قانون التعديل الاول لقانون تأمين السكن للمواطنين رقم 125 لسنة 1962

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تأمين السكن للمواطنين رقم 125 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تأمين السكن للمواطنين رقم 125 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-09-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة ( 44 ) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تكون المادة الثانية من قانون تامين السكن للمواطنين رقم ( 125 ) لسنة 1963 فقرة /1/ ويصبح ما يلي فقرة /2/ لها .

2- ويجوز بموافقة وزير المالية تمليك العرصات التي تزيد مساحتها على ( 200 ) متر مربع الحادثة بسبب اقتضته عملية الافراز على ان لا تتجاوز ( 300 ) متر مربع .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1385 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
ووكيل وزير المواصلات
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
خضر عبد الغفور
وزير التربية
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
اكرم الجاف
وزير الزراعة
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
مصطفى عبدالله
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة والارشاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1183 في 18/10/1965

الاسباب الموجبة

الملحق
نصت المادة الثانية من قانون تامين السكن للمواطنين رقم 125 لسنة 1963 على ان تفرز الاراضي المخصصة لاغراض السكن بموجبه الى مساحات تتراوح بين ( 150 -200) متر مربع وقد ظهر بنتيجته افراز بعض الاراضي الاميرية لهذا الغرض ان هناك قطعا تزيد مساحتها على ( 200 ) متر مربع لاسباب اقتضتها طبيعة الافراز ولم يتمكن المساحون من تلافي هذه الزيادة .
وحيث ان النص الحالي للمادة المذكورة لا يسمح بتمليك المساحات التي تتجاوز الحد المذكور فقد شرع هذا القانون لتلافي هذه الاحوال . على ان لا تتجاوز المساحة المملكة عن ( 300 ) متر مربع .