قانون تعديل قانون العمل رقم (1) لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العمل رقم (1) لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-12-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة /ب/ من المادة الاولى من قانون العمل رقم /1/ لسنة 1958 المعدل .
” ولا يشمل ذلك المستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية اذا كانوا خاضعين لاحكام قانون الخدمة المدنية ونظام تعيين صندوق تقاعد المستخدمين ” .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شعبان لسنة 1385 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الاول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح
والزراعة
اكرم الجاف
وزير الزراعة
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
ووكيل
وزير الاشغال والاسكان
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1216 في 1/1/ 1965

الاسباب الموجبة

الملحق
لما كان قانون الخدمة المدنية ونظام تعيين وترفيع المستخدمين الصادر بموجبه وقانون صندوق تقاعد المستخدمين قد كفل ونظم حقوق المستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ولتوضيح المقصود من كلمة المستخدم الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة الاولى من قانون العمل رقم /1/ لسنة 1958 المعدل شرع هذا القانون .