قانون مدرسة الموظفين الصحيين البيطريين

      التعليقات على قانون مدرسة الموظفين الصحيين البيطريين مغلقة

عنوان التشريع: قانون مدرسة الموظفين الصحيين البيطريين
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
يقصد في هذا القانون بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها:
2 – الوزير – وزير الزراعة.
2 – المدير – مدير مدرسة الموظفين الصحيين البيطريين.
3 – المدرسة – مدرسة الموظفين الصحيين البيطريين.

مادة 2
تؤسس في بغداد مدرسة فنية مهنية تسمى مدرسة الموظفين الصحيين البيطريين.

مادة 3
الغاية من تاسيس هذه المدرسة هي تهيئة موظفين صحيين بيطريين لمكافحة امراض الحيوانات ومعالجتها وفحص اللحوم المعدة للاستهلاك وللمحافظة على سلامة الثروة الحيواينة وللوقاية من الامراض الحيوانية السارية.

مادة 4
تعين مدة الدراسة ومناهج الدروس والامتحانات واعطاء الشهادات وما يتفرع عن ذلك بنظام.

مادة 5
تكون الدراسة ولوازمها ومعالجة الطلاب على نفقة الحكومة.

مادة 6
يعطى الطالب مخصصات مقطوعة لا تتجاوز خمسة دنانير شهريا خلال مدة الدراسة ويلزم الطالب بخدمة الحكومة مدة تعادل ضعف المدة التي قضاها في المدرسة على ان يقدم بذلك تعهدا مقترنا بكفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل.

مادة 7
تكون وظيفة مدير المدرسة من الوظائف الفنية ويشترط في من يشغلها ان يكون حائزا على شهادة عالية في الطب البيطري.

مادة 8
تلحق المدرسة في ملاك مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة وتكون تابعة لها.

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 10
على وزيري الزراعة والمالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ربيع الثاني سنة 1381 المصادف لليوم السادس عشر من شهر ايلول سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة

نشر في الوقائع العراقية عدد 582 في 25/9/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
تكون الثروة الحيوانية جزءا هاما من ثروة العراق الاقتصادية وان العناية والعمل على رفع مستوى انتاجها ومكافحة اوبئتها وتحسين نسلها من شانه ان يزيد الدخل القومي ويرفع من مستوى الشعب الاقتصادي وان ذلك لا يتم الا بتهيئة موظفين صحيين بيطريين للقيام بتلك الامور وفحص الاغذية ذات المنشا الحيواني كما ان اعداد الموظفين الصحيين يساعد على مكافحة الامراض الحيوانية والقضاء عليها وبالنظر لقرب تخرج الوجبة الاولى من الاطباء البيطريين من كلية الطب البيطري وضرورة تهيئة عدد مناسب من المساعدين والموظفين الفنيين فان امر تاسيس هذه المدرسة اصبح ذا اهمية كبيرة لتامين سلامة الثروة الحيوانية والسهر على مكافحة امراضها ورفع مستوى انتاجها.