عنوان التشريع: قانون التفتيش العدلي رقم (68) لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء.
صد القانون الاتي:-
مادة 1
تؤلف في وزارة العدل هيئة للتفتيش العدلي من رئيس وعدد من المفتشين لا يزيدون على تسعة للقيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 2
وزير العدل هو المرجع المباشر لرئيس واعضاء هيئة التفتيش العدلي واليه تقدم التقارير بواسطة رئيسهم ويكون المفتشون تابعين لرئيسهم ويتلقون اوامر الوزير بواسطته.
مادة 3
1 – يعين من بين الحكام رئيس هيئة التفتيش العدلي بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل على ان يكون من الصنف الاول من اصناف الخدمة القضائية.
2 – يعين المفتش بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل ويكون من الصنفين الاول او الثاني من قانون الخدمة القضائية او من الدرجتين الاولى او الثانية من قانون الخدمة المدنية وقد سبق له ان اشغل وظيفة حاكم او مدون قانوني او مدير عام او مفتش في وزادة العدل او التسوية او الطابو.
3 – لوزير العدل ان ينتدب من حكام الصنفين الاول او الثاني الى رئاسة عضوية هيئة التفتيش العدلي على ان يحتفظ المنتدب بصفة الحاكمية.
4 – يستمر المفتشون الحاليون الذين تقل رواتبهم عما هو مشترط في الفقرة (2) باعمالهم الى ان ينقلوا الى وظائف اخرى.
مادة 4
واجبات المفتشين العدليين هي:-
1 – تفتيش جميع المحاكم والادعاء العام والمجالس الروحانية الطائفية والموظفين المخولين سلطات قضائية، ودوائر الطابو والتسوية، والمواقف والسجون وكتاب العدول ودوائر اموال القاصرين والدوائر الاخرى التي لها ارتباط بوزارة العدل.
2 – لا يجري التفتيش على محكمة التمييز الا من قبل رئيسها.
3 – يشترط ان يكون المفتش اعلى صنفا او مساويا في الصنف لحاكم المحكمة التي يقوم بتفتيشها وان يكون ممن تم تعيينه وفق احكام قانون الخدمة القضائية.
مادة 5
يكون لهيئة التفتيش العدلي مكتب خاص مؤلف من عدد كاف من الموظفين ومدققين لا يزيدون على عشرة وله ان يستعين بهيئات التدقيق الحسابي والفني التابعة للوزارة او الدوائر المرتبطة بها.
مادة 6
ا – 1 – للمفتش الحاكم ان يحضر المرافعات في جميع المحاكم ويستمع الى سير المرافعة.
2 – له ان يطلب ملف اية دعوى او اضبارة عامة او خاصة من اضابير المحكمة ليطلع على قانونية الاجراءات وله ان يستوضح شفاها او تحريرا عن كل امر يرى ضرورة الاطلاع عليه.
3 – له ان يقدم الارشادات التي يجدها لازمة لدرء الاخطاء وعلى كل حاكم او قاضي ان يساعد المفتش في مهمته ويدلي اليه بالايضاحات التي يطلبها.
ب – للمفتش ان يفتش لجان التسوية ودوائر الطابو وله جميع الصلاحيات وفق ما جاء بالفقرة (ا).
مادة 7
يكون التفتيش على نوعين:-
1 – التفتيش العام ويقوم به المفتش وفق منهاج يقرره رئيس هيئة التفتيش العدلي ويصادق عليه الوزير على ان يتضمن المنهاج اجراء التفتيش او التدقيق عن اعمال كل محكمة او دائرة في السنة مرة واحدة على الاقل.
2 – التفتيش الخاص ويكلف به المفتش عند الضرورة بناء على امر من الوزير.
مادة 8
لرئيس هيئة التفتيش العدلي في بغداد والمفتش عندما يكون في التفتيش خارج بغداد ان يقبل الشكاوى التي تقدم اليه والداخلة ضمن اختصاصه وان يقوم بالتحقيق فيها.
مادة 9
1 – اذا اطلع المفتش الحاكم على مخالفات ارتكبها حاكم المحكمة او القاضي فله ان يرفع تقريرا مستعجلا الى وزير العدل وصورة منه الى لجنة الحكام والقضاة يقترح فيه اتخاذ الاجراءات الانضباطية ضده وفق احكام قانون الخدمة القضائية واذا كانت المخالفة خطيرة له ان يقترح كف يده عن العمل.
