قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية والكتاب الملحق به

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية والكتاب الملحق به مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية والكتاب الملحق به
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق التعاون الاقتصادي المعقود بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السوري والكتاب الملحق به الموقع عليهما في بغداد بتاريخ 3 تشرين الثاني 1961 من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادي الاخرة سنة 1381 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة

نشر في الوقائع العراقية عدد 605 في 18/11/1961

اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة الجمهورية العربية السورية
رغبة منهما في توطيد الروابط القومية والطبيعية بين بلديهما وتاكيدا لعزمهما على تحقيق التكامل الاقتصادي بينهما فقد اتفقتا على ما يلي:-

المادة الاولى
1 – تسمح حكومة الجمهورية العربية السورية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشا العراقي المستوردة مباشرة الى الجمهورية العربية السورية وتسمح حكومة الجمهورية العراقية بتصدير هذه المنتجات.
2 – تسمح حكومة الجمهورية العراقية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية التي منشؤها الجمهورية السورية والمستوردة مباشرة الى الجمهورية العراقية وتسمح حكومة الجمهورية العربية السورية بتصدير هذه المنتجات.
3 – يعامل كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة تفضيلية من حيث منح اجازات الاستيراد والتصدير.

المادة الثانية
1 – تعفى من الرسوم الكمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية التي يكون منشؤها احد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الاخر.
2 – استثناء من احكام الفقرة الاولى من هذه الماد:
ا – تخضع المواد والسلع المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا الاتفاق الى استيفاء الرسوم الكمركية كاملة.
ب خ تخض المواد والسلع المدرجة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا الاتفاق الى استيفاء رسوم كمرقية مخفضة بنسبة 25٪.
جـ – تخضع المواد والسلع المدرج في الجدول رقم (3) المرفق بهذا الاتفاق الى استيفاء رسوم كمرقية مخفضة بنسبة 50٪.

المادة الثالثة
1 – لا تخضع باي حال من الاحوال المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المنتجة في احد البلدين والمصدرة الى بلد الطرف ا لاخر لرسوم تفوق الرسوم المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة وعلى موادها الاولية او على احد هذين الرسمين عند انفراده.
2 – لا تخضع باي حال من الاحوال المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المنتجة في احد البلدين والمصدرة الى بلد الطرف الاخر والتي ليس لها انتاج محلي مماثل الى اية رسوم داخلية.

المادة الرابعة
1 – يجب ان تصحب كل بضاعة تتمتع بالاعفاء او التخفيض الكمركي بموجب هذا الاتفاق بشهادة منشا صادرة عن السلطات المختصة لكل من البلدين. ولا تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشا عراقي او سوري الا اذا كانت المواد الاولية العراقية او السورية وتكاليف الانتاج المحلية الداخلة في الصنع لا تقل عن 40٪ من كلفة الانتاج الكلية.
2 – تستثنى من نسبة الـ 40٪ المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة السلع والمواد المدرجة في الجدول رقم (4) المرفق بهذا الاتفاق بشرط ان لا تقل نسبة المواد الاولية العراقية او السورية وتكاليف الانتاج المحلية الداخلة في صنعها عن 25٪ من كلفة الانتاج الكلي. ويجوز باتفاق حكومتي الطرفين المتعاقدين تعديل الجدول المذكور باضافة بعض المواد او حذفها.

المادة الخامسة
يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين اعادة تصدير السلع التي يتم تبادلها بموجب هذا الاتفاق باستثناء السلع والمواد التي يطلب احد الطرفين المتعاقدين عدم اعادة تصديرها.

المادة السادسة
1 – تجري تسوية المعاملات الجارية بين الاشخاص الطبيعيين والحكميين القاطنين في الجمهورية العربية السورية باية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان او بالدينار العراقي (حساب غير مقيم).
2 – يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بتحويل العملات المنوه بها في الفقرة السابقة الى بلد الطرف المتعاقد الاخر لتسديد المدفوعات التي تستحق بنتيجة “المعاملات الجارية” بين البلدين وفقا لاحكام هذا الاتفاق.

