عنوان التشريع: قانون الغاء قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 61 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-09-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لاحكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واقره مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يلغى قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 61 لسنة 1964 ويلغى بوجه عام كل نص في القوانين الاخرى يتعلق بالمجلس الوطني لقيادة الثورة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1385 المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن البراز
نائب رئي الوزراء
ووزير الخارجية
ووكيل وزير النفط
عارف عبد الرزاق
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير المالية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
ووكيل وزير الصحة
حسين محمد السعد
وزير العدل
اكرم الجاف
وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
جعفر علاوي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الرحمن القيسي
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزيري
الثقافة والارشاد والاوقاف
مصطفى عبدالله
وزير الصناعة
ووكيل وزير التخطيط
شكري صالح زكي
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1167 في 9/9/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
بناء على قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة بالغاء المجلس الوطني لقيادة الثورة واعطاء صلاحياته التشريعية لمجلس الوزراء واستنادا لاحكام التعديل الثاني للدستور المؤقت فقد شرع هذا القانون .