عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 13 لسنة 1921 بشأن استخدام الرصاص الابيض في الطلاء
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 176
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-12-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم /13/ لسنة 1921 بشان استخدام الرصاص الابيض في الطلاء المصادق عليها من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شعبان لسنة 1385 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الاول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح
والزراعة
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1216 في 1/1/ 1965
الاسباب الموجبة
الملحق
عملا باحكام المادة التاسعة عشرة من دستور منظمة العمل الدولية القاضية بان تتعهد كل من الدول الاعضاء في المنظمة بان تعرض الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة على سلطاتها المختصة ولما كانت الجمهورية العراقية بحكم انضمامها الى المنظمة ملزمة بالتصديق على الاتفاقيات التي لا تتعارض ومصلحتها بوما ان الاتفاقية رقم ( 13 ) لسنة 1921 بشان استخدام الرصاص الابيض في الطلاء لا تخالف احكام قانون العمل النافذ رقم /1/ لسنة 1958 وتمشيا مع احكام دستور المنظمة فقد شرع هذا القانون .
اتفاقية
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .
المنعقد بجنيف في 25 تشرين الاول سنة 1921 في دورته الثالثة بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه قرر الاخذ بالاقتراحات الخاصة بمنع استعمال الرصاص الابيض في الطلاء وهو الموضوع السادس بجدول اعمال الدورة .
وبما انه قرر صياغة هذه الاقتراحات التي ستكون على شكل اتفاقية دولية .
فقد وافق على الاتفاقية الاتي نصها والتي يطلق عليها ( اتفاقية الرصاص الابيض الطلاء 1921 ) للتصديق من قبل اعضاء منظمة العمل وفقا لاحكام دستور هذه المنظمة .
مادة /1/
1- يتعهد كل عضو من اعضاء هيئة العمل الدولية الذي يصادق على هذه الاتفاقية ان يمنع – باستثناء ما نصت عليه المادة الثانية – استعمال الرصاص الابيض وكبريتات الرصاص وجميع المنتجات التي تحتوي مواد التلوين هذه والتي تعتبر ضرورية من قبل السلطات المختصة الى محطات القطار او المؤسسات الصناعية بعد التشاور مع منظمات ارباب العمل والعمال ذات العلاقة.
2- على كل حال يجوز استعمال مواد التلوين البيضاء التي تحتوي على الاكثر 2% من الرصاص في شكل معدن الرصاص .
مادة /2/
1- لا تسري احكام المادة على الطلاء الفني او اشغال الزخرفة الدقيقة .
2- وعلى كل حكومة ان تبين حدود نوعية هذه الطلاءات وتنظيم استعمال الرصاص الابيض وكبريتات الرصاص وجميع المنتجات التي تحوي مواد التلوين هذه واللازمة لهذه الاغراض وفقا لاحكام المواد 5 و6 و 7 من هذه الاتفاقية .
مادة ( 3 )
1- لا يجوز استخدام الاولاد الذين يقل سنهم 18 سنة والنساء في اعمال الطلاء ذي الصبغة الصناعية الذي يتضمن استعمال الرصاص الابيض وكبريتات الرصاص او غيرها من المنتجات التي تحتوي على مواد التلوين .
2- للسلطات المختصة الحق بعد استشارة منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية ان ترخص باستخدام عمال الطلاء لتعليمهم المهني في الاعمال المحظورة المبينة بالفقرة السابقة وتأخذ ثقافتهم التجارية بنظر الاعتبار .
3- دخلت هذه الاتفاقية دور التنفيذ اعتبارا من 31 آب سنة 1923 .
مادة /4/
لا يسرى الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى والمادة الثالثة الا بعد مضي ست سنوات من تاريخ الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي .
