عنوان التشريع: قانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:
المصرف – المصرف الصناعي الذي اسس بالقانون رقم 12 لسنة 1940.
الوزراة – وزارة الصناعة.
الوزير – وزير الصناعة.
المجلس – مجلس ادارة المصرف الصناعي المؤلف بموجب هذا القانون.
المدير العام – المدير العام للمصرف الصناعي.
العميل – صاحب المشروع الصناعي الذي يتعامل مع المصرف.
المشروع الصناعي – المؤسسة التي تقوم بتحويل الخامات الى منتجات نصف مصنوعة او منتجات كاملة الصنع او تحويل المنتجات نصف المصنوعة الى منتجات كاملة الصنع او انتاج القوى المحركة على ان يدال العمل الرئيسي فيها بقوة الية ويدخل ضمن ذلك صناعة التجميع ومشاريع الخدمات الصناعية.
مادة 2
المصرف شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار والقيام بالاقراض والاقتراض وجميع الاعمال الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون.
مادة 3
غاية المصرف النهوض بالصناعة وتشجيع استثمار رؤوس الاموال في المشاريع الصناعية ضمن خطة التنمية الصناعية وذلك بالوسائل الاتية:-
1 – الاقراض لتاسيس المشاريع الصناعية وادارة اعمالها وتوسيعها وتحسينها ولشراء الالات والمكائن والمواد الاولية واستيرادها والمساعدة على تصدير المنتجات الصناعية والقيام بكل ما من شانه النهوض بالصناعة وفق احكام هذا القانون.
2 – الاشتراك بصفة مؤسس او مساهم في المشاريع الصناعية التي تقوم بها الشركات المساهمة.
3 – التوسط في استيراد المكائن والالات والمواد الاولية للاغراض الصناعية ولتصدير المنتجات الصناعية لحساب عملائه وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الشان.
4 – خزن المكائن والالات والمواد والمنتجات العائدة للمشاريع الصناعية في مخازنه او اية مخازن اخرى يختارها.
5 – القيام باعمال الصيرفة والتعاطي بالتحويل الخارجي واصدار الكفالات على ان يكون عمله في هذه الشؤون قاصرا على ما له علاقة بالمشاريع الصناعية وفقا لاحكام قانوني مراقبة المصارف والتحويل الخارجي.
6 – تقديم المعونة الفنية والارشادات والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والهندسية والادارية والحسابية لاصحاب المشاريع الصناعية.
7 – القيام بالدراسات والتحريات اللازمة للانشاء والنهوض بالمشاريع الصناعية او توسيع او تحويل اغراضها مباشرة او بالتعاون مع الشركات او الافراد او المؤسسات او المصالح الرسمية وغيرها.
8 – تامين اية خدمة ادارية او مهنية او غيرها للمشاريع الصناعية عن طريق الاستعانة بالجهاز الفني في وزارة الصناعة وكذلك مساعدة العميل في وضع خطة مناسبة لتحقيق المشاريع ذات العلاقة بالقروض المطلوبة كما وله بناء على طلب العميل ان يقوم بهذه الدراسات لقاء اجور يتفق عليها.
مادة 4
1 – يكون المركز العام للمصرف في بغداد وله ان يفتح فروعا داخل العراق.
2 – تقوم فروع المصارف الحكومية او الدوائر المالية باعمال المصرف في المناطق التي ليست له فروعا فيها بطلب من المصرف وموافقة وزير المالية وللمصرف ان يمنح من يقوم باعماله من موظفي تلك الفروع والدوائر مكافاة مالية ينسبها المجلس.
مادة 5
1 – راسمال المصرف عشرة ملايين دينار تسلفه اياه وزارة المالية بدون فائدة.
2 – يدفع المصرف 25٪ من ارباحه السنوية الصافية الى خزينة الدولة والباقي يسجل ايرادا لحساب راس ماله الى ان يبلغ المقدار المقرر في هذا القانون فاذا بلغ هذا المقدار يدفع 50٪ من الربح الصافي للخزينة و50٪ لحساب راس المال الاحتياطي يعادل راس المال المقرر وبعد الانتهاء من ذلك تدفع الارباح كلها لحساب الخزينة.
