عنوان التشريع: قانون الخطة الاقتصادية التفصيلية للسنوات الخمس (1961-1962) ولغاية (1965-1966)
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى المادة التاسعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:
(1) الخطة – الخطة الاقتصادية التفصيلية للسنوات الخمس (1961 – 1962) لغاية (1965 – 1966) المشرعة بهذا القانون.
(2) المجلس – مجلس التخطيط الاقتصادي المؤسس بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959.
(3) الوزير المختص – هو الوزير الذي ترتبط به الجهة التي عهد اليها تنفيذ المشروع كلا او جزءا.
(4) الوزارة المنتفعة – هي الوزارة بما فيها الدوائر التابعة لها التي يرتبط المشروع بها لادارته او للاستفادة منه.
(5) المشروع الرئيسي – هو المشروع الذي نص عليه باسم خاص وبوب تحت مادة خاصة به ضمن الفصول في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
(6) المشروع التكميلي – هو الاعمال والتصرفات التي نص على كل مجموعة منها باسم خاص وبوب تحت مادة خاصة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
(7) التخصيصات السنوية – هي المبلغ التقديري الذي خصص للصرف على المشروع الرئيسي او التكميلي خلال سنة واحدة من سنوات التنفيذ.
(8) التخصيصات الكلية – هي مجموع المبالغ التقديرية التي خصصت بموجب هذا القانون لانجاز المشروع كلا او جزءا خلال سنوات الخطة.
(9) القرض الاول – هو القرض الذي تم بموجب اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في (16) اذار 1959 والمصدقة بالقانون رقم (52) لسنة 1959 والمصدقة بالقانون رقم (52) لسنة 1959 وتعديلها المصدق بالقانون رقم (113) لسنة 1960.
(10) القرض الثاني – هو القرض الذي تم بموجب اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية المصدقة بالقانون رقم (131) لسنة 1960.
(11) السنة – السنة المالية التي تبدا في اول نيسان وتنتهي بنهاية اذار.
مادة 2
يرصد مبلغ (556.340.000) خمسمائة وستة وخمسين مليونا وثلاثمائة و اربعين الف دينار للصرف على المشاريع الرئيسة والتكميلية الواردة في الخطة موزعا على الابواب والفصول والمواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
مادة 3
يرصد مبلغ (10.000.000) عشرة ملايين دينار لتسديد ما يتحقق على الحكومة العراقية خلال سني الخطة من فوائد واقساط ومصروفات اخرى نتيجة للقرضين الاول والثاني والقروض الخارجية والداخلية الاخرى التي تعقد وفق الفقرة السابعة من المادة الثامنة من هذا القانون.
مادة 4
تخمن الايرادات اللازمة لتمويل مشاريع الخطة بـ (566.340.000) خمسمائة وستة وستين مليونا وثلاثمائة واربعين الف دينار حسب الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. ويودع ما يتحقق منها في الخزينة لحساب الخطة.
مادة 5
1 – يتمتع المجلس بشخصية معنوية لاغراض هذا القانون وله من اجل ذلك مطلق الصلاحيات للبت في جميع الامور التي يتطلبها تنفيذ المشروع وفق احكام هذا القانون والقوانين والانظمة النافذة التي لا تتعارض معه.
2 – يعتبر الوزير المختص مخولا صلاحية البت في جميع القضايا التي يستلزمها تنفيذ المشروع وفق احكام هذا القانون والقوانين والانظمة التي لا تتعارض معه عدا القضايا التالية التي يجب ان تعرض على المجلس للحصول على موافقته بشانها:
ا – تعيين المؤسسات او الشركات او الافراد مهندسين استشاريين لمشاريع الخطة.
ب – التقارير الاقتصادية والفنية والتصاميم الاولية للمشروع.
جـ – الشروط العامة لمقاولات وعقود تنفيذ المشاريع.
د – المواصفات الفنية والتصاميم النهائية للمشروع.
