قانون مجلس الدفاع الوطني رقم 138 لسنة 1965

      التعليقات على قانون مجلس الدفاع الوطني رقم 138 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مجلس الدفاع الوطني رقم 138 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-09-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /50/ من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
1 – يشكل رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري مجلس دفاع وطني يتالف من اعضاء اصليين واعضاء اضافيين ويتولى رئاسته .
2 – يحضر الاعضاء الاصليون جميع جلسات مجلس الدفاع الوطني ويدعى الاعضاء الاضافيون عند الحاجة وحسب متطلبات الموقف .

مادة 2
ينظر مجلس الدفاع الوطني في الامور التالية :
1- وضع سياسة الدفاع عن البلاد والشؤون الخاصة بالسلامة والامن الداخلي .
2- وضع خطة التعبئة الاقتصادية في زمن السلم للاشراف على تنفيذها في زمن الحرب بغية ادامة المجهود العربي ويتم ذلك بدراسة امكانية البلاد ومواردها وثوراتها المادية والبشرية كافة بالتعاون مع مجالس التخطيط .
3- رسم السياسة العامة للتعبئة في البلاد وتثبيت اسس النفير العام واعلانه .
4- وضع القواعد التي تكفل تحقيق وتنسيق التعاون بين القوات المسلحة وادارات الحكومة الاخرى فيما يتعلق بشؤون الدفاع عن البلاد وتعيين الخدمات والوجبات التي تكلف بها هذه الادارات من اجل تحقيق هذا الغرض.
5- الحالات التي يجب فيها استخدام القوات المسلحة داخل البلاد وخارجها .
6- قرير السياسة التي تتبع لازداد القوات المسلحة للحرب .
7- مشاريع الاتفاقيات العسكرية واتفاقيات الهدنة ومعاهدات الصلح .
8- تقرير السياسة العليا للدفاع المدني في البلاد .
9- وضع الخطط لتعبئة الراي العام وتوعيته لاسناد المجهود الحربي .
10 – النظر في جميع الخطط المتعلقة بوسائل المواصلات في البلاد لتسهيل الغبيات العسكرية.
11 – النظر في القضايا الاخرى كافة التي تعرض عليه من قبل رئيس مجلس الوزراء والتي لها مساس بامن البلاد وسلامتها وتؤثر على سرعة النفير والتحشد وادامة المجهود الحربي .

مادة 3
1 – يكون للمجلس سكرتارية ترتبط برئيس مجلس الدفاع الوطني يشرف عليها سكرتير يعاونه عدد من الموظفين وفق ملاك خاص على ان يكون يضمنهم مشاور حقوقي .
2 – تقوم السكرتارية بالاعمال التالية :
ا – القيام بمتابعة انجاز الاعمال الخاصة بالمجلس المبينة في المادة الثانية .
ب – متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة من المجلس والاجراءات المقترحة واعداد التقارير الدورية حولها وتقديمها الى المجلس .
ج – اعداد اجتماعات المجلس .
3 – يعين السكرتير باقتراح من وزير الدفاع وبموافقة مجلس الوزراء .

مادة 4
1 – يجتمع مجلس الدفاع الوطني مرة واحدة في كل شهر على الاقل ويجتمع عند الحاجة بدعوة من الرئيس او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل .
2 – يجتمع المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وفي حال غيابه برئاسة رئيس مجلسا لوزراء او من ينوب عنه .
3 – يتخذ المجلس قراراته باكثرية الاصوات وفي حال تعادل الاصوات يعمل بموجب القرار الذي يؤيده الجانب الذي ينضم اليه الرئيس.
4 – للاعضاء الاضافيين حق التصويت عند حضورهم .
5 – قرارات المجلس قطعية وتقوم السكرتارية بتبليغها للجهات المعينة للتنفيذ .
6 – تعرض قرارات المجلس على مجلس الوزراء للاطلاع .

مادة 5
لمجلس الدفاع الوطني تشكيل لجنة فرعية من اعضائه او من غيرهم لادارة القضايا التي تعهد اليها .

مادة 6
يلغى قانون مجلس الدفاع الاعلى رقم /15/ لسنة 1937 والانظمة الصادرة بموجبه .

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1385 المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن البراز
نائب رئي الوزراء
ووزير الخارجية
ووكيل وزير النفط
عارف عبد الرزاق
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير المالية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
ووكيل وزير الصحة
حسين محمد السعد
وزير العدل
اكرم الجاف
وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
جعفر علاوي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الرحمن القيسي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزيري
الثقافة والارشاد والاوقاف
مصطفى عبدالله
وزير الصناعة
ووكيل وزير التخطيط
شكري صالح زكي
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1167 في 9/9/1965