مادة 6
1 – للمصرف ان يصدر سندات قرض بضمان الحكومة وفق نظام خاص وبموافقة وزارة المالية.
2 – لمصرف ان يستقرض بضمان او بدونه حسب الشروط التي يتفق عليها المجلس مع الجهة المقرضة.
مادة 7
1 – للمصرف ان يمتلك ويتصرف بالحقوق الفنية والصناعية فيما له علاقة بالصناعة.
2 – يجوز تمليك المصرف ما يحتاجه من الاراضي والمباني الاميرية ببدل او بدونه.
3 – يعتبر المصرف من الدوائر شبه الرسمية لغرض قانون الاستملاك.
4 – للمصرف ان يتملك العقار لتمليكه لمنتسبيه لغرض قانون الاستملاك.
5 – للمصرف ان يستثمر مباشرة لدى المصارف الحكومية او المصارف العراقية التي اكثرية رؤوس اموالها عراقية قسما من المبالغ الفائضة عن حاجته باجال قصيرة حسب الشروط التي يتفق عليها مع تلك الجهات دعما للاقتصاد الوطني.
مادة 8
1 – يدير المصرف مجلس ادارة مستقل في شؤونه المالية والادارية وفقا لهذا القانون ويتالف من سبعة اعضاء احدهم المدير العام يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير من بين الموظفين ممن لا تقل درجتهم عن الثالثة او غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص بشؤون الاقتصاد والمال والصناعة.
2 – يعين مجلس الوزراء باقتراح من الوزير ثلاثة اعضاء احتياط ليحلوا محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين بدعوة من رئيس المجلس.
3 – مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات لا ينحى العضو خلالها الا بقرار من مجلس الوزراء وفي حالة شغور احدى العضويات يعين مجلس الوزراء فيها عضوا جديدا يكمل مدة العضو السابق ويجوز اعادة تعيين العضو الذي تنتهي مجته.
4 – ينتخب المجلس في اول اجتماع له من كل سنة مالية رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه.
5 – لا يجوز للمصرف اقراض الاعضاء واذا كانت لاي منهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة في قضية معروضة على المجلس فعليه ان ينسحب من الجلسة.
6 – يعتبر المجلس الحالي منحلا عند تنفيذ هذا القانون.
7 – لا تترتب اية مسؤولية مالية او شخصية على اعضاء المجلس من جراء قيامهم باي عمل طبقا لنصوص هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
9 – تمنح مكافاة لكل من المدير العام والاعضاء قدرها (300) دينار سنويا.
مادة 9
1 – يعين المدير ومدة خدمته وراتبه بقرار من مجلس الوزراء.
2 – اذا غاب المدير العام فللوزير ان يعين وكيلا عنه مدة غيابه.
مادة 10
لوزير الصناعة ان يعترض على قرارات مجلس الادارة التي يجب ان تعرض عليه خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه اياها وله حق تصديق القرار او اعادته الى المجلس لاعادة النظر فيه فاذا اصر المجلس على رايه تحال القضية على مجلس الوزراء الذي يعتبر قراره قطعيا والقرارات التي لا يعترض عليها وزير الصناعة خلال المدة المذكورة تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ.
مادة 11
يضع مجلس الادارة نظاما داخليا لادارة اعمال المصرف بعد اقترانه بمصادقة وزير الصناعة على ان يتناول الامور التالية:-
1 – صلاحيات المدير العام.
2 – شروط الخدمة في المصرف ومقاييس رواتب الموظفين والمستخدمين وانضباطهم.
3 – كيفية تدقيق حسابات المصرف السنوية وموعد عرض الميزانية بشكلها النهائي على وزارة الصناعة.