المادة السابعة
1 – تعتبر احكام اتفاق الدفع المعقود بتاريخ 11 – 10 – 1958 بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة وذلك فيما يخص الجمهورية العربية السورية سارية المفعول حتى تاريخ نفاذ هذا الاتفاق.
2 – يبقى حساب مصرف سوريا المركزي بدفاتر البنك المركزي العراقي المفتوح بموجب اتفاق الدفع المشار اليه في الفقرة الاولى اعلاه مفتوحا لمدة ستة اشهر لتصفية العمليات الجارية التي يشملها اتفاق الدفع المذكور ويسدد الرصيد المتبقي في الحساب من قبل الطرف المدين عن طريق تصدير بضائع يسمح الطرف الاخر باستيرادها واذا تبقى رصيد بعد انقضاء الاشهر الستة المذكورة فيسدد فورا بعملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان.

المادة الثامنة
1 – يعفى كل من الطرفين المتعاقدين السلع المارة عبر اراضيه من اراضي الطرف الاخر او اليه من رسوم وعوائد الترانزيت.
2 – تستثنى من احكام الفقرة السابقة العوائد المقررة او التي قد تقرر لمرور النفط برا بالانابيب.

المادة التاسعة
1 – تمنح السلطات المختصة في بلدي الطرفين جميع التسهيلات الممكنة للافادة من مرافئ الجمهورية العربية السورية في تجارة الترانزيت سواء في استخدام مخازن المناطق الحرة او اقامة منشات خاصة بالجمهورية العراقية ورعاياها في هذه المناطق.
2 – تمنح وسائط لنقل البضائع العائدة لاحد الطرفين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لدخول اراضي الطرف الاخر وعبورها في حدود الانظمة المرعية في كل منهما شريطة ان لا تقوم بعمليات النقل الداخلي.
3 – استثناء من احكام الانظمة المرعية في بلدي الطرفين المتعاقدين يسمح بدخول وسائط نقل البضائع المسجلة في بلد احدهما الى بلد الطرف الاخر محملة او فارغة ووصولها الى مقصدها وعودتها محملة او فارغة كما يسمح بعبورها اراضيه محملة او فارغة ورجوها من مقصدها الى البلد المسجلة فيه محملة او فارغة ويسمح ايضا لوسائط النقل العراقية التي تقصد انحاء الجمهورية العربية السورية ولبنان بالدخول محملة او فارغة الى اراضي الجمهورية العربية السورية لتاخذ حمولتها من المرافئ المذكورة.
4 – تنقل البضائع الاجنبية المنشا الواردة الى الموانئ السورية والقاصدة الى الجمهورية العراقية والبضائع الواردة اليها من لبنان والتي تفرغ حمولتها في الاراضي السورية بسيارات الشحن العراقية والسورية بالنسب التالية.
50 بالمائة لسيارات الشحن المسجلة في الجمهورية العراقية.
50 بالمائة لسيارات الشحن المسجلة في الجمهورية العربية السورية
وتجري مطابقة هذه النسب مرة كل اربعة اشهر وتحقيقا لذلك تملك قيود لدى كل من مركز الكمارك في الحدود العراقية والسورية.

المادة العاشرة
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنها.
اتفق الطرفان المتعاقدان على تاليف لجنة خبراء مشتركة عراقية – سورية تجتمع مرة في كل ستة اشهر على الاقل او بناء على طلب من احد الطرفين المتعاقدين وتكون مهمتها:
12 – معالجة الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق والتي تعترض سبيل تطور التبادل التجاري بين البلدية.
2 – تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل هذا الاتفاق بغية توسيع التبادل التجاري وتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
3 – اعادة النظر في الجداول المرفقة بهذا الاتفاق وتصبح التعديلات نافذة باتفاق حكومتي الطرفين المتعاقدين.
4 – دراسة التنسيق الصناعي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

المادة الحادية عشرة

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الاخر التسهيلات اللازمة لاقامة المعارض الدائمة والمؤقتة بغية عرض منتجاته في حدود القوانين والنظم المعمول بها.

