عنوان التشريع: قانون قرض الانتاج رقم (17) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-29 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستنادا إلى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت.
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
لوزير التخطيط أن يقترض باصدار سندات للحامل أو باسم صاحبها مبالغ لا تزيد على عشرة ملايين دينار بشطر واحد أو أكثر وبفائدة سنوية لا تزيد على ستة بالمائة.
مادة 2
تكون مدة إطفاء القرض عشر سنوات من تاريخ الاصدار.
مادة 3
يعفى رأس مال القرض وفوائده من جميع الضرائب الحالية والمقبلة وتعفى سنداته وقسائمه (كوبوناته) والوصولات واستمارات الشراء المتعلقة به من رسم الطابع.
مادة 4
تعتبر سندات القرض كنقد لأغراض التأمينات التي تتطلبها المناقصات والمزايدات للدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ولقاء الكفالات التي تؤخذ قانونا من الموظفين والمستخدمين ومن سائر الاشخاص الاخرين.
مادة 5
تصرف حصيلة القرض على مشاريع الخطة الاقتصادية حصرا وفقا للقرارات التي يصدرها مجلس التخطيط أو من يخوله.
مادة 6
1 – يخصص في المنهاج الاستثماري للخطة المبلغ اللازم لدفع الفوائد المستحقة والمبالغ الاخرى المدفوعة تسديدا للقرض.
2 – تقيد حصيلة القرض إيرادات في عدد خاص في جدول إيرادات الخطة الاقتصادية.
3 – تقيد مصروفات الاصدار والخدمات الاخرى في فصل خاص في جداول الخطة الاقتصادية.
مادة 7
مع مراعاة ما تقدم يقرر مجلس التخطيط ببيان ينشر في الجريدة الرسمية جميع التفاصيل الاخرى المتعلقة بالقرض وقيمة سنداته وإطفائه وسعر الفائدة وطريقة دفعها والجوائز وعددها ومواعيد وإجراءات سحبها.
مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 9
على وزير التخطيط تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1838 في 11-2-970
الاسباب الموجبة
الملحق
أن أهمية المدخرات في الخطة الاقتصادية تبدو واضحة في أن الاستثمارات التي تقرر في الخطة لا بد لها من تمويل , وتمويلها يأتي أساسا من المدخرات المحلية , ومن أهم مكوناتها مدخرات الافراد بزيادة الرصيد السائل وذلك عن طريق شرائهم للأوراق المالية التي تصدرها الدولة في صورة سندات حكومية تمثل قرضا عاما محليا يوجه لزيادة حجم التمويل اللازم للاستثمارات المقررة للمشاريع الانتاجية الجديدة , بما يكفل الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي وفقا لمل هو مستهدف بالخطة القومية. يضاف إلى ذلك الاكتتاب في القروض الانتاجية العامة يمتص جزءا من القوة الشرائية التي كان من الممكن أن توجه للأنفاق على الاستهلاك وأن تحدث ضغوطا تضخمية لا مناص من تفاديها. كما أن اصدار سندات القرض يتيح فرصة طيبة للمواطنين في المشاركة الايجابية في عملية التنمية والاعتماد على الادخار كدعامة أساسية.
لتحقيق الاهداف المتقدمة وهي تشجيع الادخار والسيطرة على النقد المتداول بما يمنح التضخم من جهة ويوقف من الجهة الاخرى ارتفاع الاسعار وينمى من جهة ثالثة شعور المواطنين في المساهمة في عمليات الانتاج والتنمية فقد شرع هذا القانون.