2 – لوزير العدل اذا اقتنع بما ورد في التقرير ان يلفت نظر الحاكم او القاضي او ينذره وفق ما جاء في قانون الخدمة القضائية او يكف يده عن العمل ويوجه اليه التهمة ويطلب الى لجنة الحكام والقضاة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وفق احكام قانون الخدمة القضائية.
3 – اذا اطلع المفتش عند التفتيش على مخالفات وقعت من احد موظفي او مستخدمي المحاكم او الدوائر التابعة لوزارة العدل مما يعاقب عليها القانون، فله بالنظر الى الوثائق والدلائل الموجودة لديه ان يطلب من رئيس هيئة التفتيش العدلي الموافقة على سحب يد ذلك الموظف او المستخدم باسرع وقت وتنسيب من يقوم مقامه حتى انتهاء التحقيق، وعلى رئيس هيئة التفتيش العدلي ان يخبر وزارة العدل ورئيس دائرته بذلك.
مادة 10
1 – تعتبر تقارير المفتش المؤيدة من رئيس هيئة التفتيش العدلي والمصادق عليها من وزير العدل بينة لدى لجنة الحاكم والقضاة ومجلس الانضباط العام ولجان الانضباط ما لم يثبت عكسها.
2 – تؤخذ التقارير بنظر الاعتبار عند ترفيع الحكام والقضاة والموظفين.
مادة 11
المفتشون مسؤولون عن اعمالهم التفتيشية ونتائجها امام وزير العدل اذا ظهرت انها خلاف الحقيقة.
مادة 12
يمنح المفتشون من الخدمة المدنية المعينين وفق الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا القانون المخصصات القضائية المنصوص عليها في قانون الخدمة القضائية رقم (58) لسنة 1956.
مادة 13
تعين بتعليمات يصدرها وزير العدل كيفية قيام المفتشين بواجباتهم ومخابراتهم مع الوزارات والدوائر وما يتفرع عن ذلك.
مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 15
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1381 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر ايلول سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 590 في 15/10/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
لاحظت وزارة العدل ان اعمال التفتيش العدلي لا ينتظمها تشريع خاص انما اعمالها وواجباتها وتشكيلاتها مبعثرة في القوانين والانظمة والتعليمات المتفرقة فالفصل الثاني من قانون الخدمة القضائية قرر في ماديته (30 و31) حق الوزير في الاشراف والمراقبة على اعمال الحكام والقضاة والمحاكم المدنية والشرعية والمجالس الروحانية الطائفية والموظفين المخولين سلطات قضائية بامر منه، وخوله تعيين مفتشين عدليين او ان ينتدب احد الحكام لهذا الغرض. كما ان المادة (17) من نظام وزارة العدلية تناولت تاسيس دائرة التفتيش العدلي اذ نصت على ان يعين للتفتيش العدلي مفتش او اكثر يرتبط بالوزير او من يخوله ويقوم بواجباته حسب اوامره العامة او الخاصة. وان واجبات التفتيش العدلي وتشكيلاته قد فصلت بالتعليمات رقم (1) لسنة 1948 الصادرة من الوزير استنادا الى احكام المادة (22) من نظام الوزارة التي خولت الوزير اصدار التعليمات – من حين لاخر – لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.
هذا وبالنظر لما لجهاز التفتيش من اهمية قصوى ولكونه لا يقل اهمية عن جهازي التفتيش الاداري والتفتيش المالي فان بقاءه على وضعه الحالي وترك الاحكام التي تنتظم اعماله مبعثرة هنا وهناك ارم لا يساير التطور الحديث الذي تريد وزارة العدل ان تقطع به شوطا بعيدا، لذلك وجد ان الضرورة تقتضي وضع تشريع خاص يحدد تشكيلات هذا الجهاز وتقرير صلاحياته وواجباته في الاشراف والمراقبة على اعمال المحاكم والحكام والمجالس الطائفية والموظفين المخولين سلطات قضائية ودوائر الطابو والتسوية. كذلك تضمن الاشراف على هيئة التدقيق في ديوان الوزارة والمديريات العامة التابعة لها والزام هذه الهيئة بالقيام باعمالها وفق تعليمات وارشادات رئيس التفتيش العدلي ورفع تقاريرها اليه. وعلى ذلك فقد اعدت اللائحة المرفقة.