قانون تعديل قوانين التقاعد المدنية والعسكرية والشرطة والامن والجيش رقم (19) لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قوانين التقاعد المدنية والعسكرية والشرطة والامن والجيش رقم (19) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قوانين التقاعد المدنية والعسكرية والشرطة والامن والجيش رقم (19) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-05 00:00:00

باسم الشـــعب
مجلس قيادة الثورة

مادة 1
تسرى احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بما في ذلك منتسبو الخدمة الخارجية والخدمة القضائية والخدمة الجامعية وضباط الجيش ومراتبه وأئمته وضباط الشرطة والامن والجنسية ومراتبها ومنتسبو المؤسسات والمصالح والمصارف والشركات والمنشآت الحكومية والمؤممة الذين تنتهي خدمتهم بأحد الاسباب المدرجة في المادة الثانية من هذا القانون في أو بعد تاريخ نفاذه ويرمز إلى كل منهم فيما يلي بكلمة ( الموظف ).

مادة 2
1 – يعتبر الراتب الاسمي للموظف الذي تنتهي خدمته بأحد الاسباب المدرجة أدناه راتب الدرجة أو الرتبة الادنى من درجته أو رتبته التي انتهت بها درجته وذلك لجميع أغراض التعاقد بما في ذلك معدل الراتب والراتب التعاقدي والمكافأة التعاقدية التي تصرف عوضا عن الراتب التعاقدي أو إضافة إلى الراتب التعاقدي وضم العجز.
آ – الفصل أو العزل أو الاستغناء عن الخدمات أو الاقصاء من الخدمة أو إنهاء الخدمة.
ب – الاحالة على التعاقد بموجب قانون تطهير الجهاز الحكومي.
ج – الطرد من الخدمة.
د – الاخراج من الخدمة.
هـ – الاحالة على التعاقد لسوء السلوك الثابت بحكم قطعي من محكمة مختصة.
و – فسخ العقد لأي سبب عدا من يفسخ عقده بطلب منه أو لعدم رغبته في تجديد خدمته.
2 – إذا كان راتب الموظف في تاريخ انتهاء خدمته بأحد الاسباب المدرجة في الفقرة (1) من هذه المادة في الحد الادنى لراتب درجته أو رتبته التي انتهت بها خدمته فيعتبر راتبه في التاريخ المذكور في الحد الادنى لراتب الدرجة أو الرتبة الادنى من درجته أو رتبته.
أما إذا كان قد تقاضى علاوة أو أكثر في الدرجة أو الرتبة التي انتهت بها خدمته فيحسب له من علاوات الدرجة أو الرتبة الادنى من درجته أو رتبته ما يوازي عدد العلاوات التي تقاضاها في درجته أو رتبته التي انتهت خدمته فيها.
3 – إذا كان الموظف يشغل درجة خاصة في تاريخ انتهاء خدمته بأحد الاسباب المدرجة في الفقرة (1) من هذه المادة فيعتبر راتبه الاسمي ما يستحقه من الراتب بموجب قانون أو نظام أو قواعد أو تعليمات الخدمة المعمول بها في الدائرة التي انتهت خدمته فيها.
4 – تطبق المقاييس المدرجة في الفقرات (2-3) من هذه المادة لاستخراج معدل الراتب لأغراض التعاقد إذا كان الموظف قد أمضى فعلا الفترة الزمنية المطلوبة قانونا لاستخراج معدل راتبه في الدرجة التي انتهت خدمته فيها أو في الدرجة الادنى منها. أما إذا كان قد أمضى أي جزء من المدة المطلوبة لاستخراج معدل راتبه براتب يقل عن راتب الدرجة الادنى من الدرجة التي انتهت خدمته فيها فعندئذ يحسب راتبه الذي كان يتقاضاه فعلا خلال الفترة المكملة للفترة المطلوبة قانونا لاستخراج معدل راتبه.
5 – يترتب على تطبيق المقاييس المدرجة في الفقرات (2-4) من هذه المادة احتساب علاوات ومخصصات الدرجة أو الرتبة الادنى من درجة أو رتبة الموظف الذي انتهت خدمته فيها لأغراض تحديد الحد الاعلى للراتب التعاقدي ولأغراض المكافأة التعاقدية التي تصرف إضافة إلى الراتب التعاقدي.
6 – لا يعاد النظر في الراتب التعاقدي المحدد وفق هذا القانون أو المكافأة التعاقدية إذا رد اعتبار الموظف أو توفى أو أعفى من العقوبة الاصلية أو التبعية التي انتهت خدمته بسببها أو سقطت عنه الجريمة قانونا. ولكن إذا أعيد تعيين الموظف وانتهت خدمته لغير الاسباب المدرجة في الفقرة (1) من هذه المادة فلا تسري عليه احكام هذا القانون في تحديد راتبه التعاقدي أو المكافأة.

مادة 3
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة أو دلالة مع احكام هذا القانون عدا ما تعلق منها بالحرمان من الحقوق التعاقدية.

مادة 4
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1839 في 11-2-970

الاسباب الموجبة

الملحق
وجد أن البعض من الموظفين المدنيين والعسكريين ومنتسبي مسالك الشرطة والامن والجنسية يقصون عن الخدمة لأسباب تدل على عدم نزاهتهم والتشكيك في إخلاصهم واستقامتهم أو عدم كفاءتهم وأن مثل هؤلاء الموظفين يجب أن لا يجزوا عن خدماتهم في الوظيفة مثل الجزاء الذي يكافأ به الموظف النزيه المخلص في عمله المتفاني في أداء واجباته ولذلك فقد حددت الحقوق التعاقدية لأولئك الموظفين المشكوك بنزاهتهم واستقامتهم وكفاءتهم بمقاييس تقل عن المقاييس المقررة للموظفين الذين تكون صفحة خدمتهم بيضاء ناصعة وعليه فقد شرع هذا القانون.