عنوان التشريع: قانون تصديق الملحق رقم 2 لاتفاقية صيانات وامتيازات الوكالات الدولية الاخصائية (منظمة الغذاء والزراعة التابعة للامم المتحدة)
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
يصدق بهذا القانون تعديل الملحق رقم (2) لاتفاقية صيانات وامتيازات الوكالات الدولية الاخصائية (منظمة الغذاء والزراعة الدولية للامم المتحدة) المصادق عليه من قبل منظمة الغذاء والزراعة الدولية في جلستها العاشرة بالقرار رقم 72/59 ويحل محل الملحق رقم (2) من اتفاقية الصيانات والامتيازات للوكالات الدولية الاخصائية المصدقة بالقانون رقم (6) لسنة 954.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1381 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر ايلول سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 586 في 5/10/1961
اتفاقية
اتفاقية الامتيازات والصيانات للوكالات الاخصائية
الملحق رقم (2) معدل
منظمة الغذاء والزراعة للامم المتحدة
يعمل بالبنود القياسية فيما يخص منظمة الغذاء والزراعة للامم المتحدة (المسماة فيما يلي المنظمة) مع مراعاة الاحكام التالية:-
1 – ان احكام المادة الخامسة والقسم (25) والفقرتين 1 و2 (1) من المادة السابعة تشمل رئيس مجلس المنظمة ومثلي الاعضاء المشاركين سوى ان رفع الصيانة عن الرئيس بموجب القسم (16) يقرر من قبل مجلس المنظمة.
2 – (1) يمنح الخبراء (عدا الموظفين الداخلين ضمن نطاق المادة السادسة الذين يخدمون في لجان المنظمة او يقومون بمهام للمنظمة الامتيازات والصيانات التالية بقدر ما هو لازم للقيام باعمالهم على الوجه الاكمل بما في ذلك المدة المقتضية في السفر المتعلق بالخدمة في هذه اللجان او المهام.
ا – الصيانة من القاء القبض عليهم او حجز امتعتهم الشخصية.
ب – الصيانة من التعقيبات القانونية مهما كان نوعها فيما يتعلق بما ينطقون به او يكتبونه او بالافعال التي يقومون بها اثناء تادية اعمالهم الرسمية، على ان تستمر هذه الصيانة حتى بعد انقطاع الاشخاص ذوي الشان عن الخدمة في لجان المنظمة او عن القيام بمهام عائدة لها.
جـ – عين التسهيلات الخاصة بقيود العملة والتحويل الخارجي وفيما يخص امتعتهم الشخصية التي تمنح لموظفي الحكومات الاجنبية القائمين بمهام رسمية وقتية.
د – عدم التعرض لاوراقهم ولوثائقهم المتعلقة بالعمل الذي يقومونه به للمنظمة ومنحهم لغرض اتصالهم بالمنظمة حق استعمال الشفرة وتسلم الاوراق او المخابرات بواسطة السعاة او داخل حقائب مختومة.
(2) فيما يتعلق بـ (د) من 2 (1) اعلاه يطبق المبدا الوارد في الجملة الاخيرة من القسم 12 من البنود القياسية.
(3) ان الامتيازات والصيانات تمنح للخبراء من اجل مصالح المنظمة وليس للمنفعة الشخصية للخبراء انفسهم. ومن حق وواجب المنظمة رفع الصيانة الممنوحة لاي خبير كان عندما تعتقد بان هذه الصيانة تعرقل سير العدالة وان في الاستطاعة رفعها دون ان يلحق ذلك ضررا بمصالح المنظمة.
3 – تمنح ايضا الامتيازات والصيانات والاعفاءات والتسهيلات المشار اليها في القسم 21 من البنود القياسية الى نائب المدير العام للمنظمة.
الاسباب الموجبة
الملحق
بينت المادة (العاشرة) من اتفاقية الامتيازات والصيانات للوكالات الدولية الاخصائية (المصدق عليها بالقانون رقم 6 لسنة 1954) بان الملاحق الواردة ضمن الاتفاقية من (1 الى 9) تعتبر مسودات موصى بها للوكالات الدولية الاخصائية وان النص النهائي لكل منها يكون النص الذي توافق عليه الوكالة الاخصائية ذات الشان وفقا للاصول المنصوص عليها في دستورها.
وحيث ان منظمة الغذاء والزراعة الدولية قد وافقت على الملحق رقم (2) المعدل في جلستها العاشرة بالقرار رقم 72/59 ولكي يكون نافذ المفعول بحق الدول الاعضاء يلزم موافقة كل دولة عليه وابلاغ السكرتير العام للامم المتحدة بتلك الموافقة ويعتبر التعديل نافذا بحق الدولة من تاريخ تسلم السكرتير العام الابلاغ.
ولما كان تعديل الملحق المذكور يعتبر تعديلا للاتفاقية، وحيث ان التصديق على الاتفاقية كان بالقانون رقم 6 لسنة 1954، لذا جيء بهذه اللائحة للتصديق عليها.