عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبنا على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
تحذف الفقرات 17 و18 و19 من جدول الوظائف الخاصة الملحق بقانون الملاك وعناوين الوظائف المذكورة تحتها ويستعاض عنها بما يلي:
17 – وزارة المواصلات
عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب
مدير مركزي 50 120
معاون مدير مركزي 28 65
مفتش برق وبريد 28 90
مراقب فني 28 65
معاون مراقب فني 18 34
مامور بريد وبرق 15 65
فاحص 12 34
مراقب لاسلكي 12 34
معاون مامور بريد وبرق 12 34
مفرق 12 34
مراقب جوي اقدم 50 90
منبئ جوي 50 90
مراقب جوي 28 65
معاون منبئ جوي 18 65
معاون مراقب جوي 18 34
راصد جوي 15 34
مسجل السفن المحلية 18 45
مادة 2
يعدل التسلسل 20 بتسلسل 18 والتسلسل 21 بتسلسل 19 والتسلسل 22 بتسلسل 20 من الجدول المذكور.
مادة 3
يضاف ما ياتي: الى الجدول الوظائف الخاصة تحت تسلسل 21.
21 – مديرية الاذاعة والتلفزيون العامة
عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب
مخرج 28 65
محرر 28 65
مصمم مناظر 28 65
معاون مخرج 28 45
منظم برامج 28 45
مذيع 28 45
مشرف لغوي 28 45
منتج اذاعي 28 45
عارض افلام 18 34
مقطع افلام 18 34
مراقب استوديو 18 34
مجمل 18 34
معاون عارض افلام 12 34
محمض افلام 12 34
مامور اخراج 12 34
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر جمادي الاول سنة 138ذ المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الثاني سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 603 في 13/11/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
لقد اعدت اللائحة المرفقة لتحقيق طلب وزارة الارشاد بادخال عناوين جديدة الى قانون الملاك وهي عناوين خاصة بالاذاعة والتلفزيون لم ترد في القانون المذكور واستوجبت المصلحة وتطور اجهزة الاذاعة والتلفزيون ادخالها فيه لتحقيق مستوى افضل لادارة هذه الاجهزة.
كما ان اللائحة حققت طلبا لوزارة المواصلات في جعل عناوين مديرياتها العامة تحت عنوان واحد هو “وزارة المواصلات” بعد ان اتضح لها ان تلك العناوين مشتركة بين اكثر من مديرية من مديرياتها.