قانون تعديل قانون مجلس التخطيط رقم 18 لسنة 1966

      التعليقات على قانون تعديل قانون مجلس التخطيط رقم 18 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مجلس التخطيط رقم 18 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-02 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستنادا إلى احكام الفقرة – جـ – من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
يضاف إلى آخر الفقرة (3) من المادة الثانية المعدلة من قانون مجلس التخطيط رقم 18 لسنة 1969 ما يلي:-
و – الدائرة التربوية والاجتماعية.
ز – أية دائرة فنية من الدوائر التابعة لوزارة التخطيط يقرر المجلس إضافتها.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

الاسباب الموجبة
عند تشريع قانون تعديل قانون مجلس التخطيط رقم (18) لسنة 1969 رقم (121) لسنة 1968 لم تكن الدائرة التربوية والاجتماعية ضمن تشكيلات الدوائر الفنية التابعة لوزارة التخطيط ولأهمية هذه الدائرة نص على أحداثها في نظام وزارة التخطيط رقم (73) لسنة 1968 ولأجل تحقيق الغاية من أحداث الدائرة المذكورة واتباع مبدأ المرونة في تكوين مجلس التخطيط بما يمكن من إضافة أية دائرة فنية تدعو الحاجة إلى أضافتها شرع هذا القانون.

الاسباب الموجبة

الملحق
عند تشريع قانون تعديل قانون مجلس التخطيط رقم (18) لسنة 1969 رقم (121) لسنة 1968 لم تكن الدائرة التربوية والاجتماعية ضمن تشكيلات الدوائر الفنية التابعة لوزارة التخطيط ولأهمية هذه الدائرة نص على أحداثها في نظام وزارة التخطيط رقم (73) لسنة 1968 ولأجل تحقيق الغاية من أحداث الدائرة المذكورة واتباع مبدأ المرونة في تكوين مجلس التخطيط بما يمكن من إضافة أية دائرة فنية تدعو الحاجة إلى أضافتها شرع هذا القانون.