مادة /5/
يتعهد كل عضو من اعضاء منظمة العمل الدولية يصادق على هذه الاتفاقية بان يقوم بتنظيم استعمال الرصاص الابيض وكبريتات الرصاص وجميع المنتجات المحتوية على مواد تلوين في الاعمال التي لا يحظر فيها هذا الاستعمال وفقا للمبادئ التالية :
1- أ – لا يوجد استعمال الرصاص الابيض وكبريتات الرصاص والمنتجات المحتوية على مواد تلوين في اعمال الطلاء الا في شكل عجينة او طلاء نعد للاستعمال .
ب – يجب اتخاذ الوسائل اللازمة لتجنب الخطر الناشيء من استخدام الطلاء عن طريق نشره على السطوح .
ج – يجب اتخاذ الوسائل اللازمة كلما تيسر ذلك لتجنب خطر الأتربة الناشئة من الكشف المسح والكشط .
2 – أ – يجب اتخاذ التدابير اللازمة كي يتمكن عمال الطلاء من الحصول على وسائل التنظيف الضرورية خلال العمل وبعد الانتهاء منه .
ب – يجب ان يرتدي عمال الطلاء ملابس للعمل خلال مدة العمل كلها .
ج – يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تلوث الملابس التي تترك اثناء العمل بالمواد المستعملة في الطلاء .
3 – أ – يجب التبليغ عن حالات التسمم بالرصاص والحالات المشتبهة وان يقوم بتحقيقها الطبيب الذي تعيبه السلطة المختصة .
ب – للسلطة المختصة الحق في المطالبة بفحص العمال طبيا عندما ترى ضرورة لذلك .
4 – يجب ان تعمم التعليمات المتعلقة بوسائل الوقاية الصحية الخاصة بالمهنة بين عمال الطلاء .
مادة /6/
ضمانا لاحترام التنظيم المشار اليه في المواد السابقة يجب ان تتخذ السلطة المختصة جميع الاجراءات التي تراها ضرورية بعد استشارة منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية .
مادة /7/
يجب وضع احصائيات عن حالات التسمم بالرصاص لدى عمال الطلاء تشمل :
أ – الحالات المرضية من واقع البلاغات والشهادات الطبية الخاصة بجميع حالات التسمم بالرصاص .
ب – حالاة الوفاة المصدقة رسميا من قبل مصلحة الإحصاء الحكومية في كل دولة .
مادة /8/
ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد المقررة في دستور منظمة العمل الدولية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
مادة /9/
1 – تدخل هذه الاتفاقية دورا لتنفيذ بمجرد ان يقوم عضوان بتسجيل تصديقهم عليها بمكتب العمل الدولي .
2 – لا يرتبط بأحكامها الا من سجل تصديقهم لدى مكتب العمل الدولي .
3 – تسرى بعد ذلك بشان كل عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقه لدى مكتب العمل الدولي .
مادة /10/
يقوم مدير مكتب العمل الدولي باخطار جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بمجرد ان يقوم عضوان بتسجيل وثائق تصديقها لدى مكتب العمل الدولي كما يبلغهم ايضا بتسجيل التصديقات التي يبلغها اليه اي عضو من اعضاء المنظمة الآخرين فيما بعد .
مادة /11/
يتعهد كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية بان يعمل على تنفيذ احكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 في تاريخ اقصاه اول كانون الثاني سنة 1924 وان يتخذ من الاجراءات ما يجعل احكامها نافذة المفعول .
مادة /12/
يتعهد كل عضو من اعضاء منظمة العمل الدولية يصادق على هذه الاتفاقية ان يقوم بتطبيقها ف مستعمراته وممتلكاته ومحمياته وفقا لنصوص المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية .
مادة /13/
يجوز لكل عضو صادق على هذه الاتفاقية ان ينقضها من جانبه بعد مضي عشر سنوات من تاريخ سريانها وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسرى هذا النقض الا بعد مضي سنة من تاريخ التسجيل .
مادة /14/
يجب على مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ان يقدم الى المؤتمر العام مرة على الاقل في كل عشر سنوات تقريرا بشان تطبيق احكام هذه الاتفاقية وان يقرر ما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع اعادة النظر فيها او تعديلها بجدول اعمال المؤتمر .
مادة /15/
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا .