قانون تعديل قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945

      التعليقات على قانون تعديل قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
تضاف عبارة (ورياض الاطفال ومراكز التربية الاساسية) بعد عبارة (تاسيس وادارة المدارس الابتدائية) الواردة في الفقرة (ي – 1) من المادة الثالثة والستين من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 المعدل.

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 1381 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الاول سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة

نشر في الوقائع العراقية عدد 594 في 25/10/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
نظرا لما تم الاتفاق عليه بين وزارة المعارف ووزارة الداخلية من الحاق رياض الاطفال ومراكز التربية الاساسية بالادارات المحلية فقد اقتضت تعديل الفقرة (ي – 1) من المادة الثالثة والستين من قانون ادارة الالوية على هذا الاساس. ولتامين ذلك فقد اعدت هذه اللائحة.