.
2 – الاميرية الصرفة والمحلولة التي تحت ادارة الاصلاح الزراعي والمتروكة التي تقع ضمنا او تتصل بها.
3 – المسجلة ملكا صرفا باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي.
4 – المملوكة للدولة,
5 – التي سقط حق اصحابها في استردادها من المصرف الزراعي وسلمها المصرف الى الهيئة العليا وفقا للقانون.
مادة 3
تسجل الارض المستبدلة ملكا صرفا باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي وتسجل الارض المستبدل بها باسم صاحب الارض بنفس صنف ارضه المستبدلة وتكون خاضعة لاحكام قانون تصحيح صنف الاراضي الاميرية.
مادة 4
يسري حكم هذا القانون على الاراضي التي صدرت موافقة الهيئة العليا باستبدالها وفق المادة الثالثة عشرة المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 وعلى الاراضي التي عوض بها عن الاراضي المستولى عليها بمقتضى المادة العاشرة المعدلة عنه.
مادة 5
للهيئة العليا اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون.
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه اذا تعارضت مع نص قانوني اخر.
مادة 7
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر جمادي الاخرة سنة 1281 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 606 في 19/11/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
وجد ان احكام قانون الاصلاح الزراعي المتعلقة باستبدال اراضي الاصلاح الزراعي غير شاملة لجميع الحالات التي تقضي المصلحة العامة بالاستبدال فيها كما لم ينص القانون على الشروط اللازمة لصحته وليس في القوانين الاخرى ما يفي بهذا الغرض لهذا دعت الضرورة الى وضع نصوص تعالج بها الحالات المذكورة.
لذلك فقد وجد:
1 – ان يقيد الاستبدال بالضرورة القصوى التي تنشا من الحاجة الى توزيع اراضي الاصلاح الزراعي او ادارتها او انشاء مشروع ذي منفعة عامة فيها.
2 – ان تؤخذ موافقة الطرفين وهما وزارة المالية وصاحب الارض لجعل معاملة الاستبدال اختيارية لا اجبارية.
3 – ولما كان من مقتضى العدالة ان تستبدل مساحة بمساحة تساويها على ان تتحمل الارض الاقل بدلا الفرق بين البلدين فقد نص على ذلك صراحة وبذلك عدل حكم المادة (13) من قانون الاصلاح الزراعي.
4 – ان تسجل الارض المستبدل بها بنفس صنف الارض المستبدلة التي الت الى وزارة المالية على ان لا يمنع ذلك من خضوعها لاحكام قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية.
5- هذا ولما كانت هناك بعض المعاملات التي قد جرت قبلا على خلاف ذلك فقد وجد ان تشملها النصوص الجديدة تطبيقا لمبدا العدالة. لهذه الاسباب اعدت هذه اللائحة.