هـ – الطريقة التي يجب ان ينفذ بموجبها المشروع كلا او جزءا كالمناقصة والدعوة المباشرة والامانة وغيرها.
و – اعلان المناقصات وتوجيه الدعوات المباشرة وتمديد اجالها.
ز – احالة المناقصات بالشروط والمبالغ التي يراها المجلس محققة للمصلحة العامة والتوقيع على المقاولات.
ح – الاعفاء من الغرامات وتمديد مدة المقاولات وتبديل مواصفاتها او شروطها العامة.
ط- الاستملاكات اللازمة للمشاريع.
ي – طلبات التعويض والتحكيم وتسمية المحكمين وتوكيل المحامين في الدعاوى والقضايا التي تتعلق بمشاريع الخطة.
ك – التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشروع قبل ترقين قيده بما يضمن المصلحة العامة وقيد المبالغ المتاتية من هذا التصرف ايرادا للخطة الا اذا كان قرار المجلس ينص على خلاف ذلك.
ل – المصادقة على اكمال المشروع الرئيسي بعد تمامه وتسوية حساباته وفقا لاحكام هذا القانون ووفقا للقرارات النافذة التي اصدرها مجلس الاعمار (الملغى) او المجلس وترقين قيد المشروع من الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
م – تعديل او الغاء القرارات النافذة التي اصدرها مجلس الاعمار (الملغى) او المجلس.
ن- الميزانيات او الكشوف او المنهاج الموضوعة للصرف على اي مشروع او جزء منه اذا كان تنفيذه بطريق الامانة.
س – تعيين المهندسين والمستخدمين الاجانب لغرض تنفيذ مشاريع الخطة.
ع – ايقاف العمل باي مشروع او باي جزء منه او الغاؤه او تبديل موقعه او تغيير الجهة التي اوكل اليها تنفيذ المشروع.
ف – نقل المبالغ اللازمة للاستمرار بتنفيذ مشروع رئيس من التخصيصات السنوية اللاحقة الى السنة السابقة التي نفدت تخصيصاتها.
ص – درج سماء المقاولين المتعاملين مع المجلس لتنفيذ مشاريع الخطة بالقائمة السوداء اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
3 – للمجلس تخويل وزير التخطيط او الوزير المختص صلاحياته للبت في القضايا الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة كلا او جزءً بما في ذلك الصرف على المشاريع ضمن التخصيصات المعتمدة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وذلك لتسهيل تنفيذ الخطة دون الاخلال باحكام هذا القانون.
مادة 6
للحصول على موافقة المجلس يتبع الاسلوب التالي:-
1 – يطلب الوزير المختص من وزير التخطيط عرض الموضوع على المجلس بغية تخويله الصلاحيات اللازمة لتنفيذ المشاريع الواردة في الجدول رقم (1) وعلى ان يكون هذا الطلب مرفقا بتقرير واف عن الموضوع وعن التوصيات اللازمة مع الاشارة الصريحة الى الباب والفصل والمادة التي تخص المشروع، من الجدول المذكور، وان ترسل في الوقت نفسه نسخة من هذا التقرير الى وزير المالية.
2 – على وزير التخطيط تدقيق القضايا وعرضها على المجلس وابداء رايه بشانها وله ان يطلب من الوزير المختص اكمال المعلومات الضرورية، ومن وزير المالية المعلومات المتعلقة بتوفر المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع.
3 – لوزير المالية ان يطلب اية معلومات عن اية قضية من القضايا المطلوب عرضها على المجلس وان يبدي رايه بشانها الى وزير التخطيط او الى المجلس مباشرة.
مادة 7
يكون الوزير المختص مسؤولا عن التنفيذ ضمن التخصيصات السنوية والتخصيصات الكلية وعلى ان يتقيد بالقرارات النافذة التي سبق ان اتخذها مجلس الاعمار (الملغى) والقرارات النافذة التي اتخذها المجلس بموجب احكام قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم (181) لسنة 1959 او بموجب احكام هذا القانون.