مادة 12
1 – لا يجوز للمصرف ان يقرض او يساهم في مشاريع صناعية الا اذا كانت عراقية وفق قانون التنمية الصناعية.
2 – للمصرف ان ينهي مساهمته في اي مشروع يقرر مجلس الادارة انهاء المساهمة فيه.
مادة 13
1 – للمصرف ان يقرر سياسة الاقراض ويتثبت من حسن استعمال القروض لتحقيق الاغراض التي تم الاستقراض من اجلها واذا ما اخل المقترض بشروط القرض فيعتبر القرض او ما تبقى منه مستحق الاداء ما لم تكن هناك ظروف قاهرة يقرها مجلس الادارة.
2 – للمصرف ان يضع شروطا لمساهمته في المشاريع او المؤسسات التي تضمن تحقيق اغراضه.
مادة 14
1 – يقبل المصرف ما ياتي ضمانا لقروضه سواء كان مملوكا لطالب السلفة او لغيره.
ا – ما لا يخرج بطبيعته عن التعامل او ما يصح ان يكون محلا للحقوق المالية بحكم القانون على ان يكون له قيمة مادية ويستثنى من ذلك حق الاستعمال وحق السكن وحق الارتفاق والحقوق المعنوية.
ب – الكفالات المصرفية.
2 – تعين بنظام الكفالات والضمانات التي تقبل تامينا.
3 – يقرر بتعليمات من مجلس الادارة سعر الفائدة والاجور والعمولات وشكل طلب القروض وفتح الاعتمادات والوثائق المطلوبة وكيفية الكشف على الضمانات وتقدير قيمتها وضرورة تامينها ومقدار القروض ومدتها وتفاصيل استعمالها وشروط منحها وكيفية شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والاحوال التي تستوجب الشطب.
مادة 15
1 – تعتبر مكائن المصانع والمعامل المنصوبة في عقار مالكها عقارا بالتخصيص وتخضع لاحكام الرهن التاميني.
2 – يسجل رهن المكائن لتوثيق ديون المصرف لدى الكتاب العدول حسب قانون تسجيل المكائن.
مادة 16
1 – للمصرف ان يطلب وضع اشارة الحجز في سجلات الطابو على اي عقار بموافقة صاحبه لتامين الامتياز عليه في استيفاء دين او قرض للمصرف وتعتبر اشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم الرهن التاميني وفقا لاحكام القانون المدني.
2 – يكفي لطلب وضع اشارة الحجز او اشارة الرهن او تسجيل سندات الرهن حضور المدين واعترافه في دائرة الطابو او امام الكاتب العدل مع كتاب رسمي ممن له حق تمثيل المصرف بدون حاجة الى حضوره بالذات.
3 – في جميع المعاملات المتفرعة من القرض كرفع الحجز والرهن وتعديل شروطه وتحويله لدائن اخر او تحويله على مدين اخر وتنزيل قسم منه واستحصال ان المصرف لبيع العقار او المال المرهون لديه الى اخر فلا بد من حضور من له حق تمثيل المصرف بذلك وتوقيعه امام الجهة المختصة.
مادة 17
1 – تكون ديون المصرف ممتازة وتستوفي بعد ديون الحكومة وتستحصل بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
2 – للمدير العام او من يخوله سلطة تطبيق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة بشان تحصيل ديون المصرف.
3 – للمصرف شراء الاموال الموضوعة لديه تامينا.
مادة 18
للمصرف ان يوقف الاجراءات التي يتخذها او يطلبها لاسترجاع الدين اذا ثبت للمصرف بان الاخلال بشروط عقد القرض كانت بنتيجة ظروف قاهرة او دفع المدين او كفلاؤه الاقساط المستحقة من الدين او اصلحوا الخطا او الخلل قبل ان تتم الاحالة القطعية للضمانات المراد بيعها او اجريت تسوية يتفق عليها الطرفان.
مادة 19
لا يجوز وضع الحجز على المبالغ التي يقرر المصرف اقراضها لاصحاب المصانع والمشاريع الصناعية ولا على الاموال التي يساعدهم فيها.
