قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 14 اذار 1961.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادي الاول سنة 138 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة

نشر في الوقائع العراقية عدد 603 في 13/11/1961

اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية رغبة منهما في تعزيز اواصر الصداقة بين حكومتي وشعبي البلدين وتنمية وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما اتفقتا على ما يلي:

المادة الاولى
يوافق الفريقان المتعاقدان على منح كل منهما الاخر معاملة اكثر الامم حظوة وذلك فيما يتعلق بالرسوم الكمركية والتكاليف الاخرى كافة والضرائب المطبقة على الاستيراد والتصدير ومرور السلع بطريق الترانزيت.

المادة الثانية
لا تسري احكام المادة الاولى اعلاه على ما يلي:-
(ا) الامتيازات الممنوحة او التي قد تمنح من قبل اي من الفريقين المتعاقدين لغرض تسهيل تجارة الحدود.
(ب) المنافع والامتيازات الممنوحة او التي قد تمنح من قبل حكومة الجمهورية العراقية الى اي بلد عربي وكذلك اية منافع خاصة ناشئة عن اتحاد كمركي او منطقة تجارية حرة او ترتيبات مماثلة عقدتها او قد تعقدها الجمهورية العراقية في المستقبل.
(جـ) المنافع والامتيازات الممنوحة او التي قد تمنح من قبل حكومة الجمهورية الفنلندية الى اي بلد مجاور وكذلك اية منافع خاصة ناشئة عن اتحاد كمركي او منطقة تجارة حرة او ترتيبات مماثلة عقدتها او قد تعقدها الجمهورية الفنلندية في المستقبل.

المادة الثالثة
تقوم الحكومتان باصدار اجازات الاستيراد والتصدير اللازمة للسلع المدرجة في الجدولين (ا) و(ب) الملحقين بهذه الاتفاقية على ان تراعي في ذلك القوانين والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين. وليس في هذه الاتفاقية ما يحول دون الاتجار بالسلع غير المدرجة في الجدولين المذكورين.

المادة الرابعة
مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين تتمتع البواخر التجارية العائدة لاي من الفريقين المتعاقدين مع حمولاتها فيما يخص القضايا المتعلقة بالملاحة كافة والدخول الحر الى الموانئ المفتوحة للتجارة الخارجية والاستفادة من تسهيلات الميناء ورسوم التحميل والتفريغ والضرائب وسائر التسهيلات بمعاملة لا تقل حظوة – باي حال من الاحوال – عن تلك الممنوحة الى البواخر العائدة الى اي بلد اجنبي اخر.
وتستثنى من ذلك اية امتيازات تمنح للبواخر التي تتعاطى التجارة الساحلية لاي من الفريقين فانها لا تمنح بمقتضى هذه المادة الى الفريق الاخر.

المادة الخامسة
يوافق الفريقان المتعاقدان على ان يمنح كل منهما الاخر التسهيلات المناسبة لاقامة المعارض التجارية والمعارض الاخرى في بلد الفرق الاخر مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بهما.

المادة السادسة
يجري تسديد المدفوعات الجارية كافة بين الاشخاص الطبيعيين الحكميين القاطنين في الجمهورية العراقية وفي الجمهورية الفنلندية بالدينار العراقي من والى حساب غير مقيم او بالباون الاسترليني (حساب خارجي) او باية عملة اخرى قابلة للتحويل يتم الاتفاق عليها بين الفريقين.

المادة السابعة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق ابرامها وتبقى سارية المفعول الى ان يتقدم احد الفريقين المتعاقدين باشعار تحريري لانهائها وذلك قبل اربعة اشهر من انتهاء اية سنة تنفيذية.
كتب في بغداد في اليوم الرابع عشر من شهر اذار سنة 1961 بنسختين اصليتين كل منهما باللغتين العربية والانكليزية ويعول على النصين على حد سواء.
نيابة عن حكومة الجمهورية نيابة عن حكومة الجمهورية
الفنلندية العراقية
ئي. او. روستيلا ناظم الزهاوي
القنصل العام بوزارة الخارجية وزير التجارة

الجدول1
السلع المعدة للتصدير من الجمهورية العراقية
1 – التمور
2 – الشعير والحبوب الاخرى
3 – الجلود
4 – القطن
5 – البذور الزيتية
6 – المنتجات النفطية
7 – الصوف الخام
8 – البطانيات الصوفية
9 – المصنوعات التقليدية من الفضة والنحاس

الجدول2
السلع المعدة للتصدير من الجمهورية الفنلندية
1 – الاخشاب المنشورة
2 – الخشب الرقيق والمعاكس
3 – الواح الفايبر
4 – الواح مصنوعة من القطع الخشبية (Chipwood Board)
5 – الورق من مختلف الانواع
6 – طبقات من الورق وورق المقوى من مختلف الانواع
7 – مواد مصنوعة من الورق والمقوى
8 – القابلوات واسلاك القوة الكهربائية
9 – الباصات واللوريات
10 – مكائن تعبيد الطرق
11- مكائن لصناعة الاخشاب
12 – تراكترات وحاصدات ومكائن اخرى للزراعة
13 – فولاذ خاص ومعدات السكك الحديدة
14 – الرافعات ومكائن الرفع الاخرى
15 – المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية
16 – اجهزة الراديو والتلفزيون واجزاؤها
17 – مواد منزلية ومواد المائدة
18 – اجهزة للعزل
19 – مقاييس والات اخرى للقياس
20 – ادوات
21 – منتجات الصناعات المعدنية الاخرى
22 – الجبن
23 – المواد الغذائية
24 – خيوط الريون والخيوط الدقيقة
25 – منتجات البلاستيك
26 – منتجات النسيج
27 – الادوات الخزفية والصحية والادوات المنزلية من الخزف

