قانون التعديل الثاني عشر لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الثاني عشر لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني عشر لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-12 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة (د) من المادة الخامسة من قانون التعاقد العسكري رقم (5) لسنة 1959 المعدل.
على أن تحدد المقرات والقطعات المشتركة في منطقة الحركات الفعلية بأمر من وزير الدفاع.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في بالجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1841 في 14-2-970

الاسباب الموجبة

الملحق
لضرورة تحديد القطعات العاملة في منطقة الحركات الفعلية والمقرات التي تقوم بإدارتها لأغراض احتساب الخدمة التعاقدية المضاعفة لقد شرع هذا القانون.