قانون التدرج الطبي رقم (64) لسنة 1961

      التعليقات على قانون التدرج الطبي رقم (64) لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التدرج الطبي رقم (64) لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
يراد بالتعابير الاتية الواردة في القانون المعاني المبينة ازاءها:
1 – الوزير – وزير الصحة.
2 – الوزارة – وزارة الصحة.
3 – المستشفى التعليمي – المستشفى المعد لغرض التدريس.
4 – المستشفى الرئيسي – المستشفى الذي يحوي الاخصائيين في فروع الطب الرئيسية.
5 – اللجنة الاستشارية – اللجنة المؤلفة برئاسة وزير الصحة او من ينيبه وعضوية ممثل واحد عن كل من جامعة بغداد ونقابة ذوي المهن الطبية والوزارة.

مادة 2
1 – واجبات اللجنة الاستشارية:
ا – تصنيف المستشفيات.
ب – اعداد جدول بالمحلات النائية لغرض تطبيق احكام هذا القانون.
ج – اعداد نظام خاص بعد الاستئناس باراء المسؤولين عن ادارة الفروع الطبية المختلفة لتثبيت المدة المطلوبة للتدريب والمناهج اللازمة لذلك.
د – الاشراف على تطبيق مناهج التدريب.
هـ – النظر في تغيير المناهج ونقل الطبيب من مستشفى الى اخر ومن فرع الى غيره خلال مدة التدريب.
2 – تخضع مقررات اللجنة الى مصادقة الوزير.

مادة 3
1 – يطبق هذا القانون على من يتخرج من الاطباء بعد نفاذه.
2 – يعين الطبيب عند خروجه مقيما دوريا لمدة سنة واحدة في المستشفيات التعليمية او الرئيسية سواء كان قد تخرج في كلية طب عراقية او اجنبية معترف بها.

مادة 4
اولا – يقضي الطبيب فترة الاقامة الدورية بالتدريب لمدة:
1 – ثلاثة اشهر في كل من المواضيع الاتية:
ا – الجراحة العامة.
ب – الامراض الباطنية.
ج – الامراض النسائية.
2 – شهرين في امراض وحصة الاطفال.
3 – شهر واحد في احد المواضيع الاتية:
ا – امراض العيون.
ب – امراض الاذن والانف والحنجرة.
ج – الامراض الجلدية والزهرية.
ثانيا – يستثنى من حكم الفقرة (اولا) الطبيب الذي قضى اقامته الدورية في الفروع المذكورة وللمدة نفسها في المستشفيات خارج العراق على ان يقدم وثيقة رسمية تؤيد ذلك او كان حائزا على درجة علمية معترف بها تؤهله لنيل الاختصاص.

مادة 5
1 – على الطبيب بعد اكماله مدة الاقامة الدورية ان يخدم في المحلات النائية والمستوصفات السيارة لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين ينقل بعدها الى المحل الذي تنسبه له الوزارة.
2 – يعفى من الخدمة في المحلات النائية والمستوصفات السيارة من يعين في اقسام العلوم الطبية الاساسية او من يجتاز الامتحان التفضيلي الذي تجريه عمادة الكلية الطبية في بغداد وتقرر اللجنة الاستشارية استمراره في التدريب للمدة المعينة وللوزارة تنسيب استخدامه في المحلات النائية عند تركه الاشتغال في الاقسام او الفروع المذكورة.
2 – لا يجوز نقل الطبيب خلال مدة التدريب الا الى مستشفى تعليمي او رئيسي يحوي الفرع الذي يتدرب فيه.

مادة 6
1 – يمارس الطبيب مهنته في المؤسسات الصحية الرسمية بقدر ما يتعلق الموضوع بدورات الاقامة الدورية والخدمة في المحلات النائية ويمنح الطبيب المعين في الاماكن النائية والمستوصفات السيارة من ممارسة المهنة على حسابه الخاص على ان يمنح مخصصات بدل ممارسة بنسبة 25٪ من الراتب الاسمي.
2 – لا يجوز للطبيب ممارسة مهنته على حسابه الخاص او في المؤسسات الصحية الرسمية او شبه الرسمية او الاهلية الا بعد قضائه فترة الاقامة الدورية والخدمة في المحلات النائية.
3 – اذا تعذر على المراجع المسؤولة تعيين الطبيب او استخدامه لاي سبب فينبغي تامين تدريبه حسبما ورد في الفقرة (اولا) من المادة الرابعة على ان يمنح اجورا تعادل ما يتقاضها زملاءه الموظفون.

مادة 7
1 – للطبيب بعد ان ينهي فترة الاقامة الدورية والخدمة في المحلات النائية اختيار الفرع الذي يرغب في التدريب عليه من الفروع التي تعدها اللجنة الاستشارية وبموجب العدد الذي تقرره لكل فرع حسب الحاجة على ان تؤخذ بنظر الاعتبار الاولوية في الموضوع والتقارير المقدمة بحقة من قبل رؤساء الفروع الطبية في المستشفى الذي قضى الطبيب فيه اقامته الدورية.
2 – يبقى الطبيب الذي لا يرغب في التدريب على الفروع المذكورة مستمرا على الاشتغال كطبيب ممارس عمومي في المحل الذي تنسبه الوزارة ما عدا المحلات النائية او المستوصفات السيارة الا برغبة الطبيب نفسه.

مادة 8
اذا رغب الطبيب بعد انتهاء الاقامة الدورية والخدمة في المحلات النائية او المستوصفات السيارة وتوافر الشروط الواردة في المادة السابعة في التدريب على الفروع الطبية فيكون تدريبه في تلك الفروع لمدة تعين بموجب نظام خاص.

مادة 9
لغرض تنفيذ احكام هذا القانون تشمل كلمة التعيين التوظيف او الاستخدام.

مادة 10
لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 11
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 12
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ربيع الثاني سنة 1381 المصادف لليوم السادس عشر من شهر ايلول سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة

نشر في الوقائع العراقية عدد 582 في 25/9/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
شرعت هذه اللائحة لغرض تيسير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في انحاء الجمهورية العراقية كافة وتدريب اطباء قادرين على القيام بتلك الخدمات.