عنوان التشريع: قانون الاستيلاء على المضخات الزراعية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي والعضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
يجوز الاستيلاء لقاء تعويض نقدي على المضخات الزراعية التي تسقى ارضا تحت ادارة الاصلاح الزراعي مستولى عليها او اميرية صرفة او محلولة او مملوكة للدولة او ارضا موزعة بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى وعلى توابعها المتصلة بها او المنفصلة عنها مع مبان وابار واحواض والات وادوات وعلى حقوق صاحبها في مجاريها وعلى المساحة المنصوبة عليها اذا اقتضت ذلك ضرورة زراعة الارض المذكورة او امتنع صاحب المضخة من تشغيلها دون معذرة مشروعة.
مادة 2
اذا ظهر للعضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وجود ضرورة للاستيلاء على مضخة فيتخذ الاجراءات التالية:
1 – الطلب الى الكاتب العدل الذي تقع المضخة في منطقته بعدم تسجيل المعاملات التصرفية عليها الى نتيجة قرار الاستيلاء.
2 – الطلب الى لجنة الاستيلاء في اللواء بالاستيلاء على المضخة وتوابعها واذا لم توجد لجنة فيشكل لجنة استيلاء للغرض المذكور .
مادة 3
ا – تقوم اللجنة بالتحقيق عن عائدية المضخة وتوابعها وتجرى الكشف عليها بعد تبليغ ذوي العلاقة بالحضور في محل الكشف وتصطحب ممثلا عن مؤسسة الاصلاح الزراعي وخبيرا فنيا من مديرية المكائن والالات الزراعية العامة وخبراء اخرين حسب الحاجة وتنظم محضرا بما ياتي:
1 – وصف المضخة ونوعها ورقمها وصلاحيتها للعمل والتوابع المتصلة بها والمنفصلة عنها.
2 – عائدية الارض المنصوبة عليها المضخة ومجاريها وبئرها وحوضها ومبانيها والاراضي التي تسقى منها.
3 – قيمة المضخة وتوابعها وبدل مثل الارض المنصوبة عليها.
ب – تدون اللجنة في المخضر اراء الخبراء واقوال ذوي العلاقة ويوقع عليه الحاضرون ولكل من ذوي العلاقة طلب صورة منه.
مادة 4
ا – اذا ظهر للجنة توفر الشروط اللازمة للاستيلاء تصدر قرارا به مع تعيين مقدار التعويض وترسله الى مؤسسة الاصلاح الزراعي لنشره في صحيفة يومية او اسبوعية ولذوي العلاقة حق الاعتراض عليه لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة.
واذا ظهر للجنة عدم توفر شروط الاستيلاء فعليها عرض الامر على العضو المفوض لينظر في الغاء اجراءات الاستيلاء واذا قرر الغاءها فيقتضي اعلام ذوي العلاقة والكاتب العدل بذلك.
ب – ترسل اللجنة صورة من قرار الاستيلاء ومحضره الى مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء وعلى المدير او من ينسبه ان يستلم فورا ما تقرر الاستيلاء عليه ويصرف على ادارته محسوبا على ما يستحقه صاحب المضخة من حاصل الارض التي تسقيها الى نتيجة قرار الاستيلاء,
جـ – اذا لم يستانف القرار فعلى مؤسسة الاصلاح الزراعي تقديمه الى الهيئة العليا.
مادة 5
ا – اذا وقع الاستئناف بعد انتهاء المدة القانونية ترد المحكمة استدعاء الاستئناف دون دعوة الطرفين.
ب – اذا وقع الاستئناف خلال مدته تعين المحكمة يوما للنظر فيه وتبلغ طرفي الاستئناف بالحضور يوم المرافعة وتتخذ الاجراءات القانونية المقتضية للفصل فيه وتصدر قرارها بتصديق الاستيلاء او رفضه او تعديله وتفهم به من كان حاضرا من الطرفين وتبلغ الغائبين منهم وترسل الاوراق الى الهيئة العليا.
مادة 6
ا – لا تكون القرارات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة الرابعة والفقرة (ب) من المادة الخامسة نهائية الا بتصديقها من الهيئة العليا وللهيئة تعديل هذه القرارات او الغاؤها والفصل في موضوعها او اعادتها الى المحكمة او اللجنة لاتخاذ الاجراءات المقتضية او اكمال النواقص فيها ثم رفعها الى الهيئة العليا للنظر في تصديقها.
ب – للهيئة العليا الغاء قرارات الاستيلاء المصدقة قبل دفع تعويضها اذا زالت الضرورة التي اقتضت الاستيلاء.
مادة 7
يسجل ما تم الاستيلاء عليه من ارض وابنية وحقوق وارتفاق ملكا صرفا باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي وتسجل المضخة لدى الكاتب العدل باسم الهيئة العليا وذلك بعد دفع التعويض عن الهيئة العليا الى اصحابه او ايداعه امانة باسمهم لدى الكاتب العدل ويعفى التسجيل من الرسم.
مادة 8
اذا امتنع صاحب المضخة التي طلب العضو المفوض الاستيلاء عليها عن تشغيلها او تعذر ذلك بسبب وفاته او غيبته او لاي مانع اخر جاز للعضو المفوض اصدار امر بوضع اليد عليها فورا والاستمرار بتشغيلها والصرف عليها محسوبا على ما يستحقه صاحبها من حاصل الارض التي تسقيها ويجري الاستيلاء عليها وفق احكام هذا القانون.
مادة 9
للعضو المفوض ان يامر بوضع اليد مؤقتا على اية مضخة زراعية ما لم يذكر في المواد السابقة وعلى توابعها اذا اقتضت مصلحة الانتاج الزراعي ويجري الصرف على ادارتها محسوبا على ما يستحقه صاحبها من حاصل الارض التي تسقيها ولا تعاد الى صاحبها الا بعد انتهاء الموسم الزراعي الذي جرى وضع اليد المؤقت فيه.
مادة 10
للهيئة العليا اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 11
يلغى قانون الاستيلاء على المضخات الزراعية رقم 45 لسنة 1959.
مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى حكم الفقرة (ب) من المادة السادسة منه على قرارات الاستيلاء الصادرة وفق القانون الملغى قبل العمل بهذا القانون.
مادة 13
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الثاني سنة 138 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 586 في 5/10/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
كان الغرض من تشريع قانون الاستيلاء على المضخات الزراعية رقم 45 لسنة 1959 هو تمكين الهيئة العليا للاصلاح الزراعي من الاستيلاء على المضخات الزراعية المنصوبة في الاراضي الاميرية الصرفة اذا اقتضت ذلك ظروف توزيع الاراضي او ادارتها وكذلك قيام مؤسسة الاصلاح الزراعي بادارة وتشغيل المضخات الزراعية التي يمتنع اصحابها عن تشغيلها حماية للانتاج الزراعي.
الا انه ظهر بنتيجة التطبيق ان القانون المذكور لا يحقق كل الغرض الذي شرع من اجله اذ لا يمكن تطبيقه الا اذا كانت المضخة منصوبة في ارض اميرية صرفة. ولم يرد فيه نص يجوز الاستيلاء على المضخة المنصوبة في صنف اخر من الاراضي وهي تسقى اراضي مستولى عليها او اميرية تحت ادارة الاصلاح الزراعي مع شدة الحاجة للاستيلاء عليها.
كما ان القانون المذكور لم يتعرض الى الارض المنصوبة عليها المضخة وتوابعها المتصلة بها والمنفصلة من ابار واحواض وحقوق صاحبها في مجاريها.
لذلك اعد هذا القانون لمعالجة نواقص القانون القائم.