عنوان التشريع: قانون تعديل مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-09 00:00:00
باسم الشـــعب
مجلس قيادة الثورة
مادة 1
تلغى الفقرة (7) من المادة السادسة عشرة من القانون رقم 19 لسنة 1961 المعدل ويحل محلها ما يأتي:
(7) – آ – تكون القرارات الصادرة بشأن الغرامات أو المصادرة التي لا تتجاوز (250) دينارا قطعية.
ب – أما قرارات الغرامات أو المصادرة التي تتجاوز أل (250) دينارا فتكون قابلة للاعتراض لدى المجلس بكامل أعضائه خلال 15 يوما من تاريخ صدورها ويكون قرار المجلس قطعيا.
ج – تكون القرارات الصادرة من محكمة الجزاء قابلة للتمييز لدى الهيئة المشكلة بموجب المادة (25) من القانون رقم (20) لسنة 970 خلال 15 يوما من تاريخ صدورها.
مادة 2
تطبق احكام هذا القانون على جميع القضايا التي تكتسب احكامها الدرجة القطعية.
مادة 3
يلغى كل نص قانوني يتعارض صراحة أو دلالة مع احكام هذا القانون.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في بالجريدة الرسمية.
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1845 في 1-3-970