المادة الثانية عشرة
تبقى احكام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة بتاريخ 11 – 10 – 1958 نافذة المفعول بخصوص التبادل التجاري بين الطرفين المتعاقدين لحين نفاذ الاتفاق.

المادة الثالثة عشرة
1 – تسهيل انتقال رؤوس الاموال بين البلدين وذلك ضمن نطاق الانظمة والتعليمات المرعية في كل منهما ووفق الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين السلطان النقدية المختصة في كلا البلدين.
2 – حرية انتقال الاشخاص بين البلدين بالغاء السمات وذلك حسب الترتيبات التي يتفق عليها بين السلطات المختصة في كلا البلدين.
3 – حرية الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي وذلك حسب الترتيبات التي تتفق عليها حكومتا الطرفين المتعاقدين.

المادة الرابعة عشرة
تشجع الحكومتان انشاء مؤسسات استثمارية مشتركة تزاول نشاطها في مختلف الميادين الاقتصادية ويسهم البلدان في راسمالها.

المادة الخامسة عشرة
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق ابرامها ويعمل بها لمدة سنتين تتجدد بعدها تلقائيا لتفس المدة ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الثاني من رغبته تحريريا في انهاء العمل بها او تعديلها قبل ثلاثة اشهر من انقضاء كل اجل على الاقل.
حرر هذا الاتفاق في بغداد بتاريخ 3 تشرين الثاني 1961 بنسختين اصليتين كل منهما باللغة العربية.
نيابة عن حكومة الجمهورية نيابة عن حكومة الجمهورية
العربية السورية العراقية
الدكتور عوض بركات ناظم الزهاوي
وزير الاقتصاد والصناعة وزير التجارة

الجدول1
السلع الخاضعة لتعريفة كاملة
1 – ورق السكاير والورق الصحي
2 – اكياس الورق المعدة لتعبئة السمنت
3 – النوابض المعدنية
4 – انابيب واحذية البلاستيك
5 – اثاث معدنية عدا ما هو مذكور في الفقرة (11) من الجدول رقم (2)
6 – المشروبات الروحية بكافة انواعها
7 – الملح
8 – السكر

الجدول2
السلع الخاضعة لتعريفة كمركية مخفضة بنسبة 25٪
1 – منسوجات من الياف او خيوط الحرير الاصطناعي صرفا او مخلوطا بما في ذلك المنسوجات المطرزة والمزخرفة عدا ما هو مذكور في الفقرات 11 و12 و13 من الجدول رقم (3).
2 – بسط وسجاجيد من صوف من جميع الانواع.
3 – زل القطن عدا نمرة 36.
4 – المنسوجات القطنية الصرف والمخلوطة من جميع الانواع الاخرى ومنها اشغال العقادة عدا ما هو مذكور في الفقرة (10) من الجدول رقم (3).
5 – اللباد (مانع الرطوبة).
6 – منسوجات شل الصنارة من جميع مواد النسيج (عدا الحرير الطبيعي) بما في ذلك الملابس الخارجية والداخلية والجواريب والقفازات.
7 – ملابس وبياضات واجزاء ملابس وبياضات من جميع مواد النسيج.
8 – السلع المخيطة والجاهزة بما في ذلك المحارم والمناشف والبشاكير والمشدات النسائية والخيام واكياس السفر.
9 – الاحذية بجميع انواعها المصنوعة من الجلد.
10 – مصنوعات من الاسمنت او الاسمنت المسلح من جميع الانواع.
11 – مصنوعات الحديد والصلب ومنها الاثاث عدا ما هو مذكور في الفقرات 15 و16 من الجدول رقم (3) والفقرة (5) من الجدول رقم (1).
12 – الغالات والاقفال والمسامير والنسج والستائر المعدنية والبراغي والدبابيس.
13 – الثلاجات والغسالات.

الجدول3
السلع الخاضعة لتعريفة كمركية بنسبة 50٪
1 – السيكاير.
2 – الزيوت النباتية على اختلاف انواعها بما في ذلك الطحينة (كل هذه الزيوت سائلة اكانت او مهدرجة).
3 – مصنوعات سكرية (سكاكر) وشوكولاته.
4 – وارنيش ممزوج او غير ممزوج بمواد ملونة وبويات والوان محضرة بالزيت.
5 – الصابون العادي المصنوع من زيت الزيتون الصرف ولو كان مضافا اليه زيت الغار (صابون ابو الهيل).
6 – العطور واصناف صناعة العطور والعطريات ومواد التجميل.
7 – الجلود المدبوغة بجميع انواعها مطلية بالبنز او مذهبة او مفضضة او ملونة او مصبوغة او مجهزة او مدهونة بالوارنيش او كانت عليها رسوم او زخارف بارزة وما شابه ذلك.
8 – الحقائب وحقائب السفر المصنوعة من اية مادة كانت.
9 – الدفاتر والكراسات والمصنوعات الورقية المشابهة.
10 – جميع المنسوجات من الحرير الطبيعي صرفا او مخلوطا بمواد نسيجية اخرى من جميع الانواع بما في ذلك المطرزات واشغال السنارة والعقادة.
11 – دانتيلا من حرير صناعي اربطة العنق من الحرير الصناعي او الطبيعي.
12 – المنسوجات المصنوعة من خيوط الحريري الصناعي صرفا كانت او مخلوطة اذا كانت مطبوعة او مفننة او جاكار مهما كان وزن المتر المربع منها.
14 – مطرزات وشرائط من القطن وخيوط المطاط الملبسة بالقطن.
15 – منشات معدنية وخزانات ومستودعات الوقود والمياه.
16 – الالات والتجهيزات الصناعية الزراعية ومن ذلك الموازين والقبابين والسلاسل المعدنية.
17 – الاسلاك والكابلات الكهربائية.

الجدول4
السلع المعتبرة سلعا منتجة في بلد احد الطرفين المتعاقدين
اذا كانت نسبة المواد الاولية وتكاليف الانتاج المحلية
الداخلة في صنعها لا تقل عن 25٪
من كلفة الانتاج الكلي
1 – الورق الصحي
2 – اكياس الورق المعدة لتعبئة الاسمنت
3 – مصنوعات شغل السنارة (اثواب والبسة جاهزة)
4 – اجهزة الانارة (الثريات وغيرها)
5 – الاسلاك والكابلات الكهربائية
6 – الثلاجات والغسالات

الملحق
كتاب ملحق
بغداد في 3 تشرين الثاني 1961
سيادة الدكتور عوض بركات وزير الاقتصاد والصناعة
في الجمهورية العربية السورية
بالاشارة الى المفاوضات التي اسفرت عن توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين بتاريخ اليوم اود ان ابين بان احكام المادة الرابعة من هذا الاتفاق لا تشمل السلع والمواد التي تدخل في انتاجها مواد من منشا فرنسي.
اكون ممتنا لو ايدتم بان ما ورد اعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم التوصل اليه بين وفدينا.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق تقديري واحترامي.
ناظم الزهاوي
وزير التجارة في الجمهورية العراقية

جواب الكتاب الملحق
بغداد في 3 تشرين الثاني 1961
سيادة ناظم الزهاوي وزير التجارة
في الجمهورية العراقية
لي الشرف ان اؤيد تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والذي جاء فيه ما يلي:-
“بالاشارة الى المفاوضات التي اسفرت عن توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين بتاريخ اليوم اود ان ابين بان احكام المادة الرابعة من هذا الاتفاق لا تشمل السلع والمواد التي تدخل في انتاجها مواد من منشا فرنسي”.
اؤيد كون ما جاء اعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم التوصل اليه بين وفدينا.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق تقديري واحترامي.
الدكتور عوض بركات
وزير الاقتصاد والصناعة في
الجمهورية العربية السورية