عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-10-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة ( 44 ) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تلغى عبارة المجلس الوطني لقيادة الثورة الواردة في الفقرة هـ من المادة /25/ من القانون وتحل محلها عبارة ( مجلس الوزراء )
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادى الاخرة لسنة 1385 المصادف لليوم الثالث من شهر تشرين الاول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الجمهورية
ووزير الخارجية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد اللطيف البدرى
وزير الصحة
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
كاظم الرواف
وزير العدل
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
مصطفى عبدالله
وزير الصناعة
اكرم الجاف
وزير الزراعة
رشيد مصلح
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
ووكيل وزير الاوقاف
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة والارشاد
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1182 في 11/10/1965
الاسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لالغاء المجلس الوطني لقيادة الثورة وتوزيع صلاحياته على الجهات المختصة فقد شرع هذا القانون .