قانون تعديل قانون التدرج الطبي رقم 159 لسنة 1963

      التعليقات على قانون تعديل قانون التدرج الطبي رقم 159 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التدرج الطبي رقم 159 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-11-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تلغى ( هـ ) و ( و ) من الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية من قانون التدرج الطبي رقم ( 159 ) لسنة 1963 ويستعاض عنها بما يأتي :
هـ – النظر في تغيير مناهج التدريب وتوزيع الاطباء على المستشفيات لغرض التدريب .
و – النظر في توزيع الاطباء على الاماكن النائية .

مادة 2
تلغى الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون ويستعاض عنها بما يأتي :-

مادة 3
تلغى الفقرة /2/ من المادة الثالثة من القانون ويستعاض عنها بما يأتي :
2 – يعين الطبيب ( سواء قد تخرج في كلية طب عراقية او اجنبية معترف بها ) مقيما دوريا لمدة سنة واحدة ( وبعد اكماله خدمة الاحتياط في الجيش ) في المستشفيات التعليمية او الرئيسية في الوية بغداد او المول او البصرة او اي لواء آخر تتوافر فيه الامكانيات الفنية للتدريب على فروع الطب الرئيسية .

مادة 4
تلغى الفقرة ( ثالثا ) من المادة الرابعة من القانون .

مادة 5
تلغى الفقرات ( 1و3و4 ) من المادة الخامسة من القانون ويستعاض عنها بما يأتي :
1- على الطبيب ( عدا الاطباء المتخرجين على نفقة وزارة الدفاع ) بعد اكماله مدة الاقامة الدورية ان يخدم في المحلات النائية او المستوصفات السيارة مدة لا تقل عن سنة وواحدة ما لم يكن هناك عذر مشروع يقبله الوزير . وينقل بعدها الى المحل الذي تنسبه الوزراء .
3 – ويعفى من الخدمة في المحلان النائية والمستوصفات والسيارة .
أ – من يتفرغ للتدريس في اقسام العلوم الطبية الاساسية على ان يستخدم في المحلات النائية عند تركه الاشغال في الأقسام والفروع المذكورة خلال خمس سنوات .
ب – من يشتغل في الفروع غير السريرية بعد تدريبه مدة لا تزيد على سنة على اعمال احداها وخدمته في هذا الفرع ترك التدريب او رفض الخدمة في الفراغ المذكور خلال المدة المحددة او اخل بأي شرط من الشروط التعهد الذي يرتبط به مع الوزارة فيستخدم في المحلات النائية .
4 – لوزارة الصحة ان تنسب قسما من الاطباء للإقامة سنة أخرى في مستشفيات الالوية غير المشمولة بالمادة الثالثة من القانون على ان تطبق عليهم الفقرة الاولى من هذه المادة بعد انتهاء المدة .

مادة 6
1 – للطبيب ان يمارس مهنته بعد اوقات الدوام الرسمي في المحل المعين فيه فقط بموجب الفقرة /1/ من المادة الخامسة من هذا القانون .
ب – تلغى الفقرة /2/ من المادة السادسة من القانون .

مادة 7
تلغى المادة الثامنة من القانون .

مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شعبان لسنة 1385 المصادف لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح
والزراعة
رشيد مصلح
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اكرم الجاف
وزير الزراعة
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
عبد الكريم الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان الصفواني
وزير الدولة
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1213 في 25/12/ 1965

الاسباب الموجبة

الملحق
نظرا لظهور نواقص عند تطبيق قانون التدرج الطبي رقم ( 159 ) لسنة 1963 فقد قامت اللجنة الاستشارية المشكلة من ممثلين عن وزارة الصحة وجامعة بغداد ونقابة ذوي المهن الطبية بموجب الفقرة /5/ من المادة الاولى من القانون بدراسته وقدمت توصياتها حول ما يجب تعديله من احكامه وتحقيقا لهذه التوصيات شرع هذا القانون .