عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 8 لسنة 1920
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 178
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-12-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم ( 8 ) لسنة 1920 بشان تعويض البطالة في حالة غرق السفينة المصادق عليها من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة 1385 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الاول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
ووكيل وزير المواصلات
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح
والزراعة
اكرم الجاف
وزير الزراعة
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
ووكيل
وزير الاشغال والاسكان
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1216 في 1/1/ 1965
الاسباب الموجبة
الملحق
عملا باحكام المادة التاسعة عشرة من دستور منظمة العمل الدولية القاضية بان تتعهد كل من الدول الاعضاء في المنظمة بان تعرض الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة على سلطاتها المختصة ، ولما كانت الجمهورية العراقية بحكم انضمامها الى المنظمة ملزمة بالتصديق على الاتفاقيات التي لا تتعارض ومصلحتها ، ولما كانت الاتفاقية رقم ( 8 ) لسنة 1920 بشان تعويض البطالة في حال غرق السفينة لا تتعارض واحكام قانون العمل رقم /1/ لسنة 1958 وبالنظر لأهمية الأخذ بالمبادئ الواردة فيها بالنسبة لفئات العمال الذي تشملهم ، وتمشيا مع احكام دستور المنظمة فقد شرع هذا القانون .
اتفاقية
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
المنعقد بجنوا في 15 حزيران سنة 1920 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه اعتزم الاخذ بالاقتراحات المختلفة الخاصة بالاشراف على شروط الحاق البحارة بالعمل وتخديمهم واحوال تطبيق الاتفاقية والتوصيات الموضوعة بواشنطن عن البحارة في شباط الماضي بشان التامين ضد البطالة وهو الموضوع الثاني بجدول اعمال المؤتمر المنعقد بجنوا .
وبما انه قرر وجوب صياغة هذه الاقتراحات في قالب اتفاقية دولية فقد اتفق على الاتفاقية الاتي نصها والتي يطلق عليها الاتفاقية الخاصة بتعويض البطالة في حال غرقت السفينة عام 1920 للتصديق عليها من اعضاء منظمة العمل الدولية وفقا لاحكام دستور هذه المنظمة .
مادة /1/
1- يراعى عند تطبيق هذه الاتفاقية ان عبارة ( بحارة ) تطبق على جميع الاشخاص الذين يشتغلون على ظهر كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية .
2- ويراعى عند تطبيق هذه الاتفاقية ان عبارة ( سفينة ) تشمل جميع السفن والبواخر والمراكب ايا كانت وسواء كانت تملكها السلطة العامة ام الهيئات الخاصة وتقوم بالملاحة البحرية فيما عدا السفن الحرية .
مادة /2/
1- في حالة فقد اية سفينة بسبب الغرق يجب ان يؤدي مالك السفينة او الشخص الذي تعاقد معه البحار الى كل من البحارة الذين يعملون على هذه السفينة تعويضا لمواجهة البطالة الناشئة عن فقد السفينة بسبب الغرق .
2- يدفع هذا التعويض عن جميع الايام في فترة البطالة الفعلية للبحار على اساس الاجر المنصوص عليه في العقد ولكن يجب ان لا تزيد جملة التعويض الذي يدفع لكل بحار بالتطبيق لهذه الاتفاقية على اجر شهرين .
مادة /3/
وتسرى على هذه التعويضات نفس الامتيازات الخاصة بمتأخر الأجور التي تستحق اثناء الخدمة ، فيمكن للبحارة اتخاذ نفس الاجراءات المتبعة في الحصول على متأخر الأجور .
مادة /4/
1- يتعهد كل عضو من اعضاء منظمة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراته او ممتلكاته او محمياته التي لا تتمتع بصفة تامة بحكم نفسها مع التحفظات الآتية .
( 1 ) دخلت هذه الاتفاقية دور التنفيذ في 16 مايس ( آذار ) سنة 1923 .
أ – ان لا تعيق الاحوال المحلية تطبيق احكام الاتفاقية .
ب – ان يمكن ادخال التعديلات الضرورية على الاتفاقية لتكييفها مع الاحوال المحلية .
2 – يجب ان يبلغ كل عضو مكتب العمل الدولي بقراره فيما يتعلق بكل من مستمراته او ممتلكاته او محمياته التي لا تتمتع بصفة تامة بحكم نفسها .
مادة /5/
ترسل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية فق الشروط الموضوعة بموجب دستور منظمة العمل الدولية الى مدير عام مكتب العمل الدولي لتسجيلها .
مادة /6/
عقب تسجيل وثائق تصديق عضوين من اعضاء منظمة العمل الدولية لدى مكاتب العمل الدولي يقوم مديره العام باخطار جميع اعضاء المنظمة بذلك .
مادة /7/
تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ من تاريخ الاخطار المذكور ولا يرتبط بأحكامها الا من سجلت تصديقاتهم لدى مكتب العمل الدولي . وبعد ذلك تسري بشأنها كل عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها .
مادة /8/
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7 يتعهد كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية ان يعمل على تنفيذ احكامها في تاريخ اقصاه اول تموز سنة 1922 وان يتخذ من الاجراءات ما يجعل احكامها نافذة المفعول .
مادة /9/
يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها من جانبه بعد مضي عشر سنوات من تاريخ سريانها وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسرى مفعول هذا النقض الا بعد مضي سنة من تاريخ التسجيل .
مادة /10/
يجب على مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ان يقدم الى المؤتمر العام مرة على الاقل في كل عشرة سنوات تقريرا بشأن احكام هذه الاتفاقية وان يقرر ما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع اعادة النظر فيها او تعديلها بجدول اعمال المؤتمر .
مادة 11
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا .