قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم (20) لسنة 1970

      التعليقات على قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم (20) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم (20) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-01 00:00:00

باسم الشـــعب
مجلس قيادة الثورة
الفصل الاول
التعارف

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها الا إذا نص على خلاف ذلك.
1 – القانون : قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية.
2 – المجلس : مجلس تنظيم التجارة الداخلية والخارجية.
3 – الرئيس : نائب رئيس الجمهورية المنتدب لرئاسة المجلس أو من ينتدبه رئيس الجمهورية.
4 – الوزير المختص : الوزير المخول من المجلس.
5 – السلطة : الوزير المختص أو أي جهة أو موظف ينيط به أو بها الوزير المختص مهام لتحقيق أغراض هذا القانون
6 – الهيئة : الهيئة التي يقرر الوزير المختص تشكيلها للتحقيق في أو للأشراف على أي من الامور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.
7 – السلع : كل شيء مادي لا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون كالبضائع والمواد الخام والمنتجات الصناعية والزراعية والطبيعية والحيوانية والغذائية وسائر السلع والمنتجات الاخرى سواء كانت محلية أو مستوردة استيرادا دائميا أو مؤقتا أو عن طريق المرور عبر العراق , الترانسيت.
8 – كل شيء غير مادي ذي منافع اقتصادية لسد حاجات الجمهور أو دعم الاقتصاد القومي كالنقل والمواصلات والتخزين أو ما يقدم للأفراد بمقابل أو بدونه كالخدمات التعليمية والصحية.
9 – المال : الاموال العامة والخاصة والمختلطة مادية كانت أم معنوية وسائر الحقوق المترتبة لها أو عليها.
الفصل الثاني
مجلس تنظيم التجارة الداخلية والخارجية
واختصاصاته

مادة 2
1 – يؤلف مجلس لتنظيم التجارة الداخلية والخارجية من الرئيس وعضوية وزراء الاقتصاد والتخطيط والصناعة والمالية والنفط والمعادن والزراعة والداخلية ومحافظ البنك المركزي العراقي. ولرئيس الجمهورية إضافة عضو أو أكثر لعضوية المجلس.
2 – للمجلس دعوة أي وزير أو خبير لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 3
تناط بالمجلس مهمة رسم وتنظيم السياسة التجارية للجمهورية العراقية والاشراف على تنفيذها ضمن إطار خطة التنمية بما يكفل تطوير وحماية الاقتصاد القومي ومنع الاحتكار والتلاعب أسعار السلع والخدمات وتوفيرها للمواطنين بأسعار معتدلة. وله من أجل ذلك ممارسة الاختصاصات الاتية :
1 – اصدار القرارات والبيانات والاوامر لتنظيم التجارة الداخلية والخارجية.
2 – رسم السياسة العامة للاستيراد والتصدير بما في ذلك شؤون المقايضة.
3 – حماية الانتاج الزراعي والصناعي والحيواني والطبيعي بوضع الاسس الكفيلة لحمايته وتشجيعه ونموه وتنظيم وتنسيق ما يتعلق به.
4 – رسم سياسة التسعير وتحديد أسعار السلع والخدمات وتوفيرها بما يمنع الاحتكار وينسجم مع عملية التنمية الاقتصادية وتوجيه الانفاق.
5 – تحديد وتغير مناشىء الاستيراد وأسواق التصدير بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي وطبيعة العلاقات مع الدول الاخرى.
6 – اعتماد التخصيصات اللازمة لمنهاج الاستيراد السنوي.
7 – تنظيم المتاجرة بالسلع والخدمات بالطرق التي يراها مناسبة سواء بإخضاع هذه المتاجرة لقيد الاجازة أو لأية قيود أو قواعد أخرى تكفل منع الاحتكار أو الاستغلال.
8 – توفير السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين وتحديد نوعها وكميتها من وقت لآخر كلما اقتضت الحاجة.
9 – تنظيم شؤون التسويق.
10 – تعيين محلات ومستودعات الخزن وتنظيم طريقة إدارتها من قبل الحكومة مباشرة أو من قبل جهة تعينها لهذا الغرض.
11 – استدعاء العمال عند الضرورة وبموافقة رئيس الجمهورية بقصد تشغيلهم في الخدمات العامة أو في إنتاج وتهيأة السلع المصنوعة ونصف المصنوعة لقاء اجر عادل.
12 – تقييد نقل السلع داخل العراق وتحديد مناطق معينة يحظر النقل منها وإليها.
13 – اتخاذ التدابير والاجراءات الاخرى لمعالجة القضايا المتعلقة بتنظيم الامور التجارية.
14 – وضع اليد عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام على :
آ – السلع بقصد خزنها أو بيعها بأسعار معينة أو بقصد التصدير.
ب – وسائل تقديم الخدمات بقصد توفيرها والاستفادة منها في الخدمات العامة.
ج – المعامل والمصانع والمتاجر بغية إدارتها بصورة مؤقتة وتشغيلها من قبل الحكومة مباشرة أو من قبل جهة تعينها لهذا الغرض.