الملحق
سيادة ناظم الزهاوي المحترم
وزير التجارة لحكومة الجمهورية العراقية – بغداد
بالاشارة الى الاتفاقية التجارية المعقودة بتاريخ اليوم بين حكومة الجمهورية الفنلندية وحكومة الجمهورية العراقية لي الشرف ان اؤيد ما يلي:-
خلال مباحثاتنا التي سبقت عقد الاتفاقية التجارية تم الاتفاق على ان الحكومة الفنلندية والحكومة العراقية تحدوهما الرغبة في زيادة وتطوير وتسهيل العلاقات التجارية بين البلدين – تعتبران ان من قبيل التعهد المتبادل منح تاييدهما لاي مسعى من شانه المساهمة في تحقيق الاهداف المذكورة.
وتم الاتفاق كذلك على ان تعد الحكومتان باطلاع المستوردين في بلديهما على الاتفاقية التجارية بغية تشجيع شراء واستيراد السلع من البلد الاخر.
وستتخذ الحكومتان كافة الخطوات الاخرى التي من شانها ان تؤدي الى توسيع العلاقات التجارية بين فنلندا والعراق.
اكون ممتنا لو تفضلتم بتاييد كون ما جاء اعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم التوصل اليه فيما بيننا.
وتفضلوا – سيادتكم – بقبول فائق التقدير والاحترام.
المخلص
ئي. از. روستيلا
القنصل العام بوزارة الخارجية
لحكومة الجمهورية الفنلندية

بغداد في 14/اذار/1961
جواب الكتاب الملحق رقم (1)
سيادة ئي. او. روستيلا المحترم
القنصل العام بوزارة الخارجية لحكومة الجمهورية الفنلندية.
لي الشرف ان اؤيد تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي جاء فيه ما يلي:-
“خلال مباحثاتنا التي سبقت عقد الاتفاقية التجارية تم الاتفاق على ان الحكومة الفنلندية والحكومة العراقية تحدوهما الرغبة في زيادة وتطوير وتسهيل العلاقات التجارية بين البلدين – تعتبران ان من قبيل التعهد المتبادل منح تاييدهما لاي مسعى من شانه المساهمة في تحقيق الاهداف المذكورة.
وتم الاتفاق كذلك على ان تعد الحكومتان باطلاع المستوردين في بلديهما على الاتفاقية التجارية بغية تشجيع شراء واستيراد السلع من البلد الاخر.
وستتخذ الحكومتان كافة الخطوات الاخرى التي من شانها ان تؤدي الى توسيع العلاقات التجارية بين فنلندا والعراق”.
لي الشرف ان اؤيد بان ما جاء اعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم التوصل اليه فيما بيننا.
وتقبلوا – سيادتكم – فائق تقديري واحترامي.
المخلص
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
لحكومة الجمهورية العراقية

سري
بغداد في 14/اذار/1961
كتاب ملحق رقم (2)
سيادة ناظم الزهاوي المحترم
وزير التجارة لحكومة الجمهورية العراقية – بغداد
بالاشارة الى المفاوضات التي اسفرت عن عقد الاتفاقية التجارية الموقع عليها هذا اليوم لي الشرف ان ابدي ما يلي نيابة عن الحكومة الفنلندية:
بناء على الرغبة في تنمية وتعزيز العلاقات التجارية بين فنلندة والعراق فقد سبق ان ادرج العراق في مجموعة البلدان التي تتمتع بمعاملة اكثر الامم حظوة بالنسبة لنظام التجارة الخارجية الفنلندي. وفضلا عن ذلك واخذا بنظر الاعتبار عدم التوازن في تبادل السلع فان السلطات الفنلندية تتخذ الخطوات الضرورية كافة لتحقيق مستوى من الاستيراد السنوي من العراق الى فنلندة بالنسبة للمنتجات العراقية المنشا لا تقل قيمتها عن 20.000 (عشرين الف) باون استرليني على ان يكون مفهوما بان هذا لا يشمل النفط ومنتجاته المشترى مباشرة من شركات النفط العاملة في العراق.
اكون ممتنا لو تفضلتم بتاييد كون ما ورد اعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم التوصل اليه فيما بيننا.
وتفضلوا – سيادتكم – بقبول فائق الاحترام.
المخلص
ئي. او. روستيلا
القنصل العام بوزارة الخارجية
لحكومة الجمهورية الفنلندية

بغداد 14/اذار/1961
جواب الكتاب الملحق رقم (2)
سيادة ئي. از. روستيلا المحترم
القنصل العام بوزارة الخارجية لحكومة الجمهورية الفنلندية.
لي الشرف ان اؤيد تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي جاء فيه ما يلي:
“بناء على الرغبة في تنمية وتعزيز العلاقات التجارية بين فنلندة والعراق فقد سبق ان ادرج العراق في مجموعة البلدان التي تتمتع بمعاملة اكثر الامم حظوة بالنسبة لنظام التجارة الخارجية الفنلندي. وفضلا عن ذلك واخذا بنظر الاعتبار عدم التوازن في تبادل السلع فان السلطات الفنلندية تتخذ الخطوات الضرورية كافة لتحقيق مستوى من الاستيراد السنوي من العراق الى فنلندة بالنسبة للمنتجات العراقية المنشا لا تقل قيمتها عن 20.000 (عشرين الف) باون استرليني على ان يكون مفهوما بان هذا لا يشمل النفط ومنتجاته المشترى مباشرة من شركات النفط العاملة في العراق”.
لي الشرف ان اؤيد كون ما جاء اعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم التوصل اليه فيما بيننا.
وتفضلوا – سيادتكم – بقبول فائق الاحترام.
المخلص
ناظم الزهاوي
وزير التجارة لحكومة الجمهورية العراقية