قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
يجري التثمين عند الاستملاك لغرض من الاغراض المبينة في الفقرات (3 و4 و8) من المادة الثانية من قانون الاستملاك رقم (57) لسنة 1960 في الاراضي والبساتين المملوكة والموقوفة وقفا صحيحا او وقفا غير صحيح والمفوضة بالطابو والممنوحة باللزمة داخل حدود البلديات او خارجها وفق ما يلي:
1 – يتبع احكام القانون رقم (69) لسنة 1961 في تشكيل لجنة التقدير وتثمين الارض المراد استملاكها او استبدالها وما عليها من منشات او غراس ودفع التعويض عنها وفق النسب المبينة فيه.
2 – تثمن الارض الموقوفة وقفا غير صحيح والمفوضة بالطابو والممنوحة باللزمة وما عليها من منشات وغراس تطبيقا للفقرة (1) المتقدمة بعد تصحيح صنفها وفق قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 وتعديلاته سواء كانت داخل حدود البلدية او خارجها دون التقدي بالمسافات المبينة في المادة الاولى من قانون التعديل رقم (14) لسنة 1960.

مادة 2
تتبع احكام المادة الاولى من هذا القانون في استملاك الاراضي المطلوبة:-
1 – لمشروع قناة الجيش وطرقها وفق التصميم المصدق ولمسافة خمسين مترا الى جانب كل طريق.
2 – لمدينة الرشاد وحدائقها وطرقها وساحاتها.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر جمادي الاول سنة 1381 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تشرين الاول سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 595 في 28/10/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
لما كان استملاك الاراضي داخل حدود البلديات وخارجها يتفق من حيث نتائجه المادية مع الاستيلاء الذي يتم وفق قانون الاصلاح الزراعي حيث ان في كلا الحالتين يجب ان يعوض صاحب الارض تعويضا عادلا. وبالنظر لصدور قانون رقم (69) لسنة 1961 الباحث عن كيفية التعويض ونسبه الذي يعطى لصاحب الارض التي يستولى عليها وفق قانون الاصلاح الزراعي فقد وجد ان تطبيق هذا القانون على حالات الاستملاك لاحد الاغراض المبينة في الفقرات (3 و4 و8) من المادة الثانية من قانون الاستملاك يحقق العدالة ويقي صاحب الارض او الجهة المستملكة مما يحتمل ان يصيبها من نقص في التقدير او غلواء فيه لهذا شرعت هذه اللائحة.