قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم (23) لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم (23) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم (23) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-03 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستنادا إلى احكام الفقرة – ج – من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 72 لسنة 1956 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الخامسة – آ – يدير البنك مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء بما فيهم المحافظ ونائبه.
ب – يعين المحافظ بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينه أكثر من مرة ويكون رئيسا لمجلس الادارة.
ج – يعين نائب المحافظ بمرسوم جمهوري من بين أعضاء مجلس الادارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
د – يعين أعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة أو أكثر على الشكل التالي : –
1 – المحافظ.
2 – نائب المحافظ.
3 – ممثلون عن وزارة المالية والعدل والصناعة والتخطيط والنفط والمعادن والاقتصاد لا تقل درجاتهم عن مدير عام.
4 – عضوين من ذوى الاختصاص والخبرة.
هـ – ينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه نائبا لرئيس المجلس.
و – يعين خمسة أعضاء احتياط لمجلس الادارة بمرسوم جمهوري ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويدعون لتأمين نصاب الجلسات , يمثل ثلاثة منهم وزارات الزراعة والمالية والاقتصاد , ويكون الاثنان الاخران من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة 2
تلغى المادة السابعة من القانون رقم 72 لسنة 1956 المعدل ويحل محلها ما يأتي : –
المادة السابعة : يؤلف مجلس استشاري لبحث الامور الصيرفية ذات الصبغة العامة من المحافظ ونائبه ورئيس المؤسسة العامة للمصارف والمد راء العامين للمصارف العاملة في العراق ويجتمع برئاسة المحافظ وبدعوة منه.

مادة 3
يحل مجلس إدارة البنك المركزي الحالي اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في بالجريدة الرسمية.

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1845 في 1-3-970