مادة 20
لا عبرة بمعاملة يجريها الكاتب العدل على مال منقول ترتب عليه حق للمصرف دون موافقة المصرف.
مادة 21
للمصرف ان يطلب بيع الاموال المحجوزة او المرهونة لديه او المستوردة بواسطته بالمزايدة العلنية اذا امتنع المدين من تنفيذ شروط العقد المبرم بينه وبين المصرف او عند مخالفته لاحد نصوصه التي تقتضي ذلك وفقا لاحكام قانون التنفيذ.
مادة 22
يعفى المصرف من الرسوم والضرائب الاتية اذا كان هو المكلف بالدفع.
ا – رسم الطوابع.
ب – رسوم الطابو والتنفيذ والكاتب العدل.
مادة 23
1 – للمصرف بناء على طلب العميل ان يعيد تنظيم سندات القروض السابقة على اساس ما جاء في هذا القانون.
2 – تبقى جميع حقوق المصرف والتزاماته المترتبة وفق القانون الملغى على ما هي عليه الان.
مادة 24
لا يحل المصرف الا بقانون وعندئذ تقوم الحكومة مقامه في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود والسندات التي سبق عقدها قبل حله.
مادة 25
يجوز اصدار انظمة لتسهيل احكام هذا القانون.
مادة 26
يلغى قانون المصرف الصناعي رقم 87 لسنة 1956 وتبقى الانظمة نافذة المفعول فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون حتى يحل محلها غيرها او تلغى.
مادة 27
ينفذ هذا القانون بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 28
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الاول سنة 1381 المصادف لليوم العاشر من شهر ايلول سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 578 في 82/9/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
تحقيقا للازدهار الصناعي الذي يرجى للبلاد في ظل العهد الجمهوري البناء الذي فتح افاقا واسعة لتطور الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة الوطنية، فقد رؤى زيادة راس مال المصرف الصناعي الى عشرة ملايين دينار بعد ان كان ثمانية دينار. تماشيا مع النمو الصناعي، مع امكانية زيادة هذا المقدار كلما دعت الحاجة الى ذلك بدون تشريع خاص، كما رؤى ضرورة اعطاء المصرف حق اصدار سندات القرض الصناعية بضمان الحكومة تشجيعا للصناعة ولما كان المصرف لا يستطيع شراء الاموال المنقولة لديه فقد رؤى منحه صلاحية شرائها واستيفاء مبلغ الدين منها اسوة بالاموال غير المنقولة، وقد تناولت اللائحة، تعريف المشروع الصناعي بشكل ازال الغموض الذي كان يكتنف بعض المشاريع الصناعية، فادخلت ضمن هذا التعريف صناعات التجميع، ومشاريع الخدمات الصناعية، نظرا لان هذه الصناعات تلعب دورا مهما في التطوير الصناعي وفي صيانة العدد والالات والمكائن وادامتها.
وقد رؤى ايضا ضرورة تحرير اجراءات المصرف من الجمود الروتيني ومنح مجلس ادارته ومديره العام قسطا اوفر من الاستقلال والسلطات التي تحقق المرونة الكافية في اعماله وجعلها مطابقة لمقتضى الحال وللظرف الاقتصادي المتطور، بالاضافة الى ضرورة توسيع فعاليات المصرف وجعلها اكثر ايجابية في حقلي الاقراض والمساهمة وتوفير اكبر مساعدة مادية ومعنوية ممكنة، وتهيئة ارشاد فني ومهني للصناعيين والعمل على توثيق التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام في مجال الصناعة والتصنيع.
ان الغاية الاساسية التي وضعت من اجلها هذه اللائحة هي تقديم تسهيلات ومساعدات لارباب المشاريع الصناعية، تحقيقا للنهوض الصناعي في مجال القطاع الخاص في هذه الفترة الهامة من تاريخ العراق الاقتصادي.