عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-12-19 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تضاف عبارة ( عدا قانون ضريبة الدخل ) الى اخر الفقرة ( ب ) من المادة /41/ من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 14 – 5 – 1963 .
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1385 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الاول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
ووكيل وزير المواصلات
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح والزراعة
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل
وزير الاشغال والاسكان
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1219 في 8/1/ 1965
الاسباب الموجبة
الملحق
كان الغرض من استثناء المخصصات القضائية التي يتقاضاها الحكام والقضاة هو عدم شمولها بقانون مخصصات موظفي الدولة واي قانون اخر يحد من مقدار هذه المخصصات ولا يقصد منها عدم شمولها بقانون ضريبة الدخل لان القانون الاخير لا ينال المخصصات بأي تحديد انما يتناول الضريبة على الايرادات ومنها الرواتب وحيث ان هذه المخصصات هي جزء من الراتب وكان الراتب خاضعا لقانون ضريبة الدخل فانه ينبغي ان يخضع الجزء لما يخضع اليه الاصل . ولاجل ما تقدم فقد شرع هذا القانون .