عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
يدفع التعويض المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون الاصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 1958 عن بدل مثل الارض المستولى عليها والحقوق العينية فيها على ان لا يزيد بدل المثل على الحد الاعلى الاتي:-
1 – الاراضي الديمية وتقدر على اساس خصوبة الارض ومعدل سقوط الامطار فيها.
ا – ثلاثة دنانير للدونم الواحد من الاراضي وافرة الخصب الواقعة شمال خط سقوط الامطار بمعدل (400) مليمتر او اكثر بمقتضى الخرائط الرسمية.
ب – دينار ونصف دينار للدونم الواحد من الاراضي غير وافرة الخصب الواقعة شمال الخط المذكور.
ج – دينار ونصف دينار للدونم الواحد من الاراضي وافرة الخصب الواقعة جنوب الخط المذكور.
د – دينار للدونم الواحد من الاراضي غير وافرة الخصب الواقعة جنوب الخط المذكور.
2 – الاراضي التي تسقى سيحا او بالواسطة.
ا – اثنا عشر دينارا للدونم الواحد من الاراضي التي تزرع تبغا او رزا (شلبا) في الالوية الشمالية.
ب – تسعة دنانير للدونم الواحد من الاراضي وافرة الخصب او الاراضي التي تزرع قطنا او خضروات في الالوية الشمالية.
ج – ستة دنانير للدونم الواحد من الاراضي وافرة الخصب في الالوية الاخرى عدا ما يزرع منها شلبا.
د – ثلاثة دنانير للدونم الواحد من الاراضي غير وافرة الخصب في جميع انحاء الجمهورية.
3 – الاراضي المعدة لزراع الشلب فقط غير الالوية الشمالية.
ا – خمسة عشر دينارا للدونم الواحد من الاراضي التي تسقى بالواسطة.
ب – عشرون دينارا للدونم الواحد من الاراضي التي تسقى سيحا.
مادة 2
1 – يجري تقدير بدل مثل الارض المستولى عليها والحقوق العينية فيها باعتبارها ارضا زراعية بتاريخ صدور قرار الاستيلاء الاول عليها بصرف النظر عما يطرا من تبدل لاي سبب كان.
2 – تقدر ارض البساتين باعتبارها ارضا زراعية وتكون خاضعة لاحكام المادة الاولى من هذا القانون وتقدر اشجارها حسب نوعها وجودتها ولا تخضع للاحكام المذكورة.
3 – تعتبر المساحة سيحية او ديمية او مما يسقى بالواسطة بالنظر لواقع حالها عند صدور قرار الاستيلاء الاول عليها دون التقيد بما جاء في سندها.
مادة 3
يستوفى وفق احكام المادة الاولى من هذا القانون من الفلاحين الموزعة عليهم الارض بدل مثلها المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي.
مادة 4
تلغى المادة السابعة المعدلة من قانون الاصلاح الزراعية ويحل محلها ما ياتي:-
المادة السابعة – 1 – يقدر بدل مثل الارض المستولى عليها والارض الموزعة وقيمة ما عليها من منشئات واشجار وتوابع اخرى من قبل لجنة برئاسة حاكم محكمة البداءة التي تقع الارض ضمن صلاحيتها وعضوية مامور الطابو ومدير الاملاك ومدير المصرف الزراعي وممثل الجمعيات الفلاحية في اللواء.
وللجنة ان تسترشد براي الخبراء والفنيين في اداء مهمتها.
2 – اذا تعدد الحكام في المحكمة يقوم الحاكم الاول او من ينسبه منهم برئاسة اللجنة.
3 – اذا غاب احد اعضاء اللجنة او تعذر حضوره ينسب متصرف اللواء من يقوم مقامه من الموظفين ذوي الخبرة في الموضوع.
مادة 5
للهيئة العليا اصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 6
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على قرارات التقدير الصادرة بما يزيد على الحد المعين بالمادة الاولى ولم تكتسب الدرجة النهائية.
مادة 7
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر جمادي الاول سنة 1381 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 593 في 19/10/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
وجد ان قانون الاصلاح الزراعي قد خلا من قواعد لتقدير بدل مثل الاراضي المستولى عليها الذي يدفع لاصحابها تعويضا عنها، وتقدير بدل مثل الارض الموزعة على الفلاحين بمقتضى القانون المذكور، لذلك درس الموضوع فوجد ان الضرورة تقضي بوضع حد اعلى لبدل مثل الاراضي روعيت فيه مطابقته للواقع وقواعد العدالة، على ان يؤخذ بنظر الاعتبار عند التقدير كون الارض زراعية بصرف النظر عما يطرا عليها من تبديل بعد ذلك بسبب انشاء مشاريع تزيد في قيمتها او تنقص منها، لان الغرض الرئيسي هو توزيعها على الفلاحين لاستغلالها في الزراعة لذلك وضع هذا القانون.