مادة 8
للمجلس ان يقرر بناء على اقتراح وزير التخطيط:
1 – التعليمات اللازمة لتسهيل وضبط تنفيذ الخطة.
2 – تقديم تقرير اني عن اي مشروع من الوزير المختص.
3 – استقدام هيئة تثمين اختصاصية محلية او اجنبية للكشف على اي مشروع وتقديم تقرير عنه وذلك عند الضرورة.
4 – اتخاذ اية اجراءات يراها (بالاضافة الى ما ورد في هذا القانون) لمراقبة تنفيذ الخطة.
5 – الخطوط التفصيلية للخطة الاقتصادية اللاحقة تنفيذا لسياسة مجلس الوزراء الاقتصادية.
6 – التعليمات اللازمة للمباشرة في تحضير الخطة الاقتصادية اللاحقة.
7 – عقد قروض داخلية وخارجية لتمويل مشاريع الخطة بضمان وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء على مبلغ كل قرض ومدته وفائدته وشروطه الاخرى وفق ما يلي:-
ا – يعفى راس مال القروض وفوائدها من جميع الضرائب والرسوم الحالية او المقبلة وتعفى سنداتها وقسائمها والوصولات المتعلقة بها من رسم الطابع.
ب – تعتبر سندات القروض الداخلية بمثابة نقد لاغراض المناقصات والكفالات والمزايدات الخاصة بالدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.
مادة 9
لرئيس المجلس ان ينيب عنه احد اعضاء المجلس عند الحاجة.
مادة 10
على الوزير المختص:
1 – ان يحتفظ بحسابات كل مشروع منفصلة عن اي حساب اخر.
2 – ان يزود وزارتي التخطيط والمالية بصور من جميع المراسلات المتعلقة بمشاريع الخطة.
3 – ان يزود وزارتي التخطيط والمالية بتقارير نصف سنوية عن كل مشروع رئيس، يحتوي على تقدم العمل فيه والمبالغ المصروفة عليه (بما في ذلك السلف) والعمال المستخدمين لانجازه والمعلومات الضرورية الاخرى، على ان يقدم التقرير الخاص بالاشهر الستة الاولى من السنة خلال شهر تشرين الثاني والتقرير الخاص بالاشهر الستة الاخرى خلال شهر مايس.
4 – ان يسهل عمليات متابعة تنفيذ المشروع والكشف عليه وعلى حساباته من قبل موظفي وزارة التخطيط كلما اقتضت الضرورة وبناء على طلب وزير التخطيط.
5 – ان يقدم بالتعاون مع الوزارة المنتفعة قبل بداية كل سنة بشهر واحد على الاقل منهاجا او كشفا سنويا مصادقا عليه من قبل وزارة المالية بالمبالغ اللازم صرفها في حدود التخصيصات السنوية لكل مشروع تكميلي وذلك لغرض المصادقة عليه من قبل المجلس والعمل بموجبه.
6 – ان يقدم بالتعاون مع الوزارة المنتفعة كشفا مصادقا عليه من قبل وزارة المالية لكل مشروع تكميلي خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون يبين فيه كيفية صرف التخصيصات السنوية من قبل المجلس والعمل بموجبه.
مادة 11
على وزير المالية:
1 – ان يحتفظ بحسابات الخطة منفصلة عن حسابات الميزانية الاعتيادية.
2 – ان يحتفظ بحسابات كل مشروع منفصلة عن اي حساب اخر.
3 – ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ المادة الثالثة من هذا القانون حسب احكام الاتفاقيات المشار اليها في الفقرتين (9 و10) من المادة الاولى وحسب احكام الاتفاقيات والقروض التي تعقد في المستقبل بموجب الفقرة السابعة من المادة الثامنة. ويخول فتح الابواب والفصول لهذا الغرض.
4 – ان يزود وزارة التخطيط خلال النصف الاول من الشهر الثالث اللاحق للشهر الذي وقع فيه الصرف او الايراد بتقرير يحتوي على المعلومات التالية:
ا – المبالغ المصروفة على كل مشروع والمبالغ المسددة من اقساط القرض الاول والثاني من فوائدهما.
