عنوان التشريع: قانون التعديل السابع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-09-25 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يحذف الرقم 51 ( 1 -ا ) والحرف ( و ) التالي له من الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الاولى لسنة 1385 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر ايلول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
ووكيل وزير المواصلات
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
خضر عبد الغفور
وزير التربية
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
اكرم الجاف
وزير الزراعة
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة والارشاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1180 في 7/10/1965
الاسباب الموجبة
الملحق
حيث ان الوزير يتقاضى اعلى راتب في الدولة وان مسؤوليته في الوزارة تضامنية وهي اسمى من اي اجر لذا حذف النص الذي يجيز للوزير تقاضي مخصصات وكالة عند اشغاله وزارة شاغرة بالوكالة . ولاجله شرع هذا القانون .