مادة 4
عند اللجوء إلى وضع اليد كما هو مبين في ( أ و ب ) من الفقرة الرابعة عشرة من المادة الثالثة تراعى الاحكام الاتية : –
1 – أن يكون وضع اليد لقاء تعويض عادل تقدره الهيئة ويقره الوزير المختص.
2 – أن يتم تسلم ما تقرر وضع اليد عليه بأسرع وقت وتبعا لطبيعة كل سلعة على أن لا تزيد المدة على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
3 – أن يتم دفع التعويض لذوى الاستحقاق خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم ما تقرر وضع اليد عليه.
4 – لذوى العلاقة حق الاعتراض على مقدار التعويض لدى المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بقرار الوزير المختص وعلى المجلس أن يصدر قراره بالاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لدى سكرتارية المجلس ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.

مادة 5
1 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل ويتم النصاب فيه بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
2 – يضع المجلس تعليمات تعين فيها كيفية توجيه الدعوة وانعقاد الجلسات وتدوين المحاضر وغير ذلك من الامور التي تخص تنظيم أعمال المجلس.

مادة 6
1 – يكون للمجلس سكرتارية عامة برئاسة سكرتير بدرجة مدير عام يتولى تنظيم الاجتماعات ودراسة وتنسيق القضايا المطلوب عرضها على المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات والبيانات الصادرة وفق احكام هذا القانون.
2 – للمجلس اصدار التعليمات بتنظيم تشكيلات السكرتارية العامة وتحديد واجبات كل منها وارتباطها مع بعض ومع أجهزة وزارة الاقتصاد والوزارات الاخرى.

مادة 7
لتسهيل تحقيق أهداف وأغراض هذا القانون , للوزير المختص :
1 – تأليف هيئات بقدر ما تستدعي الحاجة للقيام بالمهام والواجبات التي توكل إليها.
2 – الاستعانة بخبرة أي موظف من أية دائرة ويكون الوزير المختص بمثابة الرئيس الاعلى لذلك الموظف لأغراض الاستعانة.
3 – صرف الاكراميات والمكافآت لمن ساعد في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالنسب والمقادير التي يقررها المجلس.

الفصل الثالث
الجرائم والعقوبات
مادة 8
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طلب منه الحضور أمام السلطة أو أمام هيئة مؤلفة بموجب احكام هذا القانون فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين أو ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.

مادة 9
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن بيع سلعة بأسعارها المحددة أو باعها بسعر يزيد على السعر المحدد. وتكون العقوبة في حالة العود مدة لا تزيد على سنتين مع غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

مادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألفى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1 – من امتنع أو حرض غيره على الامتناع عن العمل في معمل أو مصنع أو متجر تقرر وضع اليد عليه لإدارته بمقتضى الفقرة (14/ج) من المادة الثالثة.
2 – من صدر أو استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير أو الاستيراد التي قررتها وأعلنتها جهة مختصة بذلك.
3 – من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الزراعي والصناعي والحيواني والطبيعي.
4 – من امتنع عمدا عن تقديم سجلات أو وثائق أو مستندات تنفيذا لقرار أو بيان أو أمر صادر بمقتضى هذا القانون.
5 – من أدلى بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك أو قدم سجلات ووثائق أو مستندات مزورة أو غير حقيقية.
6 – من احتكر أو خزن أو وزع أو نقل أية سلعة أو خدمة من السلع أو الخدمات المشمولة بهذا القانون أو وجدت في حيازته مواد مخزنة , كل ذلك خلافا للاحكام هذا القانون أو أي بيان صادر بمقتضاه.
7 – من منع قصدا موظفا أو مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون.
8 – من قام بصنع مادة منع صنعها أو غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها أو استعملها خلافا لأي بيان أو أمر صادر بشأن طريقة استعمالها.
9 – من تعاطى البيع أو الشراء أو توسط بأية صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون أو البيانات الصادرة بموجبه أو تعاطى البيع أو الشراء بالمواد الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين ولم يكن مجازا بذلك من الجهة المختصة.

مادة 11
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أخفى أو أتلف أو خرب أو عطل أو أضر ضررا بليغا بوسائل الانتاج أو السلع أو الخدمات المقرر وضع اليد عليها أو جعلها غير صالحة للاستعمال.

مادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار من زور أو حرف أي وثيقة أو شهادة أو إجازة صدرت بموجب هذا القانون أو الانظمة أو البيانات الصادرة وفقا لاحكامه أو استعملها مع علمه بتزويرها أو استعمل وثيقة أو شهادة أو إجازة لغير الغرض الذي نظمت من اجله خلافا للأوامر والبيانات الصادرة بشأن استعمالها.

مادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : –
1 – من باع أو اشترى إجازة استيراد أو تصدير أو توسط في المتاجرة بأي منهما.
2 – من تلاعب بالقوائم التجارية أو وضع عليها أسعارا أو معلومات غير صحيحة.
3 – من غش في نوعية السلع المعدة للتصدير أو أسبغ صفة على السلع المستوردة خلافا لحقيقتها بقصد التخلص من احكام أي قانون أو بيان صادر بمقتضى قانون أو ارتكب عمدا فعلا يضعف الثقة بتجارة العراق الداخلية والخارجية.

مادة 14
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اتخذ قرارا أدى إلى الاضرار بالاقتصاد القومي والمصلحة العامة مع علمه بذلك أو بقصد تحقيق مصلحة شخصية.

مادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار من قدم معلومات مضللة مع علمه بذلك ترتب عليها اتخاذ قرارات في شأن من شؤون هذا القانون مضرة بالاقتصاد القومي.

مادة 16
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من خالف أي بيان أو أمر أو تعليمات صدرت وفقا لاحكام هذا القانون ما لم يرد النص عليه في المواد السابقة.

مادة 17
– ليس في هذا القانون ما يمنع من إجراء التعقيبات بمقتضى قانون آخر إذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة اشد.

مادة 18
1 – إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون للوزير المختص أن يقرر سحب أي إجازة صادرة وفق احكام هذا القانون أو أية رخصة لممارسة العمل أو هوية الاستيراد أو إلغاء قرار الحماية أو غلق المحل الذي تمارس فيه المهنة كل ذلك بصورة مؤقتة أو دائمية.
2 – للسلطة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون أن تقرر مصادرة جميع أو قسم من المواد المرتكبة بشأنها الجريمة وأن تقرر مصادرة وسائط النقل التي استخدمت فيها.

الفصل الرابع
الاختصاص القضائي والاجراءات
مادة 19
ينظر في الجرائم المرتكبة ضد احكام هذا القانون حكام جزاء من الدرجة الاولى.

مادة 20
تراعى الاجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية الا ما أستثنى منها بنص في هذا القانون.

مادة 21
للسلطة تحقيقا لأغراض هذا القانون أن : –
1 – تستدعي أي شخص وتلزمه بتقديم أية سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات ولها في حالة الامتناع أن تجبره على الحضور بواسطة الجهات المختصة.
2 – تفحص وتعاين أية سجلات أو وثائق أو مستندات.
3 – تأمر بأجراء التحري في أي محل تجاري أو مستودع أو بناء أو محل آخر عدا محلات السكن في أي وقت لتأمين وضع اليد على الاموال الموجودة فيه أو الحجز على أية مواد ارتكبت بشأنها جريمة يعاقب عليها وفق هذا القانون أو لأغراض أخرى تنفيذا لقرار صادر بمقتضى هذا القانون.

مادة 22
يزود الوزير المختص جميع الموكول إليهم تنفيذ احكام هذا القانون بهوايات تثبت شخصيتهم عند القيام بواجباتهم ولذوى العلاقة أن يتوثقوا من ذلك.

مادة 23
1 – للمحكمة أن تعتبر التقرير المقدم من موظف موكول إليه تنفيذ هذه الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا كافيا للإدانة إذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
2 – للمحكمة أن تحكم بتعويض لا يزيد على مثلي الضرر الناشئ من ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إضافة إلى العقوبة المقررة للجريمة.

مادة 24
تكون الاحكام الصادرة بغرض الغرامة بما لا يزيد على خمسين دينارا باتة.

مادة 25
تكون القرارات والاحكام الصادرة وفق هذا القانون عدا ما نص عليه في المادة الرابعة والعشرين قابلة للتمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها أمام هيئة تمييزية خاصة تتألف من ثلاثة حكام من الصنف الثاني على الاقل ومن أثنين من الموظفين لا تقل درجتهم عن مدير عام يعينون بمرسوم جمهوري ويرأس الهيئة التمييزية أقدم الحكام.
2 – إذا تقرر نتيجة التمييز الامتناع عن تصديق قراري التجريم والحكم فتعاد الغرامة المفروضة أو المواد المصادرة إن وجدت والا فيعوض صاحبها بما يساوي ثمنها.

مادة 26
مع مراعاة احكام هذا القانون لا تسمع الدعوى في المحاكم ضد الحكومة أو المجلس أو السلطة أو الهيئة أو أية لجنة أخرى مؤلفة وفقا لهذا القانون عن أي عمل قامت به تنفيذا لاحكامه.

مادة 27
تكون جميع المبالغ المترتبة للحكومة من جراء تطبيق هذا القانون ديونا ممتازة وتستوفى وفقا لقانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

مادة 28
يجوز اصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 29
يلغى قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 943 وتعديلاته وتبقى جميع الانظمة والبيانات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى حين استبدالها الا ما تعارض منها واحكام هذا القانون.

مادة 30
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 31
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1843 في 23-2-970