ب – المبالغ التي احتسبت ايرادا للخطة حسب الاعداد التي فتحت او تفتح لها.
5 – ان يزود وزارة التخطيط بالموجود النقدي لحساب الخطة في كل اسبوع.
مادة 12
على وزير التخطيط ان يتابع تنفيذ قرارات المجلس وله تحقيقا لهذا الغرض ان يقدم التقارير اللازمة عن ذلك الى المجلس.
مادة 13
تحل وزارة المالية محل مجلس الاعمار (الملغى) او المجلس في جميع المساهمات النقدية وعقود القروض التي سبق ان ساهم بها او اقرضها المجلسان الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والشركات بصورة مباشرة او غير مباشرة وتنتقل اليها جميع الحقوق والالتزامات التي نجمت عن هذه القروض والمساهمات ولوزير المالية بقرار من مجلس الوزراء تاجيل او الغاء مبلغ القرض الذي لم يتسلمه المقترض بعد كلا او جزءا وتعود مبالغ هذه القروض والمساهمات وارباحها وفوائدها الى الخزينة.
مادة 14
1 – تعود الى الخزينة ملكية جميع المشاريع التي تم او سيتم انجازها وتعتبر ارباحها من مدخولات الميزانية العامة وكذلك حصيلة الاقساط التي يدفعها مستملكو او مستاجرو الدور التي انجزت او تنجز على حساب الخطة الاقتصادية لاغراض الاسكان.
2 – يستثنى من احكام الفقرة السابقة المشاريع التي ترتبط بالمصالح الحكومية والادارات المحلية وامانة العاصمة والبلديات والمؤسسات الاخرى شبه الرسمية الموجودة او التي ستوجد بسبب المشروع ووفق احكام القوانين والانظمة النافذة حيث تعود ملكيتها وارباحها لها مع مراعاة احكام القوانين الاخرى وذلك بعد ترقين قيدها بموجب العبارة (ل) من الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون.
3 – على الوزراء كل حسب اختصاصه اتخاذ الاجراءات لتوفير الاعتمادات اللازمة في الميزانية العامة للسنة اللاحقة لصيانة وادامة وتشغيل المشاريع واجزائها متى ما تم ترقين قيد المشروع بموجب العبارة (ل) من الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون او متى ما تم صدور شهادة القبول النهائية للمشروع او لاي جزء من اجزائه.
مادة 15
1 – تلغى بحكم هذا القانون في نهاية كل سنة مالية المبالغ التي لم تصرف فعلا من التخصيصات السنوية للمشاريع التكميلية وللمجلس النظر باعادة تخصيص وتدوير هذه المبالغ كلا او جزءا.
2 – يدور بحكم هذا القانون ما بقي من التخصيصات السنوية لكل مشروع رئيسي في نهاية كل سنة مالية الى تخصيصات السنة التي تليها.
3 0 يجري الصرف الذي خول به الوزير المختص وفقا للاجراءات الحسابية الخاصة بتحضير المستندات والسجلات الواردة في قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 وتعديلاته.
4 – تقيد ايرادات الخطة على حساب الاعداد التي تفتح لها.
5 – تجري تسوية المبالغ المدفوعة قبل تنفيذ هذا القانون محسوبة على الخطة الاقتصادية المؤقتة خلال السنة المالية 1961 – 1962.
مادة 16
يستثنى المشروع الوارد تحت الباب (4) الفصل (52) المادة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون من احكام المادة (10) والفقرة (1) من المادة (15) من هذا القانون ويعتبر الوزير المختص للمشروع المذكور مخولا كافة صلاحيات المجلس المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون.
مادة 17
يلغى قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم (181) لسنة 1959 وتعديلاته، ولا تسري احكام القوانين والانظمة الاخرى التي تتعارض مع احكام هذا القانون فيما يخص تنفيذ الخطة.
مادة 18
ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 19
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاول سنة 1381 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الاول سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 592 في 182/10/1961